قرار رقم 02 / ق . م د / 2000 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 13 يونيو سنة 2000 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 20
المادة الأولى
فتح المادةيُستخلف النائب زيدان مخفي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح العمري حمو المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البويرة.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 13 يونيو سنة .2000 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.