قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة ( تابع ) 1991 يحدد شروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وسحبها واجراءات ذلك. 1658
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الاطار العام لنشاط المصادقة على المطابقة للمواصفات الجزائرية في نظر هذا القرار يقصد ب :
- صاحب الرخصة : كل شخص أو مؤسسة يمنح له حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية للمنتوجات التي يصنعها.
المؤسسة الموكلة : ( بفتح الكاف ) المؤسسة التي - تعمل لحساب جهاز التقييس في مجال المصادقة ولها الكفاءة والنجاعة الضرورية لذلك.
نظام الانتاج : مجموع الكيفيات والمناهج والطرق والموظفين والاجهزة التي يؤدي استخدامها المتكامل الى التصنيع المسلسل للمنتوجات التي هي محل طلب للرخصة ويتضمن ايضا وسائل رقابة الجودة على المنتوجات وطرق ذلك .
التقييم : العملية التي تهدف الى التعرف عما اذا كان نظام الانتاج كفءا لصنع منتوجات مطابقة للمواصفة أو للمواصفات التي هي موضوع علامة المطابقة .
التفتيش : العملية التي تهدف الى التأكد من مدى نظام الانتاج في مواصلة صنع المنتوجات المطابقة للمواصفة أو للمواصفات التي هي موضوع علامة المطابقة، وقد يشمل التفتيش النظام بأكمله أو عناصر خاصة منه.
المادة 2
فتح المادةتثبت المطابقة للمواصفات بوضع علامة وطنية و/ أو شهادات للمطابقة.
الباب الثاني — العلامات وميزتها
المادة 3
فتح المادةتتألف علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية من الطغراء المبينة أدناه :
(1) (2) وتشتمل على ما يأتي :
الاحرف : ت ج، موضع ( 1 ) مخصص لبيان رمز جهاز التقييس وهي النشرة التي تحدد المواصفات لمنح العلامة موضع (2) مخصص لرقم يمنح لصاحب الرخصة.
المادة 4
فتح المادةتسجل علامات المطابقة للمواصفات لدى الجهاز المختص بحماية علامات الصنع والعلامات التجارية.
ويمكن لهذه العلامات أن تكون محل ايداع دولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو في أي بلد آخر تتبين فيه الضرورة لحمايتها.
الباب الثالث — شروط استعمال العلامات
المادة 5
فتح المادةلا يجوز وضع علامات المطابقة للمواصفات على المنتوجات إلا للحاصلين على رخصة لاستغلالها. يتم منح الرخصة عن طريق اتفاق بين المنتج وجهاز التقييس وتكون حقوق الاطراف المعنية بالاتفاق وواجباتهم مطابقة لاحكام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتمنح الرخصة لمدة سنة ويمكن تجديدها على التوالي بنفس الفترة.
غير أنه يسمح لجهاز التقييس تجديدها لمدة أطول عندما يتبين له استعمال فعال ونتائج ملموسة من طرف صاحب الرخصة.
ان الرخصة غير قابلة للتنازل.
المادة 7
فتح المادةتنتهي صلاحية الرخصة عندما تلغى احدى المواصفات الخاصة بالمنتوج ويتم اشعار صاحب الرخصة بذلك واحاطته بالشروط التي تنهي بموجبها الصلاحية.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن استخدام علامة المطابقة في أي حال من الاحوال أن يعوض الضمانات الملقاة على عاتقه بالضمانات الملقاة على كاهل صاحب رخصة العلامة.
المادة 9
فتح المادةأن أي استعمال تعسفي للعلامة سواء كان من صاحب الرخصة أو أي شخص آخر يعطي لجهاز التقييس الحق في رفع دعوى قضائية طبقا للتشريع المعمول به.
الباب الرابع — تسيير الاشهاد على المطابقة
المادة 10
فتح المادةلجهاز التقييس صلاحية تنظيم النظام الوطني للاشهاد على المطابقة وتنشيطه وسيره. وعلى هذا الاساس فان له الصلاحيات التالية على الخصوص :
دراسة طلبات منح الرخص تنفيذ عمليات تقييم المصانع وتفتيشها، مراقبة الاستخدام الحسن للعلامة اجراء التحليل والاختبارات الاخرى للمواد المعنية برخصة استعمال علامة المطابقة للمواصفات.
ويمكن لجهاز التقييس أن يكلف تحت مسؤوليته مخبرا وطنيا أو أجنبيا للقيام باعداد أي خبرة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على جهاز التقييس أو الجهاز الموكل قبل منح الرخصة تقييم نظام الانتاج لصاحب الطلب.
ويتم هذا التقييم باشعار صاحب الطلب أو عدم اشعاره.
المادة 12
فتح المادةيتعين على جهاز التقييس أو الجهاز الموكل اجراء التفتيش مرتين على الاقل خلال مدة صلاحية الرخصة.
ويمكن له أيضا القيام بعمليات تفتيش اضافية كان له ما يبرر الشك في استخدام العلامة تعسفا في الماضي أو في الحاضر.
المادة 13
فتح المادةتعتبر المعلومات التي يتم حصرها خلال عمليات التقييم والتفتيش من طرف جهاز التفتيش أو الجهاز الموكل سرية تجاه الغير .
غير أنه لا يعتبر من الغير السلطات والادارات المعنية مباشرة بالموضوع .
المادة 14
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة توفر نظام الانتاج الملائم وضمان صلاحيته وتسهيل مهمة ممثل جهاز التقييس في الاطلاع على هذا النظام وذلك للسماح له بالقيام بمهامه في اطار تسيير العلامة.
الباب الخامس — العقوبات والطعن
المادة 15
فتح المادةيمثل كل خرق من قبل صاحب رخصة استعمال العلامة لاحكام هذا القرار، مخالفة للاتفاقية | الواردة في المادة 5 أعلاه، من شأنها ان تنجر عنها عقوبات ينطق بها جهاز التقييس، وتتمثل العقوبات في ما يأتي :
السحب المؤقت للرخصة السحب النهائي للرخصة.
يتم اشعار الحاصل على الرخصة المعنية بهذه العقوبات بواسطة ظرف بريدي مسجل مع وصل استلام وتصبح العقوبات نافذة اذا لم يتقدم صاحب الرخصة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بأي طعن .
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تسحب كل رخصة يمنحها جهاز التقييس مؤقتا أو تلغى نهائيا اذا ما تم التأكد من :
المنتوجات المصحوبة بعلامة غير مطابقة للمواصفات موضوع العلامة.
- صاحب الرخصة لم يوفر التسهيلات لجهاز التقييس أو لجهاز الموكل منه من أجل القيام بمهام التفتيش | المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القرار.
- صاحب الرخصة لم يحترم أحد شروط الاتفاق.
المادة 17
فتح المادةفي حالة السحب المؤقت، أو إذا لم يتم تجديد الرخصة عند انقضاء مدة صلاحيتها فعلى حامل الرخصة الالتزام بعدم استعمال علامة المطابقة حتى ولو كان ذلك في اطار الطعن المتبع طبقا للمادة 18 أدناه.
المادة 18
فتح المادةفي حالة احتجاج حامل الرخصة على قرار يخصه، يمكنه أن يتقدم بطعن في هذا القرار المتخذ وذلك | طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةتبلغ قائمة الحاصلين على الرخصة والملغيين منها الى علم الجمهور عن طريق الوسائل الملائمة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991 الصادق بوسنة.
المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 166-57
- مرسوم تنفيذي رقم 90-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.