ج.ر عدد 45 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية النحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان

- 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس

مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 594 قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو

- سنة 1965 باكتساب الجنسية 601 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 يرخص بموجبه لجمعية سباق الخيل لمدينة الجزائر بتنظيم المراهنات المدعوة « الرهان المضاعف » • 602 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تأديبية لملاحي الطيران الخاص 603 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد انواع الجلود 604 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 28 مؤرخ فى 7 محرم عام 1385 الموافق 8 مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية 605 اعلان رقم 29 مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع جمهورية الصين الشعبية • 606

  • مناقصات 607 انذارات لمقاولين . 608

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية

  • - بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق مايو سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : السيد صافي عابد المولود في 19 ديسمبر سنة 1929 بالناظور ( تيارت ) . السيد عبد القادر بن علي المولود في 29 مايو سنة 1941 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا ابن علي عبد القادر السيد محمد بن محمد المولود في 29 مايو سنة 1939 بسيق ( وهران ) واولاده القصر : ربيعة بنت محمد المولودة في 6 ديسمبر سنة 1953- بسيق ( وهران ) ،
  • عبد القادر ولد محمد المولود في 26 فبراير سنة 1956 بسيق ( وهران ) ، فتيحة بنت محمد المولودة فى 29 مايو سنة 1958 بسيق ( وهران ) ،
  • منصور بن محمد المولود في 26 مارس سنة 1961 بسيق ( وهران ) ، حسين بن محمد المولود في 12 يناير سنة 1963 بسيق ( وهران ) ، السيد حسين بن عمرو المولود في 16 ديسمبر سنة 1938 بوهران ، السيد علي ولد محمد المولود سنة 1916 باولاد عمران عمالة فاس - المغرب ) واولاده القصر : عويشة بنت علي المولودة فى 17 يوليو سنة 1948 بسيدي لحسن ( تلمسان ) ،
  • شعيب ولد علي المولود في 7 يوليو سنة 1950 بسيدي لحسن ( تلمسان ) ،
  • فضيلة بنت علي المولودة فى 23 مايو سنة 1954 بسيدي بو مدين ( تلمسان ) ، حميدة ولد علي المولود في 3 يونيو سنة 1955 بسيدي لحسن ( تلمسان ) ، لطيفة بنت علي المولودة فى 16 يناير سنة 1960 بسيدي لحسن ( تلمسان ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عمراني علي ،
  • عمراني عويشة ، عمراني شعيب ، عمراني فضيلة ، عمراني حميدة ، عمراني لطيفة ، السيد عبد الله بن الصغير ، المولود في 8 نوفمبر سنة 1931 بوهران السيد سعيد بن العربي المولود في 27 يناير سنة 1938 بالمرسى الكبير ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : العربي سعيد . السيد موح بن محمد ، المولود بسيدي لحسن (وهران) السيد عيسى بن ميمون بن عمرو ، المولود في 29 مارس سنة 1931 ببوتليليس ) وهران ) واولاده القصر : علي بن عيسى ، المولود في 11 يونيو سنة 1955 بوهران
  • الهوارية بنت عيسى، المولودة فى 8 اكتوبر سنة 1956 بوهران ، فضيلة بنت عيسى ، المولودة فى 18 ابريل سنة 1958 بوهران ،
  • احمد بن عيسى المولود في 9 مايو سنة 1961 بوهران ، صليحة بنت عيسى ، المولودة في 9 يوليو سنة 1963 بوهران ، السيد دكالي فاطمي ، المولود سنة 1896 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد محمد بن مهنان ، المولود في 8 مارس سنة 1931 بوهران ، السيدة الخامسة بنت حميدة ، المولودة سنة 1929 بعين تموشنت و تدعى من الآن فصاعدا : زناسني الخامسة بنت حميدة . السيد بلعباس بن عبد السلام ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1915 بسيدي بلعباس (وهران) ، بوزيان بن حدو ، المولود سنة 1918 بمسرغين (وهران) واولاده القصر : حسناء بنت بوزيان ، المولودة في 17 مايو سنة 1950 بمسر غين ( وهران ) ، ربيحة بنت بوزيان ، المولودة في 23 يوليو سنة 1952 بمسرغين ( وهران ) ،

الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 فتيحة بنت بوزيان ، المولودة في 14 فبراير سنة 1954 بمسرغين ( وهران ) ، علي بن بوزيان ، المولود في 7 فبراير سنة 1957

- بمسرغين ( وهران ) ، بوتلالس بن بوزيان ، المولود في 7 اكتوبر سنة 1960

- بمسرغين ( وهران ) ، سليمة بنت بوزيان ، المولودة 3 مارس سنة 1963 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : بو عجاج بوزيان بن حدو ، بوعجاج حسناء ، بو عجاج ربيحة ، بوعجاج فتيحة ، بوعجاج علي ، بو عجاج بوتلالس ،

  • بوعجاج سليمة ، السيد بوزيان بن محمد المولود في 16 يناير سنة 1932 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، واولاده القصر : ربيحة بنت بوزيان ، المولودة فى 5 نوفمبر سنة 1958 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، الهورية بنت بوزيان ، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1960 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، مغنية بنت بوزيان ، المولودة فى 8 يناير سنة 1962 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، حسين بن بوزيان ، المولود في 9 ديسمبر سنة 1963 بوهران ، السيد حسن بن محمد ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1936 بوهران ، السيدة فطومة بنت محمد ، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1919 بعنابة . السيد بكاي ولد مختار ولد علي ، المولود سنة 1919 بالعامرية ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : خلو في بكاي . السيد شعيب بن حدو المولود في اول ديسمبر سنة 1916 بسيق (وهران ) ، السيد بوني ادوار بيير المولود في 27 أكتوبر سنة 1904 بأغيل ازان ( مستغانم ) ،
  • السيد ابن عمار محمد المولود سنة 1933 بوهران وأولاده القصر : ابن عمار قادري ، المولود في 8 يناير سنة 1955 بوهران ، ابن عمار فاطمة ، المولودة في 15 يناير سنة 1958 بوهران ، ابن عمار ناصرة ، المولودة فى 25 ديسمبر سنة 1959 بوهران ، ابن عمار خديجة ، المولودة فى 30 أبريل سنة 1963 بوهران ، السيدة معاشي عائشة بنت الجيلالي بن سعيد ، المولودة في 4 مارس سنة 1910 بتيارت ، السيد شقدالى محمد ، المولود في 19 اكتوبر سنة 1930 بتيارت ، السيد عكاشة ولد الجلطى ، المولود في 7 يونيو سنة 1939 بعين الطلبة ( وهران ) ، السيدة صحراوى مامة، المولودة سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) ، وأولادها القصر : فاطمة بنت الطيب ، المولودة فى 30 مايو سنة 1952 ببني صاف ( تلمسان ) ،
  • رقية بنت الطيب ، المولودة فى 5 مارس سنة 1954 ببنى صاف ( تلمسان ) ،
  • فتيحة بنت الطيب ، المولودة فى 28 مارس سنة 1957 ببني صاف ( تلمسان ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني رقية ، زناسني فتيحة ، زناسني فاطمة ، السيد حسين بن اليمني ، المولود سنة 1933 بالراحل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشيخي حسين بن اليمني السيد صافى محمد بن احمد ، المولود في 17 فبراير سنة 1925 بالناظور ( تيارت ) ، وأولاده القصر : صافى احمد المولود في 21 فبراير سنة 1948 بالناظور ( تيارت ) ، صافى نور الدين ، المولود في 29 غشت سنة 1951 بالناظور ( تيارت ) ،
  • صافى فاطمة ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1949 بالناظور ( تيارت ) ، صافي خالد ، المولود في 28 نوفمبر سنة 1952 بالناظور ( تيارت ) ،
  • صافي حمادي ، المولود في 10 مارس سنة 1955 بالناظور ( تيارت ) ، صافى رشيدة ، المولودة فى 23 فبراير سنة 1958 بالناظور ( تيارت ) ،

