قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام بالمركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر 1196
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 وظيفة كاتب علم في المركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يوظف الكاتب المشار اليه أعلاه بصورة خاصة من بين مديري المستشفيات المنتمين على الاقل الى الصنف الرابع بعد أخذ رأى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة .
المادة 3
فتح المادةيستفيد المعني في منصبه الجديد من الأرقام الاستدلالية الخاصة بمرتب مديرى المستشفيات من الصنف الثالث •
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمركز الاستشفائي والجامعي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذى يسرى مفعوله ابتداء من أول فبراير سنة 1966 وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 التجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 59-510
- قرار رقم 1056-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.