قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنظيم كتابات الضبط القضائية لمؤسسات السجون . 239
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى كل مؤسسة سجن كتابة ضبط قضائية مكلفة بتتبع الوضعية الجزائية للمعتقلين يسهر كاتب الضبط المقتصد تحت سلطة رئيس المؤسسة على نظام حبس الافراد المساجين واطلاق سراح القابلين لاطلاق سراحهم ، وهو بهذه الصفة مسؤول شخصيا على الحبس ورفعه وفي المؤسسات التي لا يوجد بها كاتب ضبط مقتصد ، يقوم رئيس المؤسسة بهذه الوظيفة .
المادة 2
فتح المادةيمسك بكل مؤسسة سجل للحبس مرقم وموقع على جميع أوراقه بالاحرف الاولى من طرف عضو النيابة العامة أو من طرف قاضي تطبيق العقوبات الجزائية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين •
المادة 3
فتح المادةيتعين على كل عون مكلف بتنفيذ قرار أو حكم بالحبس أو مذكرة ايقاف أو ايداع أو مذكرة جلب اذا كانت هذه متبوعة بالحبس المؤقت أو اذن بالايقاف صادر طبقا للقانون ، العمل على تسجيل المذكرة التي يحملها بدفتر الحبس قبل تسليم الشخص الذي اقتاده الى رئيس المؤسسة وتكتب مذكرة التسليم امامه على ان يوقع كل ذلك من طرفه ومن رئيس المؤسسة الذي يوقع على نسخة يسلمه اياها اشعارا بالاستلام .
المادة 4
فتح المادةفي حالة تنفيذ العقوبة عن طواعية يقيد في سجل الحبس مستخرج القرار أو الحكم المحال من طرف النيابة العامة
المادة 5
فتح المادةيسلم رئيس المؤسسة اشعاراً بالحبس في جميع الاحوال ، الى النائب العام أو الى وكيل الدولة حسبما تقتضيه الحالة .
المادة 6
فتح المادةينص كذلك سجل الحبس في مذكرة التسليم ، على تاريخ خروج المسجون وكذلك على المقرر أو النص الذى سبب الافراج المسبق اذا كان له محل
المادة 7
فتح المادةزيادة على الكتابات المطلوبة للحبس والافراج ، يجب قيد كل البيانات فى سجل الحبس للاحتراز من الغش ، وتحديد هوية المساجين والتعرف على التعديلات التي طرأت على الوضع الجزائي .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يخرج سجل الحبس من مؤسسة السجن ابتداء من يوم فتحه .
غير انه يجوز بصفة استثنائية نقل هذا السجل من المؤسسسة للتمكن من حبس فرد يوجد بالمستشفى أو رفع الحبس عنه ، ولا يمكن أن يتم هذا الاجراء الا بعد الترخيص المسبق من طرف وكيل الدولة أو من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
المادة 9
فتح المادةيقدم سجل الحبس لغرض المراقبة والتأشير الى السلطات القضائية أو الادارية المكلفة بمهمة التفتيش أو المراقبة .
المادة 10
فتح المادةيمسك كاتب الضبط المقتصد لدى كل مؤسسة .
زيادة على سجل الحبس ، الدفاتر التالية :
فهرس ابجدى للمساجين المسجونين سجل للمساجين الموضوعين في حالة عزلة ، سجل مراقبة ذو ارقام واسماء ، سجل للتفتيشات وكراس يتعلق بنظام الخدمة سجل الدخول والخروج ، سجل الافراج كما يجب على كتاب الضبط المقتصدين ، المؤسسات اعادة التربية ومؤسسات اعادة التأهيل والمراكز المخصصة لاعادة التأهيل ، ان يمسكوا زيادة على ذلك ، السجلين التاليين :
- السجل الخاص بوضع المساجين في الورشة الخارجية أو في الحرية النصفية ،
- سجل الافراج المشروط .
المادة 11
فتح المادةيمسك ، زيادة على ذلك بكل مؤسسة سجن سجل للتصريح بالاستئناف أو الطعن طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية وزيادة عليه ، تقيد التصريحات بالاستئناف أو الطعن في كراس ذي أرومة يسجل فيه لقب واسم المسجون والحكم المطعون فيه وتاريخ الاجراء ويوقع كل ذلك من طرف كاتب الضبط المقتصد ومن المسجون المستأنف أو الطاعن بالنقض.
تسلم نسخة من التصريح للمسجون لا ستعمالها كوصل بالاستلام من جهة ومن جهة اخرى توجه نسخة من التصريح المذكور الى كتابة الضبط للجهة القضائية المختصة في ظرف موصى عليه بعلم الوصول .
المادة 12
فتح المادةعلى رؤساء مؤسسات السجن ان يسلموا الى السلطات ذات الصلاحية مستخرجات أو نسخ مصدق عليها عن الوثائق التي هي في حوزتهم والمتعلقة بالمسجون .
كما عليهم ايضا ان يسلموا نسخا أو مستخرجات من أوامر الحبس .. 240 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةينشأ لدى كتابة ضبط المؤسسات ملف فردى لكل مسجون يحتوى على وثائق السجن والصحة والتربية المتعلقة بالمساجين يتبع هذا الملف المسجون في كل عمليات نقله • ولا يجوز الاطلاع عليه الا من طرف اعضاء لجنة الترتيب للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الاخيرة من اتخاذ الاحتياطات المطلوبة لوضع المعنى في غرفة مؤمنة وعند عدم وجود منشأة خاصة ، في محل يمكن ان يكون منعزلا بعض الشيء لضمان الحراسة المستمرة على المسجون دون جلب مضايقة للمصالح الاستشفائية أو للمرضى الآخرين .
المادة 4
فتح المادةتقع على عاتق مصالح الشرطة أو الدرك حراسة والتأديب والقضاة المكلفين بمهمة التفتيش في مؤسسات | المساجين الموضوعين في المستشفى • السجون ووزارة العدل .
المادة 14
فتح المادةيحفظ الملف الشخصي بمؤسسة السجن الاخيرة لمدة عشرين عاما بعد اطلاق سراح المسجون • يمكن لادارة العدل ان تطلب ايداعه في مؤسسات المحفوظات عند انقضاء تلك المدة •
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة تربية المساجين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 .
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.