596 - الجريدة الرسمية صافي ثريا ، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1960 بالناظور

- ( تيارت ) ، صافي كريمة ، المولودة في 18 اكتوبر سنة 1962 بالناظور ( تيارت ) ، صافي عابد ، المولود في 23 مايو سنة 1964 بالناظور ( تيارت ) ، السيد قلمى عبد القادر المولود في 15 أبريل سنة 1918 بعين تموشنت ) وهران ) وأولاده القصر : قلعي عتيقة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1948 بعين تموشنت ( وهران ) ، قلعي الزهراء العباسية ، المولودة فى 9 نوفمبر سنة 1953 بعين تموشنت ( وهران ) ، قلعي محمد ، المولود في 10 ديسمبر سنة 1954

- للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 زروال رشيدة ، المولودة فى 29 مارس سنة 1955 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد سوسى عمر بن سي لحسن ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ( وبنته القاصرة : سوسى فاطمة ، المولودة فى 10 مايو سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد ابن علال قويدر ، المولود سنة 1934 بأولاد العلى بلدية الرمشي ( تلمسان ) ، وولداه القاصران :

  • ابن علال محمد ، المولود في 20 يناير سنة 1958 بالرمشي ( تلمسان ) ، ابن علال نورة ، المولودة فى 3 يناير سنة 1963 بالرمشي ( تلمسان ) ، السيد احمد ولد الهادى ، المولود في 14 نوفمبر سنة بعين تموشنت ( وهران ) ، 1917 بالمالح ( وهران ) ، قلعي خديجة ، المولودة فى 8 أكتوبر سنة 1959- بعين تموشنت ( وهران ) ، قلعي سعيد ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1960 بعين تموشنت ( وهران ) ، السيد دكالي مختار ، المولود في 11 فبراير سنة 1919 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : دكالي محمد ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) ، دكالي مراد ، المولود في 26 مارس سنة 1949 بيني صاف ( تلمسان ) ، دكالي دليلة ، المولودة في 14 مايو سنة 1951 ببني صاف ( تلمسان ) ، دكالي فتيحة ، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1954 ببني صاف ( تلمسان ) ،
  • دكالي جمال ، المولود في 11 سبتمبر سنة 1958 بالقنيطرة ( المغرب ) ، دكالي خليل ، المولود في 26 يوليو سنة 1962 بالقنيطرة ( المغرب ) ،
  • دكالي نورالدين ، المولود في 3 سبتمبر سنة 1963 بيني صاف ( تلمسان ) ، السيدة بختة بنت احمد أرملة ابن فريحة ، المولودة في 6 اكتوبر سنة 1903 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، السيدة زروال آمنة أرملة زروال محمد ، المولودة سنة 1915 بيني صاف ( تلمسان ) وأولادها القصر : زروال صافى ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) ،
  • زروال خيرة ، المولودة فى 8 يوليو سنة 1951 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد جوبو رونو اندري ، المولود في 16 ديسمبر سنة 1921 ببوردو ( عمالة جيروند فرنسا ) وأولاده القصر : جوبو جوزيت ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1951 بتابلكوزة ( الساورة ) ، جوبو اندرى ، المولود في 12 فبراير سنة 1954 بتابلكوزة ( الساورة ) ، جوبو ايفات ، المولودة فى 7 مارس سنة 1956 بتيميمون ( الساورة ) ، جوبو جيزال ، المولودة فى 17 اكتوبر سنة 1958 بتيميمون ( الساورة ) ، جوبو روبير ، المولود في 18 نوفمبر سنة 1960 بتيميمون ( الساورة ) ، جوبو عثمان ، المولود في 13 ديسمبر سنة 1962 بتيميمون ( الساورة ) ، جوبو وردة ، المولودة فى أول يناير سنة 1964 بتيميمون ( الساورة ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : جوبو فاطمة ، جوبو محمد الشيخ ، جوبو عائشة ، جوبو سعيدة ، جوبو عبد القادر ، السيدة فاطمة بنت بوشتى ، المولودة سنة 1925 بالمالح ( وهران ) ، السيد زناسني محمد ، المولود سنة 1900 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني بو جمعة ، المولود في 8 مارس سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) ،

الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597

  • زناسنى فاطمة ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1950 ببني صاف ( تلمسان ) ، زناسنى مامة ، المولودة فى 16 مايو سنة 1953 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيدة خديجة بنت احمد ولد زروال ، المولودة في 8 أبريل سنة 1941 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا زروال خديجة بنت احمد . السيدة صحراوى آمنة ، المولودة فى 16 مايو سنة 1938 بيني صاف ( عمالة تلمسان ) ، السيدة فاطمة بنت مسعود زوجة سوداني موسى ، المولودة فى 5 مايو سنة 1926 بمدينة الجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا : سوداني فاطمة ، السيد سودانى موسى ، المولود سنة 1920 بمدينة الجزائر وأولاده القصر : سوداني مريم ، المولودة فى 12 فبراير سنة 1946 بمدينة الجزائر ، سودانى فاطمة الزهراء ، المولودة فى 12 يونيو سنة 1947 بمدينة الجزائر ، سوداني ناصرة ، المولودة فى 16 يوليو سنة 1950 بمدينة الجزائر ، سوداني محمد ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر ، سوداني رقية ، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1950 بمدينة الجزائر ، سوداني عثمان ، المولود في 19 أبريل سنة 1957 بمدينة الجزائر ، سوداني مينة ، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1960 بمدينة الجزائر ، سوداني الهادي ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1960 بمدينة الجزائر ، سوداني زهير ، المولود في 20 مارس سنة 1964 بمدينة الجزائر ، السيد رامبو اتيان جوزيف مارى ، المولود في 3 نوفمبر سنة 1899 بكالوير . و . كوير ( عمالة الرون – فرنسا ) ، السيد ابن حمو عابد ، المولود في 28 يونيو سنة 1923 بأغيل ازان ( مستغانم ) ، السيد ابن سليمان ابراهيم ، المولود في 17 يوليو سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) ، وأولاده القصر : ابن سليمان رشيد ، المولود في 31 يناير سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) ، ابن سليمان فضيل ، المولود في 14 يونيو سنة 1954- ببني صاف ( تلمسان ) ،
  • ابن سليمان رحال ، المولود في 30 يوليو سنة 1956 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد ابن زعزوع محمد المولود سنة 1931 بولهاصة الغرابة ( تلمسان ) وأولاده القصر :
  • ابن زعزوع ليلى ، المولودة فى 19 أبريل سنة 1958 ببني صاف ( تلمسان ) ابن زعزوع جميلة ، المولودة فى 30 سبتمبر سنة 1961- بوجدة ( المغرب ) ، ابن زعزوع السيد احمد ، المولود في 5 فبراير سنة 1963 ببني صاف ( تلمسان ) . ابن زعزوع محمد ، المولود في 11 أكتوبر سنة 1964 ببني صاف ( تلمسان ) • السيد زناسني مسعود ولد محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1933 بعين الطلبة ) وهران ) وأولاده القصر : زناسني سي محمد عبد الاله ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1957 ببني صاف ( تلمسان ) ، زناسني يوسف ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1958 ببني صاف ( تلمسان ) زناسني كريمة ، المولودة فى 27 نوفمبر سنة 1961 ببني صاف ( تلمسان ) السيد شعيب بن ملوك ، المولود سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : ملوك محمد ، المولود في 28 أبريل سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) • ملوك مختار ، المولود في 8 أبريل سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) ملوك ابراهيم ، المولود في 27 يونيو سنة 1949 ببني صاف ( تلمسان )
  • ملوك حسين ، المولود في 9 يناير سنة 1952 ببني صاف ( تلمسان ) ملوك عبد الله ، المولود في 27 مايو سنة 1953 ببني صاف ( تلمسان ) . ملوك فتيحة ، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1955 بيني صاف ( تلمسان )
  • ملوك عبد القادر ، المولود في 8 أكتوبر سنة 1957 ببني صاف ( تلمسان ) . ملوك مليكة ، المولودة فى 15 أكتوبر سنة 1960 ببني صاف ( تلمسان ) ملوك الزهراء المولودة في 3 مارس سنة 1963 ببني صاف ( تلمسان ) ويسمى المعنى بالامر من الآن فصاعدا ملوك شعيب ولد علال •

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 السيدة ستوتى فاطمة ، المولودة سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) • السيدة سوسى آمنة المولودة سنة 1916 ببني صاف ( تلمسان ) السيدة فاطمة بنت محمد ولد محمديى ، المولودة سنة 1900 ببني وارسوس ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا كبداني فاطمة بنت محمد السيد محمد بن حمو علال قدور ، المولود في 2 يوليو سنة 1938 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا قدور محمد السيد العريف بن عيسى ، المولود سنة 1904 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : العريف قويدر ، المولود في 7 يوليو سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) العريف حليمة ، المولودة فى 4 مارس سنة 1953 ببني صاف ( تلمسان ) . العريف محمد ، المولود في 27 مايو سنة 1955 ببني صاف ( تلمسان ) . السيدة صحراوى خيرة أرملة محمد بلحسن ، المولودة سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ) وولداها القاصران : عمارية بنت محمد ولد بلحسن ، المولودة في 30 أبريل سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) . بو سيف بن محمد بلحسن ، المولود في 10 غشت سنة 1955 ببني صاف ( تلمسان ) . السيد لحسن بن عبد الله المولود في 1919 بيني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : نادية بنت لحسن ، المولودة فى 3 سبتمبر سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) .

  • ليلى بنت لحسن ، المولودة فى 18 مايو سنة 1953 ببني صاف ( تلمسان ) . كريمة بنت لحسن ، المولودة فى 27 يونيو سنة 1956 ببني صاف ( تلمسان ) . مهدى ولد لحسن ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1960 بعين تموشنت ( وهران ) . السيدة زناسني فاطمة ، المولودة سنة 1929 ببني صاف ( تلمسان ) . السيد صحراوي على بن حمو ، المولود في 18 مايو سنة 1928 بيني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
  • صحراوى محمد ، المولود في 6 مارس سنة 1953 ببني صاف ( تلمسان ) • صحراوى مولود ، المولود في 7 غشت سنة 1955 ببني صاف ( تلمسان ) صحراوى حمود ، المولود في 12 أبريل سنة 1957 ببني صاف ( تلمسان ) . صحراوى ناصر ، المولود فى 22 مارس سنة 1960 ببني صاف ( تلمسان ) •
  • صحراوى جمال ، المولود في 2 غشت سنة 1963 ببني صاف ( تلمسان ) السيدة سوسي خديجة أرملة محمد ولد محمد ، المولودة سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) وولداها القاصران : حورية بنت محمد ، المولودة فى 29 غشت سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) قويدر بن محمد ، المولود في 23 غشت سنة 1950 ببني صاف ( تلمسان ) • السيد زناسني عبد الله ، المولود سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني الزهراء المولودة في 18 غشت سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) ، زناسني محمد ، المولود في 11 سبتمبر سنة 1949 ببني صاف ( تلمسان ) ، زناسني مولود ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1951 ببني صاف ( تلمسان ) ، زناسني يوسف ، المولود في 13 يناير سنة 1954 ببني صاف ( تلمسان ) ، زناسني شعبان ، المولود في 2 يناير سنة 1956 ببني صاف ( تلمسان ) ،
  • زناسني زبيدة ، المولودة فى 2 يناير سنة 1959 ببني صاف ( تلمسان ) ،
  • زناسنى عبد الغنى ، المولود في 2 غشت سنة 1964 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيدة فروقي الزهراء المولودة فى 11 فبراير سنة 1914 بفرندة ( تيارت ) السيدة خديجة بنت محمد ولد الحبيب أرملة ابن زرجب، المولودة في 2 مارس سنة 1923 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا شريف خديجة بنت محمد . السيد ميمون بن الطيب ، المولود سنة 1931 بوهران وبنته القاصرة : حورية بنت ميمون ، المولودة في 23 يوليو سنة 1956 بوهران ، ويسميان من الآن فصاعدا نعيمي ميمون ، ونعيمي حورية السيد سوسى محمد ، المولود سنة 1913 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاد القصر : سوسى فاطمة ، المولودة في أول يناير سنة 1954 ببني صاف ( تلمسان ) ،

الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 سوسى ابراهيم ، المولود في 5 مارس سنة 1956 ببنى | صاف ( تلمسان ) ، سوسى رحمة ، المولودة فى 28 أكتوبر سنة 1958 ببني صاف ( تلمسان ) سوسي بوسيف ، المولود في 17 مايو سنة 1961 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد محمد بن محمد ولد مولود ، المولود سنة 1931 بالرمشي ( وهران ) وأولاده القصر : هواري بن محمد ، المولود في 26 يوليو سنة 1955 | بالعمارية ( وهران ) ، رحمونة بنت محمد ، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1956 بالعمارية ( وهران ) ، فاطمة بنت محمد ، المولودة في 29 مارس سنة 1958 بالعمارية ( وهران ) ، بارودي بن محمد المولود في 19 غشت سنة 1961 بالعمارية ( وهران ) ، حميدة بن محمد ، المولود في 9 اكتوبر سنة 1963

- بالعمارية ( وهران ) ، ويدعون من الآن فصاعدا :

  • ابن احمد محمد ، ابن احمد الهواري ، ابن احمد رحمونة ، ابن احمد فاطمة ، ابن احمد بارودي ، ابن احمد حميدة ، السيد تقماوى محمد ، المولود سنة 1931 بحاسي الغلة ( وهران ) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد ، المولودة فى 25 أبريل سنة 1956 بحاسي الفلة ( وهران ) ، 6 عبد السلام بن محمد ، المولود في 27 اكتوبر سنة 1959 بحاسي الفلة ( وهران ) ، 6 رحمونة بنت محمد ، المولودة فى 29 اكتوبر سنة 1962 بحاسي الفلة ( وهران ) ، 6 السيد قلعي بوحجار ، المولود في 19 غشت سنة 1918 بعين تموشنت ( وهران ) ، السيد الطيب ولد حدو المولود في 5 فبراير سنة 1944 بابن باديس ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا حدو الطيب. السيد احمد بن بوزيان ، المولود في 6 يونيو سنة 1924 | بعين تموشنت ( وهران ) . السيد قلعي بومدين ، المولود سنة 1927 بعين الطلبة ( وهران ) ، السيد موسى بن حمادي ، المولود في 13 غشت سنة 1943 ببوخنافيس ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا ابن حمادي موسى . السيد الجبلى عبد السلام ، المولود في 14 مارس سنة 1942 ببني صاف ( تلمسان ) . السيد ابن قدور الهاشمى ، المولود في 15 مارس سنة 1930 بزمورة ( مستغانم ) . السيد الطيب ولد ميمون ولد عمار، المولود في 26 غشت سنة 1939 بحاسي زهانة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا نومن الطيب . السيد حسين ولد محمد ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1930 بسيدي بلعباس ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا زرهوني حسين . السيد ولد سعيد عبد القادر ، المولود سنة 1914 بتاوريرت ( المغرب ) وبنته القاصرة : خديجة بنت عبد القادر ، المولودة فى 14 ديسمبر سنة 1945 بمستغانم . السيد عبد القادر ابن احمد ، المولود في 31 غشت سنة 1962 بالاصنام ، ويدعى من الآن فصاعدا ابن رمضان عبد القادر السيد سوسى محمد ، المولود في 12 أبريل سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد خالدي مولود ، المولود في 16 مارس سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد عبد السلام بن محمد ، المولود في 6 يوليو سنة 1942 بعنابة السيد محمد ولد محمد ، المولود في 28 مايو سنة 1931 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا منقاري محمد السيد محمد بن بساح ، المولود في 20 اكتوبر سنة 1943 ببوهني ( وهران ) . السيد العربي ولد محمد المولود في 12 اكتوبر سنة 1938 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا صقال العربي
  • السيد محمد ولد محمد بوعرفة ، المولود في 11 فبراير سنة 1924 بالشولي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا بوعرفة محمد
  • السيد ابن قدور صالح ، المولود في 25 مايو سنة 1935 بزمورة ( مستغانم ) السيد ابن على احمد ولد على ، المولود في 24 فبراير سنة 1940 بمعسكر ( مستغانم ) . السيد على بن الحسين ، المولود في 20 مارس سنة 1941 بالجزائر ويدعى من الآن فصاعدا الحسين على .

الجريدة الرسمية السيد مولاي بلعباس ، المولود في 8 أبريل سنة 1941 | بسيدي بلعباس ( وهران ) . السيدة دوبوا اميليان جان ، المولودة فى أول أبريل سنة 1902 بسان مونتين ) عمالة الشير ) فرنسا . السيد بزغود احمد ، المولود في 26 مايو سنة 1935 بسيدى عمرو ( الغزوات ) عمالة تلمسان السيد حداد عبد القادر ، المولود في شهر أبريل سنة 1929 بالناظور عمالة تيارت فيتوري مصطفى كامل ، المولود في 13 يناير سنة 1939 بسوق اهراس ( عنابة ) . السيد مغربي عبد القادر الساكن بنهج دى بوى رقم 28 بوهران . السيد مصطفى ولد احمد ، المولود في 27 أكتوبر سنة 1937 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا ابن احمد مصطفى السيدة ابن عبد الله الزهراء ، المولودة في 5 يناير سنة 1943 بالحناية ( تلمسان ) السيدة مقاوى مامة ، المولودة فى 10 ديسمبر سنة 1940 بابن سكران ( تلمسان ) • السيد بارودي ولد عمرو ، المولود في 22 أبريل سنة 19941 بالعامرية ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا وفي بارودي . السيد سفياني محمد ، المولود سنة 1917 بسيدى على الشريف ( وهران ) .

  • السيد الاكحل محمد ، المولود في 10 يناير سنة 1943 بحاسي الفلة (وهران ) . السيد العربي بن الصغير ، المولود في 26 مايو سنة 1942 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا صغير العربي السيد مطرح عبد القادر ، المولود سنة 1917 بفجيج ( المغرب ) وأولاده القصر : بوستة ربيعة ، المولودة سنة 1951 بعين الصفراء : - ( مستغانم ) بوستة مسعودة المولودة سنة 1954 بعين الصفراء ، بوستة محمد ، المولود سنة 1957 بعين الصفراء ، بوستة حورية ، المولودة سنة 1959 بعين الصفراء ، بوستة خيرة المولودة فى 2 يناير سنة 1963 بعين الصفراء ، ويدعى السيد مطرح عبد القادر المذكور من الآن فصاعدا بوستة عبد القادر السيد باكورة محمد ، المولود سنة 1928 ببني حمزة عمالة تطوان ( المغرب ) . السيد مبارك جيلالي ، المولود في 20 سبتمبر سنة ! للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 1943 بأولاد السلام ( مستغانم ) . مصطفى بن محمد ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1932 بعنابة وأولاده القصر : نجاح بنت مصطفى ، المولودة في 28 مايو سنة 1959 بعنابة ، ثريا بنت مصطفى ، المولودة فى 15 مارس سنة 1964 بعنابة ، شوقي بن مصطفى ، المولود في 15 مارس سنة 1964 بعنابة ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن محمد مصطفى ، ابن محمد نجاح ، ابن محمد ثريا ، ابن محمد شوقي ، السيد عامر بن عمار ، المولود في 4 أكتوبر سنة 1931 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا عامر بو عامر السيد محمد بن محمد ، المولود في 15 يونيو سنة 1922 بسيدي بلعباس ( وهران ) وأولاده القصر : عمار بن محمد ، المولود في 5 سبتمبر سنة 1948 بسيدي بلعباس ، خيرة بنت محمد ، المولودة فى 23 اكتوبر سنة 1950 بسيدي بلعباس ، عبد القادر بن محمد ، المولود في 16 فبراير سنة 1963 بسيدي بلعباس ، مختار بن محمد ، المولود في 11 مايو سنة 1955 بسيدي بلعباس ، ب فاطمة الزهراء بنت محمد ، المولودة في 7 أبريل سنة 1957 بسيدي بلعباس ، على بن محمد المولود في 27 فبراير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، حورية بنت محمد ، المولودة في 14 يناير سنة 1961 بسيدي بلعباس ، عبد الكريم بن محمد المولود في 25 أبريل سنة 1963 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : زرهوني محمد ، زرهوني عمار ، زرهوني خيرة ، زرهوني عبد القادر ، زرهوني مختار ، زرهوني فاطمة الزهراء ، زرهوني علي ، زرهوني حورية ، زرهوني عبد الكريم ،

الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 السيد رحماني زقاي ، المولود فى 23 مارس سنة 1938 بسعيدة ، السيدة بلواطي فاطمة الزهراء ، المولودة في 16 يونيو سنة 1937 بالحراش ( عمالة الجزائر ) السيد امين محمد ، المولود فى 7 ابريل سنة 1930 بشرشال ( عمالة الجزائر ) . السيد محمد بن مسعود ، المولود في 30 مارس سنة 1941 بمنير فيل ( عمالة الجزائر ) . ويدعى من الآن فصاعدا : حموشي محمد . السيد الهاشمي بن محمد المولود في 22 فبراير سنة 1931 بمغنية ( عمالة تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الطاهر الهاشمي . السيد غيرياك كريستيان هونرى جيي ، المولود في 23 فبراير سنة 1923 بيار ( عمالة السين وواز ) فرنسا ، ويدعى من الآن فصاعدا غير ياك علي . قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : السيد الهاشمي احمد ، المولود سنة 1928 ببني سعيد

- دار الكبداني ( المغرب ) . السيدة دوبورغ غابريال زوجة باسكو ، المولودة في 17 فبراير سنة 1911 بالجزائر العاصمة السيد باسكو أوغوست جان ، المولود في 8 يونيو سنة 1911 بالجزائر العاصمة السيد محمد بن بشير ، المولود في 21 ديسمبر سنة

- 1942 بعين تموشنت ( وهران ) السيد محمد بن العربي ، المولود في 28 اكتوبر سنة

- 1923 بالمالح ( وهران ) . السيد الحاج بن محمد بن مبارك ، المولود في 25 يناير

- سنة 1937 بوهران . السيد قالفيز عمانويل ميشال ، المولود في 10 فبراير سنة 1920 بوهران . السيد بودلال احمد ، المولود سنة 1920 بوجدة ( المغرب ) . السيد بنيشو روجي دافيد ، المولود في 5 أبريل سنة 1913 بوهران . السيد عبد السلام بن احمد ، المولود سنة 1923 بوهران السيد علال بن محمد بن حمو ، المولود في 27 ديسمبر سنة 1927 بوهران السيد بن عيسى محمد ، المولود في 15 مايو سنة 1939

- بسيق ( وهران ) . السيد محمد ولد خليفة ولد حمو ، المولود في 3 مارس سنة 1933 بوهران • السيد عبد القادر بن عراس ، المولود في أول أبريل سنة 1930 ببوسفر ( وهران ) . السيد قلعى عبد العزيز ، المولود في 2 يونيو سنة 1918 برأس الماء ( وهران ) . السيد محمد ولد احمد ، المولود في 25 مارس سنة 1929 بعين تموشنت ( وهران ) . السيد مايير كلوس كورت ، المولود في 12 يوليو سنة 1929 بكلونيا دونوالد ( المانيا ) . السيد عبد القادر ولد محمد ، المولود في 25 يناير سنة 1941 بسيدي علي بن يوب . السيد زناقي بن عيسى ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1941 بوجدة ( المغرب ) . بموجب قرارات مؤرخة فى 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 أكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن :

  • كورتان كوليت مارى لويز ، زوجة جوهري محمد ، المولودة فى 2 مايو سنة 1927 بباريس (6) ( عمالة السين ) فرنسا جوردانس جرمين غيزلين ، زوجة مرزوق محمد ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1943 ببروكسل ( بلجيكا ) صافية غاوزي ، زوجة برباوي محمد ، المولودة في 16 فبراير سنة 1942 ببشار ( الساورة )
  • جيو ريموند ايفلانتين لوسيان ، زوجة ابكنوسن بلقاسم ، المولودة فى 11 فبراير سنة 1920 ببلفور ( فرنسا ) وتسمى من الآن فصاعدا جيو آمنة غرين بربارة ايليزابيت ، زوجة بختاوى بوعلام ، المولودة في 6 يونيو سنة 1936 بوارينغتون ( انكلترا ) وتسمى من الآن فصاعدا : جميلة غرين . حومي فاطمة ، زوجة مرزوقي بن سعيد ، المولودة سنة 1940 بفجيج قصر وادي غير ( المغرب ) . برنار مونيك سيمون هوغيت بيرت ، زوجة ابن عومر الحاج ، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1940 بدور ( عمالة اورولوار) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : ابن آمنة ياسمينة

