قراران مؤرخان في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 1211
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين عبادة ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، الأمضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على أوامر الدفع أو النقل أو التفويض بالاعتمادات والرسائل وأوامر الصرف والاوراق الثبوتية للمصاريف و بيانات الايرادات وجميع الوثائق باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته :.
المادة 2
فتح المادةلا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق بوليو سنة 1970 .
عبد الكريم بن محمود - ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1390 ه والثانوى ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات وذلك في محدوة اختصاصاته :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 .
عبد الكريم بن محمود وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.