قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمنان فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1021
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
E 39.07 Ex : قطع صغيرة (عدس) من المواد البلاستيكية تلصق على القماش •
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر .
أما البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه فيمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 188 المؤرخ في 13 مايو - سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التى هى موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 18 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
A 75.31 Ex : اسنان المنافش
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر وأن البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المشار اليها أعلاه يمكن ان تقبل بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني وزارة المالية ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.