قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة موقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل عن سنة 1967 80
المادة الأولى
فتح المادةيستبدل بتاريخ 1 يناير سنة 1967 تاريخ 1 أبريل سنة 1967 من المادتين 8 و 22 من القرار المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيستبدل بتاريخ 28 فبراير سنة 1966 تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 في المادتين 1406 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.