قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات 1522
المادة الأولى
فتح المادةان اموال التجهيز القابلة للاستفادة ، حين شرائها من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، او من رد هذا الرسم ، وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، هي معددة فى القائمة الملحقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيجرى التسعير على المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج او عند اللزوم رد هذا الرسم ، ب الاستثمارات المنقولة
ا - الاستثمارات العقارية : 1 البنايات والاماكن المخصصة لمزاولة الصناعة ،
- معامل الصنع ؛
مستودعات المنتجات التامة فى أماكن الانتاج اذا لم يجر بيعها ، مكاتب الرسم والدراسات ، المعامل الخاصة بصيانة وإصلاح أدوات الصنع ، وبصفة عامة جمل الاماكن المخصصة مباشرة للانتاج . 2 البنايات والاماكن التي تضم المصالح الاجتماعية الاجبارية المنصوص عليها في تشريع العمل ، ب الاماكن التي تضم مراكز التمهين والتكوين المهني والتابعة مباشرة للمؤسسية والتي تشكل امتدادا لنشاطها
4 - التجهيزات الملحقة بالعقار والمثبتة في العقارات أعلاه ( التدفئة ، التهوئة ، الكهرباء ، تكييف الهواء ) ، وعلى نقيض ما تقدم تستثنى من الانتفاع المقرر في قانون الاستثمارات في موضوع الرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، العقارات التي هي من غير البنايات والاماكن المعدة على أساس تقديم شهادة من النموذج الملحق بهذا القرار المزاولة الصناعة ، بما فيها حظائر الورش .
مؤشر عليها من مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابعة للمؤسسة المرخص لها ، ومسلمة بمعرفة هذه الاخيرة الى بائع هذه الاموال ، التي يترتب على شرائها حق الاستفادة من المنافع المشار اليها او الى مصلحة المجمارك في حالة استيراد نفس هذه الاموال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين ملحق رقم (1) الاموال القابلة للاستفادة من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج أو من رد نفس هذا الرسم | وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 ان هذه الاموال مصنفة في عنوانين :
1 - الاستثمارات العقارية ، ويجرى مثل ذلك على :
- العقارات المستعملة لنشاط غير صناعي ، الاماكن المستعملة للبيع بالجملة والتجزئة ،
- المكاتب الادارية والتجارية ، 6 مكتب الادارة ،
- مكاتب المحاسبة ، والكتابة بالآلة والتوظيف ،
- قاعات العرض ، وغرف الانتظار والمرائب ، البنايات والاماكن التي تضم المصالح غير الاجبارية (ومن ضمنها حظائر ورش الاشغال ( مثل المكتبات والمحاضن والمطاعم وقاعات الطعام وقاعات الافراح وملاعب وأماكن الرياضة والتعاونيات وحراسة الاطفال ،
- البنايات الخاصة بسكن أعضاء المؤسسة ومن ضمنها مساكن البوابين والحراس ، التجهيزات ذات الصبغة غير المنقولة المثبتة في العقارات المبينة أعلاه ( مثل التدفئة ، والتهوئة ، و الكهرباء ، وتكييف الهواء )
ب - الاستثمارات المنقولة :
تدخل في هذا الصنف :
1 - التأسيسات الصناعية وماكينات وآلات الانتاج والتنسيق :
الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25230
- الادوات المصنوعة خصيصا لاحتياجات المؤسسات الخاصة بالاشغال العمومية والمرافش الميكانيكية والجرارات الدائرية وآلات تمهيد الارض والحفارات وجرارات التسوية والاجهزة القلابة والمداحل ، والحمالات ، والحصادات والمناشر ، والمساحق ، وأجهزة الجراف ، والجرافات ، وأدوات السبر والنقب والاستخراج وماكينات التكليس والركائز وآلات صنع الاسمنت ، والمضخات ، والقطر المجرورة والمستخدمة كمعمل في الورش ( ماعدا القطر الدوارة المخصصة للمهاجع أو المطاعم أو المكاتب ) والشاحنات المسماة صناديق الشحن وعربات الرفع والعربات المتعددة الدواليب .
أدوات من مختلف الاحجام الخاصة بمهن البناء ، - اجهزة الرفع والترتيب : جسور عائمة ومرافع ، ومرافع آلية ، ومرافع لاسلكية ورجاجات وأنصاب الصقالة وجسور نقالة ، والدوام وعربات ، ومحركات آلية ومصاعد الحمولة و «سكريب» ونقالات هوائية ( تيليفريك ) أو أكرية
- آلات مخصصة لاستخدامها في المناجم ،
- معدات لسكك الحديد غير مسجلة أو غير داخلة في التصني، وتتنقل بصفة خاصة على الطرق الخصوصية أو المفارق الخاصة والمتعلقة بالمؤسسات الصناعية والتجارية .
- جرارات واقفاص معدنية أو قاطرات ذات محرك تستخدم لعمليات التسوية الترابية ونزع الردم والصيانة في ورش الاشغال العقارية ،
- عربات غير نموذجية ، ومخصصة فقط للصيانة الداخلية في المقالع والورش وهى عبارة عن آليات خصوصية تجاوز القواعد المقبول بها لسيرها فى الطرق ( العرض :
متران ونصف ، الطول : 16 مترا و 22 مترا في حالة دمجها مع المعطورة ) وأن سير هذه الآلات في الطريق العمومية | حتى ولو كان بصفة عرضية فى غير الحالة الضرورية لانتقالها بين ورشة وأخرى ، يخضع للضريبة المقررة في القانون العام .
