قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 134
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العقبي بن الآغا ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، الامضاء في حدود اختصاصاته باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 • الامين خان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.