قرار

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.