قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية بولاية سطيف . 439
المادة الأولى
فتح المادةتلفى ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 بولاية سطيف 97، منصبا ماليا التعليم الابتدائى والمتوسط).
المادة 2
فتح المادةيحدث مقابل ذلك - ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 ، 97 منصبا ماليا •
المادة 3
فتح المادةيحدث ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 ، 303 مناصب مالية بولاية سطيف
المادة 4
فتح المادةتنشر قائمة المناصب الملغاة والمحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 LO عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام ابراهيم حسبلاوي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 70 – - 41 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن اتمام المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري :
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة ح 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
في حالة التأميم ، ان تغيير اسم صاحب الاشتراكات المكتتبة سابقا ، من طرف الشركات المؤممة والتي أحيلت أموالها بموجب مرسوم الى شركة وطنية يكون معفى من الرسوم » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1970 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970. هواري بومدين 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 65-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.