قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يتم تحديد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق حصريا على منتج "تأمين الوفاة لأجل محدد برأسمال متناقص "في الملحق 3 بهذا القرار".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر في الجزائر 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد 27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 فبراير سنة 2026 الملحق رقم 3 جدول معدل الوفيات بناء على تجربة السوق، المطبق على منتج "تأمين الوفاة لأجل محدد برأسمال dx lx Age dx lx 221 2 361 79 78 102 746 98 443 2 140 77 79 115 644 98 676 2 697 74 80 129 529 98 919 2 021 72 81 145 400 98 168 3 102 69 82 160 255 98 420 3 934 65 83 173 095 98 666 3 514 62 84 186 922 97 886 3 848 58 85 201 736 97 108 4 962 54 86 216 535 97 302 4 854 50 87 240 319 97 459 4 552 46 88 275 079 97 565 4 093 42 89 320 804 96 608 4 528 37 90 368 484 96 576 4 920 32 91 424 116 96 463 4 344 28 92 473 692 95 258 4 881 23 93 506 219 95 961 3 623 19 94 532 713 94 581 3 662 15 95 549 181 94 125 3 081 12 96 590 632 93 623 2 956 8 97 664 042 93 098 2 333 6 98 747 378 92 586 1 235 4 99 839 631 91 121 1 649 2 100 942 792 90 729 528 1 101 055 1 850 89 428 799 102 181 1 795 88 225 371 103 318 1 614 87 101 146 104 471 1 296 86 34 45 105 636 1 825 84 9 11 106 816 1 83189 2 2 107 012 2 373 81 lx : عدد الأشخاص الأحياء عند عمر x dx : عدد الوفيات بين عمر x وعمر +x 1 متناقص" 2025( )TD Age dx lx Age 48 17 000 100 18 49 19 983 99 19 50 21 964 99 20 51 24 943 99 21 52 25 919 99 22 53 27 894 99 23 54 27 867 99 24 55 28 840 99 25 56 28 812 99 26 57 29 784 99 27 58 30 755 99 28 59 31 725 99 29 60 32 694 99 30 61 33 662 99 31 62 34 629 99 32 63 36 595 99 33 64 37 559 99 34 65 39 522 99 35 66 40 483 99 36 67 43 443 99 37 68 45 400 99 38 69 49 355 99 39 70 52 306 99 40 71 57 254 99 41 72 61 197 99 42 73 66 136 99 43 74 71 070 99 44 75 77 999 98 45 76 84 922 98 46 77 92 838 98 47 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.