قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي للبنات 19 مايو سنة 1956 بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان . 167
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان تسمى «الحي الجامعي 19 مايو سنة 1956) •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.