قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن فتح دعوى تصنيف " المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل ايمولا " 28 قرار م ؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن فتح دعوى تصنيف " حصن قوراية " 28
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " حصن قوراية ."
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي شيّد بالموقع الذي دفنت فيه " يما قوراية "، الولية الصالحة التي عاشت خلال القرن السادس عشر وكرست حياتها للمقاومة ضد الاستعمار الإسباني لمدينة بجاية، واعتبرت بذلك رمزا للكفاح ضد الاحتلال الأجنبي بالجزائر.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية بجاية، دائرة بجاية، ولاية بجاية، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، و يحدد كما يأتي :
- شمالا : درب المشاة بالحصن في اتجاه الدعامة الجيوديسية،
- جنوبا : كتلة جبلية قوراية (بلدية بجاية)،
- شرقا : درب المشاة بهضبة الآثار في اتجاه حصن قوراية،
- غربا : الدعامة الجيوديسية وكتلة جبلية قوراية (بلدية بجاية).
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 17.000 م 2، تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الدفاع الوطني.
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي المعلم التاريخي ومنطقته المحمية، طبقا لأحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبجاية لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية بجاية.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبري ل سنة 2014، ي تضم ن فتح دعوى تصنيف " كهف أفلو بورمل ."
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2013، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " كهف أفلو بورمل ."
المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري " لكهف أفلو بورمل " يمتد إلى آلاف السنين، كشف عن أقدم تعابير الفن المنقول بإفريقيا في شكل تماثيل مصغّرة مصنوعة من الطين المشوي أُرّخت ما بين 18.000 و 11.000 سنة قبل الحاضر. كما كشف هذا الموقع عن أقدم المدافن لإنسان ما قبل التاريخ في المغرب، بالإضافة إلى مخلفات إنسانية لسبعين فردا من سلالة إنسان " مشتا أفلو ."
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية ملبو، دائرة سوق الاثنين، ولاية بجاية، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
- جنوب ا : امتداد لجبل " أدرار جمعة نسية "، بلدية ملبو،
- ش رقا : ال حافة الشرقية لجبل " أدرار جمعة نسية "، بلدية ملبو،
- غربا : ال حافة الغربية لجبل " أدرار جمعة نسية "، بلدية ملبو.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى مساحة قدرها 19,15 هكتارا و 70 سنتيارا و تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك غابي.
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها التي تحدد كيفيات إنشائها في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 و المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية و المناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
يونيو سنة م
المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لملبو لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة بداخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية بجاية.
المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.