602 الجريدة الرسمية

  • • آزولاي آنيت ، زوجة بريكسي الثاني عبد الرحمن ، المولودة فى 25 غشت سنة 1935 بمغنية ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : ندرة آزولاي • هيلمير هيدويغ ويلهيلمينة ، زوجة فرحات بوشطاب ، المولودة فى 12 سبتمبر سنة 1916 بسان لفينغن ( المانيا ) . شلا غيي جيزال سوزان مارسيل ، زوجة ايلول بو سعد المولودة فى 3 سبتمبر سنة 1926 بمواساك ( عمالة التارن وغارون ( فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : شلا غيي مريم بتروس مارى لويز ، زوجة السداوى احمد ، المولودة في 9 مايو سنة 1916 بالبليدة ( الجزائر ) . زرز ديوك مارية ، زوجة ابن عمار محمد نور الدين ، المولودة في 31 مارس سنة 1934 بميرامون دي كومينج ) عمالة الغارون العليا ( فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : زرز ديوك ليلى دوس سانطوس رين ماروغريت ، زوجة كاكيش عشور المولودة فى 11 ابريل سنة 1929 بأوكسير ( عمالة ايون ) فرنسا . مغنية غافري ، زوجة علي سعيد ، المولودة في 1926 بمغنية ( تلمسان ( ) لاساله سيسيل مارى ، زوجة أوديني محمد ، المولودة- في 9 مايو سنة 1926 بالمقاطعة 13 بباريس ( عمالة السين ) فرنسا . وتسمى من الآن فصاعدا لاسالد شريفة حليمة محمد ، زوجة موساوى محمد ، المولودة في 14 اكتوبر سنة 1944 بالسانية ( وهران) للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 توريغروسة جميلة شريفة بنت الاخضر زيان ، زوجة حمدى محمد آرزقي المولودة في 30 يناير سنة 1929 بعين طايا ( الجزائر ) بموجب قرارين مؤرخين فى 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 – 1 من القانون 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية : السيد مقدم يحي المولود في 19 مايو سنة 1945 بوهران السيد رابح المولود فى 8 مايو سنة 1946 بالجزائر العاصمة ويسمى من الآن فصاعدا : بالحسين رابح . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 يرخص بموجبه لجمعية سباق الخيل المدينة الجزائر بتنظيم المراهنات المدعوة (( الرهان المضاعف )) ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1896 التيجانية بنت ابراهيم ، زوجة محمد قاسمي ، المولودة القاضي بتطبيق القانون المؤرخ في 2 يونيو سنة 1891 الخاص في 13 مارس سنة 1931 بعين تموشنت ( وهران ) •
  • غويار ريموند ، زوجة كتوش عبد الحميد ، المولودة في 23 اكتوبر سنة 1941 ببور آنبريس ) عمالة لان ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : غويار ليلى وليسهار ماري لويز ، زوجة خصام غانم ، المولودة في 22 ابريل سنة 1930 بستراسبورغ ( عمالة باران ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا مسعودة وليسهار دورن كريستيان ، زوجة قريشي حميدة ، المولودة في 8 يناير سنة 1929 بالجزائر دولانوا ايفون أوجيني ، زوجة بوذن محمد ، المولودة في 12 يوليو سنة 1910 بكالون ريكوار ( عمالة بادوكالي ). فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا دولانوا مريم كاروزي لويز آميلي ، زوجة سداد الدين محمد ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1923 بتيمزريت ( سطيف ) فتيحة هاشم ، زوجة جيلالي بورقية ، المولودة في 25 فبراير سنة 1939 بوجدة ( المغرب ) . توريفروسة ايزابيل ، زوجة خالد حمادي ، المولودة | في 11 ديسمبر سنة 1940 بمستغانم وتسمى من الآن فصاعدا بسباق الخيل ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1935 المتعلق بتنظيم وتسيير الرهان المشترك خارج ميادين السباق من طرف جمعية سباق الخيل لمدينة الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 غشت سنة 1947 المرخص لشركة السباق الخيل لمدينة الجزائر باحداث الرهان المشترك الحضري في الجزائر ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 27 نوفمبر سنة 1947 القاضي بتنظيم الرهان المشترك الحضري في الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لجمعية سباق الخيل لمدينة الجزائر بتنظيم المراهنات المدعوة ( الرهان المضاعف » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ان مبدأ الرهان المضاعف معناه ان يكون الرهان في مسابقتين معينتين من كل اجتماع السباق الخيل برهان واحد أصلي ، ومن المفهوم الواضح ان المراهنات المختلطة نوع خاص من الرهان المشترك يستوجب توزيعا مستقلا و من اجله يبقى مجموع المراهنات مستقلا تمام الاستقلال عن

الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 مجموع المرهانات للرهان المشترك العادي المادة 3 : يحدد الرهن في الرهان المضاعف بثلاثة دنانير مع زيادة قدرها 20 ر . دينار عن كل بطاقة المادة 4 : تطبق كذلك زيادة 20ر دينار على كل بطاقة للرهان الثلاثي الجارى به العمل المادة ه : ان البرنامج الخاص باجتماع سباق الخيل والمتضمن اسماء الخيل المتسابقة واربابها وفوارسها تباع بثمن قدره 20 ر. دينار . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام محمد بوضربة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تأديبية لملاحي الطيران الخاص ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 المتعلق برجال الملاحة الجوية المدنية ولا سيما المواد 24 و 25 و 26 منه - •

  • • وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة تأديبية خاصة بالملاحين غير المحترفين التابعين للملاحة الجوية المدنية وتكلف بابداء ارائها في العقوبات الواجب تطبيقها على من خالف من بينهم القوانين والضوابط الجارى بها العمل فيما يخص الملاحة . المادة 2 : يشعر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بكل مخالفة وتوجه في اجل شهر واحد اللجنة التأديبية رأيها الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذى يبت في الامر ويبتدىء هذا الاجل من اليوم الذي تختص اللجنة التأديبية بالقضية المادة 3 : تتألف اللجنة التأديبية كما يلي : 1 ) نائب مدير الطيران المدنى رئيسا ، ب ) ممثل واحد للمديرية الفرعية للطيران المدنى ، ج ) ممثل واحد للمنظمة المكلفة بأمن الملاحة الجوية ، د ) ممثل واحد للأندية الطيرانية ، يقوم نائب مدير الطيران المدنى بتعيين الممثل المنصوص عليه | في المقطع ( د ) باقتراح الاندية الطيرانية ويمكن تعيين نائبين عنه ويعين الممثلان المنصوص عليهما فى المقطعين (ب) و (ج) عند كل اجتماع تعقده اللجنة وحسب نوع القضايا المعروضة للبحث فيها على وجه التتابع من طرف نائب مدير الطيران المدني ومدير المنظمة المكلفة بأمن الملاحة الجوية . المادة 4 : يقوم بالتحقيق في القضية مقرر يعينه نائب مدير الطيران المدنى فهو يخبر المعنى بالامر بالاتهامات الموجهة اليه ويعرض عليه ملف القضية ليطلع عليه كما يطلب منه ابداء ملاحظاته ويتسلم منه الوثائق الممكن تقديمها . ويستمع المقرر لجميع الاشخاص ويتلقى منهم جميع المعلومات المفيدة لتحقيق القضية وفى حالة حادثة أدت الى وضع تقرير في شأنها ، يستفسر القائم بالبحث ، كما يطلع على تقريره ويضمه الى الملف ويوجه الى المعنى بالامر عشرين يوما قبل اجتماع اللجنة التأديبية استدعاء مشفوعا بوصل . المادة ه : تجتمع اللجنة التأديبية باستدعاء من رئيسها ، أنها تستمع للمقرر والمعنى بالامر وكذا جميع الاشخاص الذين ترى في الاستماع اليهم فائدة . ان مداولات اللجنة غير علنية ، ويمكن للمعنى أن يستعين اما بملاح محترف أو لا ، واما بأحد مسيرى النادى الجوى الذى ينتمى اليه كما يمكنه أن ينوب عنه ، وتقوم اللجنة التأديبية بمداولاتها بدون حضور المعنى بالامر ومساعده أو ممثله ، ويكون اقتراعها سريا و مداولاتها سرية أيضا . يحضر المقرر في المداولات ولكنه لا يشارك في الاقتراع وفي حالة تساوى الاصوات يعلن الرئيس عن اتجاه صوته الذي يكون مرجحا . وعند تخلف المعنى بالامر عن الحضور أو تعيين من ينوب عنه يمكن للجنة أن تصرف النظر عن ذلك المادة 6 : ان العقوبات التي يمكن للجنة أن تقترحها على وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل هي التالية :
  • الانذار أو التوبيخ مع تقييده في السجل ، السحب الموقت لرخصة أو عدة رخص مع توقيف التنفيذ أو بدونه وكذا فيما يخص المؤهلات أو تصحيحات الرخص .
  • السحب النهائي لرخصة أو عدة رخص وكذا فيما يخص المؤهلات وتصحيحات الرخص . المادة 7 : يخبر نائب مدير الطيران المدنى المعنى بالامر بالمقرر الذي يتخذه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، في القضية المادة : يكلف نائب مدير الطيران المدني بنشر المقررات التي يتخذها الوزير وكذا باطلاع السلطات المعنية عليها ، وبمتابعة تطبيقها

