قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات لترتيب الجامع الكبير في مستغانم ضمن الآثار التاريخية . 410
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج الجامع الكبير في مستعانم، ضمن الآثار التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيوجه هذا القرار الى وزارة الشؤون الدينية التي يدخل هذا الأثر التاريحي ضمن صلاحياتها .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا فى الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
المادة 4
فتح المادةتعطى الشؤون الدينية مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لكي توجه خلالها ملاحظاتها الكتابية، الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .
ويعد سكوتها قبولا بعد انقضاء هذه المهلة .
المادة 5
فتح المادةتطبق جميع نتائج هذا الترتيب بحكم القانون على الاثر التاريخي «الجامع الكبير في مستغانم» ، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 .
عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.