قرار

قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة موقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل عن سنة 1967 80

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.