قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لمناجمنت الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 10-332 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية، تحت سلطة المدير العام، مديريتين (2) :
مديرية هندسة التكوين مديرية الإدارة والمالية.
يلحق بالمدير العام مساعد مكلف بمتابعة التعاون والشراكة الوطنية والدولية.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مديرية هندسة التكوين قسمين ( 2 ) :
- قسم البرمجة وتقييم البرامج البيداغوجية والأعمال التقنية، قسم متابعة التكوين والتنمية والتوثيق والبحث.
المادة 4
فتح المادةتتضمن مديرية الإدارة والمالية قسمين (2) :
قسم الموارد البشرية قسم المالية والوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 16 فبراير سنة 2019.
حسين نسيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.