قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى صندوق منح الشيخوخة الخاص بالنظام المستقل سابقا ومنح الشيخوخة الخاصة بالمهن الحرة . 157
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد زهير ايحدادن مستشارا تقنيا مكلفا بشؤون التعريب .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 .
هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.