قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة 1972 يتضمن احداث مكتبين للجمارك . 837
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوهران وعنابة مكتبان لاستلام ايرادات المنازعات الجمركية يسميان على التوالى « وهران المنازعات »
و « عنابة المنازعات » يبدأ العمل بهما ابتداء من أول يوليو 1972
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتبان المشار اليهما أعلاه بتحصيل الرسوم والغرامات المحكوم بها والخاصة بجميع مسائل النزاعات المقررة ولا سيما في دائرتي القباضتين الرئيسيتين الجهويتين للجمارك بوهران وعنابة كما يأخذان على عاتقهما السلع المحجوزة ويحضران ويقومان ببيع هذه السلع ويتوليان توزيع ناتج البيع والغرامات والمصادرات ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الجمارك، والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار i الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة 1972.
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.