قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 3 : يرأس الوزير المكلّف بالمالية لجنة التقييم والمتابعة، التي تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المدير العام للأملاك الوطنية، عضوا،
– المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، عضوا،
– المدير العام للضرائب، عضوا،
– رئيس المفتشية العامة للمالية، عضوا،
– مدير الوكالة القضائية للخزينة، عضوا.
تتولى المديرية العامة للأملاك الوطنية أمانة لجنة المتابعة والتقييم”. 23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 5 : يتعيّن على مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية أن ترسل كل ثلاثة (3) أشهر إلى رئيس لجنة المتابعة والتقييم. .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .”
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 6 من القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة .2023 لعزيز فايد H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار رقم 152-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.