قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 الديوان . 20 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال حسن رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المالية والمراقبة.
ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طرش، رئيسا لقسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد طرش، رئيس قسم المالية والمراقبة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وكذا الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك * قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للموارد.
ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مخالفة مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف مخالفة، المدير العام للموارد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وكذا الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك وزارة الداخلية والجماعات المحلية قراران مؤرخان في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993، يتضمنان تقويض الامضاء الى نائبي مدير. . ان. وزير الداخلية والجماعات المحلية.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد زيدان بوشحلاطة، نائب مدير للعلاقات العمومية والإعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زيدان بوشحلاطة، نائب مدير للعلاقات العمومية والاعلام الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 محمد حردي ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عبار، نائب مدير الرقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 13 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر عبار ، نائب مدير رقابة القرارات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 محمد حردي وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1413 الموافق 8 فبراير سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها .
ان رئيس الحكومة ووزير التجهيز ووزير الفلاحة الاسلاك المهندسون التقنيون المساعدون التقنيون الاعوان التقنيون المتخصصون بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 .
والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة لوزارة التجهيز والسكن.
يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمصالح اللامركزية التابعة لها الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المذكورة في الجدول الآتي :
الرتب مهندسو التطبيق مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون رؤساء المهندسين التقنيون التقنيون السامون المساعدون التقنيون أعوان الاشغال الاعوان التقنيون المتخصصون 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 : تتولى وزارة الفلاحة توظيف الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه اذا كان تكوين هؤلاء الموظفين من اجل سد حاجيات وزارة التجهيز في مؤسسات التكوين المتخصصة، فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح الادارة المكلفة بالتجهيز.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى اعلاه، العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمصالح اللامركزية التابعة لها، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في في 24 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1413 الموافق 8 فبراير سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الفلاحة وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد جمال الدين فغول أحمد بوعكان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 وزارة السكن قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. - ان وزير السكن
- بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن أحداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-227 المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن جعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993 عن وزير السكن وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروق 13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن ناصر، مديرا.
للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد بن ناصر، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد نور الدين صالح، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية، :
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين صالح، مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتعاون.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب مديرة الدراسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد زهير طرابلسي، مديرا لتنظيم التشغيل وسوق العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زهير طرابلسي، مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة .1993 الطاهر حمدي 13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس مديرا للعمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الهادي رايس، مدير العمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. <
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو .
سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، ί وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي وزير، مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي وزير، مدير علاقات العمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات :
باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ترقية التشغيل.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمزة عاشور علي بن علي، مديرا لترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمزة عاشور علي بن علي، مدير ترقية التشغيل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد إدريس أولفقي، مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد إدريس أو لفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي 13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الا مضاء الى المفتش العام للعمل.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد سعيد بلحسين مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين، المفتش العام للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد علي مزياني، مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي مزياني مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات مؤرخة في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية تم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد البشير رويبح، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد البشير رويبح، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق رو المقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصا صاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر + في 28 شعبان عام 1413 الموافق == 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير الادارة والوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير إدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بوعبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 1 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة.
ان وزير السياحة والصناعات التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك تمرة، مديرا للادارة العامة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المالك تمرة، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير السياحة والصناعات التقليدية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 عبد الوهاب بكلي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.