- ادوات الصناعة من جميع الانواع ) المناقب والمخارط .. الخ ) أجهزة المختبرات ، ادوات مقاومة الحريق والاجهزة والألبسة والالبسة الخاصة بالحماية الفردية والعامة ( مطافىء ، سلالم ، مضخات ، أنابيب ، وشاحنات خاصة وأجهزة مختلفة ) .
ترتيب وتركيب وتجهيز الامكنة المعرف عنها في مفهوم أموال التجهيز ، تخطيط مستودعات خزن المنتجات الخالصة ونصف الخالصة للمواد الاولية وقطع التبديل وطاولات الرسم واجهزة القياس والمراقبة .. الخ .
خزانات وصناديق صناعية ،
- ادوات لصيانة وتصليح اجهزة الصنع ، جهاز المصالح الاجتماعية الاجبارية ومراكز التمهين ، بصفة عامة جميع الاجهزة الضرورية لسير المصالح الاجتماعية الاجبارية ، ما عدا المنقولات المستثناة من حق التخفيض ( الطاولات والكراسي والسرائر ولوازم الفرش ) ، خزانات الالبسة المفروضة بتشريع العمل ، أجهزة التصوير الشعاعي ، ماكينات وأدوات .. الخ .
المقطورات الخاصة بالمصالح الاجتماعية الاجبارية لورش الاشغال العمومية .
ولا تدخل في هذا الصنف : المركبات من غير الوسائل الداخلية للترتيب والخاصة بنقل الاشخاص أو البضائع أو المنقولات
1 - مركبات مستخدمة النقل الاشخاص والبضائع وشاحنات وسيارات وقطر ومقطورات وقوارب مسطحة وصناديق قائمة وجرارات ذات دواليب وصناديق الشحن الآلية وغير الآلية ومقطورات ونصف مقطورات والاجهزة المشغلة على الفحم الحجري وأجهزة سكة حديد تسير على طريق عادي بما فيها القطر المتحولة التي تسير على سكة الحديد أو الطريق للجر والنقل ، مركبات للسكن والطعام والكاتب في الورش وسيارات شحن غير مسجلة بما فيها سيارات الشحن العاملة على المازوت لا يطبق الاستثناء على المركبات فحسب ، انما يطبق كذلك على ترتيبها ، وان كان هذا الترتيب من النوع الحاص والضرورى لنقل منتوج معين مثال سيارات الشحن للتبريد وسيارات الشحن ذات الصناديق الكبيرة الثابتة والضواغط والمضخات لنقل الاسمنت والزفت والاسمنت الممزوج أو كل ما هو سائل 2 الاشياء المنقولة : المفروشات أينما كانت مواضعها كالطاولات والكراسي والكنبات والخزائن والحواجز وخزانات الكتب والمكاتب وان كانت مرتبة على نسق للتصعنيف ، والادوات المختلفة وآلات التوزيع الآلى للمشروبات الخاصة بالموظفين .. الخ .
وتعتبر علاوة على ذلك غير داخلة في تعريف الاستثمار الخاص بالمنقولات :
1 - ماعدا جهاز الابنية والاماكن :
جهاز المصالح الادارية والتجارية ( اللافتات الخارجية وآلات الكتابة والآلات الحاسبة وآلات الفواتير وآلات الطابع وآلات الكهرباء الحاسبة وطاولات الآلات الكاتبة وأجهزة تصوير النسخ (فوتوكوبى) والنسخ والتسجيل وجهاز الالتقاط الآلى والاجهزة التليفونية والملفات والبطاقات وأوعية البطاقات والصناديق الحديدية ، والبرادات وسلسل الشراء التي يستعملها الزبائن .. الخ ) . 1524 الجريدة الرسمية ترتيب منقولات الاماكن الخاصة بالبيع ( الحواجز ، والقواطع ، المعروضات .. الخ ) . 2 اللوازم الخاصة بالمصالح الاجتماعية غير الاجبارية •
- قطع الغيار واللوازم المستخدمة لتصليح الاشياء المذكورة أعلاه الملحق رقم 2 شهادة ( مقدمة وفقا للقرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1967 ) أنا الموقع أدناه (1) عن شركة ............ ...
المرخص لها بعنوان قانون الاستثمارات بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر فى ...
والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم ..... ........
و تاريخ ................... والخاص بنشاط .............. .............. والتي تستفيد بمقتضى أحكام هذا القرار :
(2) من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ،
(2) من رد الرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، سنوات بالنسبة لشراء أموال التجهيز الضرورية لتأسيسها يشهد على أن الاموال المعينة بعده :
نوعها : ......
أصلها : .....
قيمتها بدون رسم :
والمشتراة من مؤسسة .
بموجب الفاتورة رقم ..... . و تاريخ ...... هي قابلة للاستفادة من هذه المنفعة بالنظر لجهة استعمالها ونوعها وانني أتعهد بدفع مبلغ الرسم الخاص بالتخفيض أو الاعفاء (2) الذي منح لي ، وذلك فى حالة عدم اتمام الشروط المطلوبة ، دون المساس بسحب الانتفاعات الجبائية اللاحقة بالرخصة أو العقوبات المشار اليها فى المادتين 60 و 61 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال أو جميع النتائج المترتبة بحكم القانون على ذلك الاختلاس .
وحرر ب ............ في ....... 19 ( 1 ) التوقيع تأشيرة المصلحة ب ........... في .....
رئيس المراقبة
(1) الاسم الكامل للشخص وصفته الملزمة للشركة
(2) حذف ما لا لزوم له . • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.