قرار
قراران مورخان فى 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية 232
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد رزوق مدير عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.