604 الجريدة الرسمية المادة 9 : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 • عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد أنواع الجلود ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 المتضمن تحديد القوانين الاساسية الخاصة بالمجموعات المهنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس ابتداء من أول مارس سنة 1965 مجموعة مهنية خاصة بأنواع الجلود تسمى ( المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود ) « م م اج » . المادة 2 : ان هذه المجموعة التي يكون مقرها الرئيسي في مدينة الجزائر والذى يجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى يختاره مجلس الادارة بعد استشارة وزير التجارة ، تكلف باحتكار استيراد انواع الجلود المدونة في التعريفات الجمركية تحت الارقام 0241 و 0341 و 541 ، و41

  1. و 0741 و 00841 المادة 3 : يجوز احداث ثلاثة أقسام اقليمية لهذه المجموعة في منطقة مدينة الجزائر ومنطقة مدينة قسنطينة ومنطقة وهران ويكون مقر كل قسم المدينة التابعة له من المدن المذكورة المادة 4 : تكلف المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود بما يلي : أ - تنفيذ البرنامج السنوى للمنتوج التابع لاختصاصها، والذي تقرره وزارة التجارة التي تجرى استشارتها حين وضعه . ب توزيع مهام هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة التجارة ج الزام أعضائها بادخار البضائع وتحديدها وضبطها واخبارهم على تسليم كميات البضاعة أو رفعها للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 من بين التجار المستوردين : ا الذين يتعاطون تجارة البيع بالجملة ، ب - الذين يتعاطون صناعة الاحذية ، المادة 6 : ان الانتماء الى هذه المجموعة ( ماعدا حالة معارضة وزير التجارة بعد استشارة الجمعية العامة ) هو حق من حقوق كل شخص طبيعي أو معنوى يتعاطى حاليا مهنة الاستيراد والمعرف عنه كما يلى : أ أن يكون مستقرا فى التراب الوطني ، ب أن يكون مقيدا فى السجل التجارى ومستوفيا لشروط التصريحات المتعلقة بكيانه وغير ذلك من الالتزامات المفروضة عليه تجاه مختلف الادارات الجبائية والضمان الاجتماعي يمكن للاشخاص أو الشركات التي لا تمارس المهنة بتاريخ احداث هذه المجموعة تقديم طلب الانتماء اليها وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذى يبت فيه بقرار معلل الاسباب . المادة 7 : ان رأسمال المجموعة المحدثة والقابل التغيير لا يجوز أن يقل عن …..5 د. ج وحددت القيمة الاسمية لكل سهم بمائة دينار (100) . يحدد عدد الاسهم التي يكتتب بها فى الاجتماع العام الاول تبعا لعدد المشتركين الحاضرين . وفي حالة عدم توفر الحد الادنى من الرأسمال تزاد مساهمة كل مشترك بنسبة المبلغ المطلوب استيفاؤه وتحسب تلك الزيادات كتسبيقات قابلة للاسترداد من بدل الاشتراكات الجديدة . المادة 8 : لا تنتظم فاعلية الاشتراكات المدفوعة الا بعد تسديد رأسمال المجموعة المكتتب به ، الذي يجب أن يتم أداؤه في مدة أقصاها 30 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : ان العقود التي تبرمها المجموعة بأمر ولحساب أعضائها ، يجرى اقتسامها بينهم وبصورة يوضح فيها الجزء المخصص لكل منهم فتحرر هكذا بيانات البضائع وفواتيرها المطابقة لبعضها ويجرى من ثمة تظهيرها لأمره . المادة 10 : ان المجموعة وهى تستورد تحت نظام خالص القيمة والتأمين والشحن (CAF) بأمر ولحساب مشتركيها فان هؤلاء الاخيرين يتحملون بمجرد وصول السفينة مسؤولية العمليات التالية : ( انزال البضائع ، تمديد أجل الاستلام عند اللزوم ، تأدية الرسوم الجمركية ، رفع البضائع ، تأدية نفقات الحط بالرصيف ، الخزن ، محاضر معاينة الاضرار الحاصلة للبضائع او نقصانها اذا اقتضى الامر ) وفي حالة وقوع اختلاف حول الطرود المستلمة ، فعلى المستلم اخبار المجموعة بغية اجراء الخبرة الحضورية مع المزود . المادة 11 : ان تمويل عمليات الشراء التي تجريها المجموعة المادة ه : تشتمل هذه المجموعة على صنفين من المشتركين الحساب المشتركين تتم على الشكل التالي :

الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 ا 5 % من قيمة البضائع المستوردة على نظام (CAF) تؤدى على سبيل العربون الى المجموعة المهنية لانواع الجلود حين اعداد كل عقد استيراد جزئي ب ويكون الرصيد موضوع اعتماد مفتوح غير قابل الرجوع عنه وقابل التحويل لصالح المجموعة عند تقديم الفواتير الصورية ( البروفورما ) التي يرسلها المزودون قبل خمسة أيام على الاقل من التاريخ المفروض فيه على المجموعة فتح الاعتمادات لحسابهم . ج ان المشتركين الذين يخلون بمقتضيات المقطعين أ و ب أعلاه يخسرون قيمة العربون البالغ 5 % الذي يصبح ملكا للمجموعة ويعاقبون على ذلك بغرامة تساوى مثل هذه القيمة المدفوعة وفى حالة تكرار المخالفة يجوز لوزير التجارة اقصاءهم عن المجموعة بناء على اقتراح الجمعية العامة د ينتفع المشتركون من جميع التسهيلات في الدفع التي تحررها المجموعة من المزود الاجنبى والناقل والضامن المادة 12 : تخضع الاستيرادات التي تجريها المجموعة العلاوة | قدرها واحد ونصف بالمائة لفائدتها ، وتدفع هذه العلاوة محسوبة على القيمة الخالصة (CAF) حين تسليم الوثائق لاصحابها المادة 13 : يجرى التصريح لدى المجموعة بالرخص والاذونات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار والتي لا تزال سارية المفعول . وتبقى البضائع المرخص باستيرادها ملكا لاصحابها الذين يجبرون على تأدية العلاوة 1050 ٪ المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وتطبيقا للمقطع السابق يؤذن بحرية ادخال البضائع الموصى عليها لغاية 31 يوليو سنة 1965 ولا تؤهل باستيرادها بعد ذلك التاريخ الا المجموعة وحدها على أنه فيما يتعلق بهذه الفترة من الوقت ، يجب على المستوردين عرض الفواتير المتعلقة بصفقات البضائع المبرمة أو المنفذة على المجموعة للتأشير عليها . المادة 14 : سيضع مجلس ادارة المجموعة نظاما داخليا ومشروعا لميزانية التسيير ويجب عليه عرضهما على وزارة التجارة للمصادقة عليهما وذلك بعد خمسة عشر يوما من نشر هذا القرار المادة 15 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 نور الدين دلسي بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية المديرية العامة للمالية المديرية الفرعية للمالية الخارجية اعلان رقم 28 مؤرخ فى 7 محرم عام 1385 الموافق 8 مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان هدف هذا الاعلان هو البيان بالتدقيق للميدان والكيفيات العملية الخاصة بتطبيق اتفاق الدفع المبرم بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية التسديدات الواجب اجراؤها ضمن نطاق الاتفاق : لا تتم التسديدات المذكورة ادناه الا في نطاق الاتفاق : 1 - الدفعات المتعلقة بالبضائع المسلمة ضمن نطاق الاتفاق التجارى الجارى به العمل بين حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 2 الدفعات المتعلقة بالنقات الخاصة بالمعاملات التجارية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أعلاه وخاصة نفقات نقل البضائع عن طريق البر والانهار والجو وكذا التأمينات ونفقات ايداع البضائع والنفقات الجمركية ومراقبة البضائع والنفقات الاخرى المماثلة لها .

  • الدفعات المتعلقة بنفقات صيانة وتسيير التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وجميع النفقات الاخرى على أساس تمام التبادل . 4 أ ) النفقات المتعلقة بالاسفار والاقامة الرسمية والتجارية والعلمية والثقافية والسياحية وكذا النفقات الأخرى المماثلة لها ب ) النفقات المترتبة عن اجراء المهمات ه ) الاداءات المتعلقة بالنقات الخاصة بايجار الافلام ، و حقوق المؤلف ، وطبع الكتب والنشرات الدورية وكذا الرسوم الاخرى المماثلة لها 6 النفقات المتعلقة بالمعارض والاسواق والاشهار ) الدفعات المتعلقة بالمكافآت وتعويضات التأمين واعادة التأمين

606 - الجريدة الرسمية الدفعات المترتبة برسم العمولة والفوائد والنفقات

  • والتجارية وأخرى مماثلة لها بما في ذلك السمسرة. المصرفية
  • الدفعات المتعلقة بالاجور والمعاشات والاتعاب ومرتبات أخرى مماثلة لها 10 الدفعات المتعلقة بنفقات التدريس والمعاشات الغذائية والاستشفاء وأداءات أخرى مماثلة لها 11 - التسديدات الدورية ازاء ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 12 - الواجبات والنفقات القضائية والغرامات والضرائب والنقات الأخرى المماثلة لها الدفعات المتعلقة بالواجبات ورسوم براءات الاختراع 13 - والعلامات الفارقة والرخص . 14 الدفعات المتعلقة بالاعمال الاجتماعية والثقافية والحفلات الرياضية والفنية وأعمال أخرى مماثلة لها 15 الدفعات الصادرة عن التعاون العلمى والتقنى الجاري ضمن اطار الاتفاق بشأن التعاون العلمي المبرم بين البلدين 16-16 الدفعات المتعلقة بتصليح البواخر وتموينها النظامي وبنفقات النقل وكذا النفقات الاخرى للدفع المتعلقة بالملاحة واقامة البواخر التشيكوسلوفاكية بالموانىء الجزائرية باستثناء التموين . 17 - الدفعات المتعلقة بالنقل الجوى والمصالح التابعة اليه باستثناء التموين . 18 كل دفع آخر تتفق عليه السلطات المختصة للبلدين. كيفية اجراء التسديد : ان عمليات التحويل بين الجزائر والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يجب أن تتم حتما من الآن فصاعدا بواسطة حساب مفتوح باسم البنك التشيكوسلوفاكي لدى البنك المركزي الجزائري غير أن الاشخاص الذين ما انفكوا يستلمون أو يدفعون المبالغ ، يجب ان يواصلوا العمل عن طريق المكلف المصرفي الوسيط المقبول المعتاد الذي يتولى تحديد المبالغ عن طريق البنك المركزى الجزائري عملة التسديد : تتم التسديدات بالدولار الامريكي الذي هو العملة الحسابية وتلفت الانظار بصفة خاصة الى أن العقود والفاتورات وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالبضائع والخدمات المدفوعة عنها المبالغ ضمن اطار الاتفاق انما يجب أن تعنون بالدولار الذي هو العملة الحسابية سعر الصرف : ان سعر الصرف المطبق على الدولار الامريكي هو السعر المتوسط الخاص بالدولار والناتج عن سعر القيم المنقولة في سوق الصرف بباريس من يوم البورصة الذي يسبق يوم اجراء العملية من البنك المركزي الجزائري . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 تعديل تكافؤ الصرف : وفي حالة ما اذا حدث تعديل ضمن تكافؤ الصرف بالذهب للدولار الامريكي ، فالعقود المبرمة والتي لم يتم تنفيذها. بصفة تامة يوم تعديل الاسعار وكذا الفاتورات المتعلقة بهذه العقود ، والتي تم تحديدها دون أن يجرى تسديدها ، تضبط يوم صدور التغيير ، بنسبة تكون مطابقة لهذا التعديل الاجراءات الخاصة بنيل الرخصة : 1 يشترط من الآن فصاعدا تقديم رخص فيما يخص جميع الواردات والصادرات مع تشيكوسلوفاكيا وقد تسلم هذه الرخص حسب الاجراءات الجارى بها العمل ، ويؤشر عليها من قبل البنك المركزى الجزائري حتى يتم الدفع ضمن اطار الاتفاق
  • أما العمليات الاخرى فيؤذن بها البنك المركزى الجزائرى ، وتبقى التفويضات المعطاة للوسطاء المقبولين بموجب قوانين الصرف فيما يخص بعض العمليات ، سارية المفعول غير أن ممارستها من قبل أصحابها لا تجوز الا بعد أن يؤشر على العمليات من قبل البنك المركزي الجزائري عن المدير العام وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين- اعلان رقم 29 مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع جمهورية الصين الشعبية ان هدف هذا الاعلان هو البيان بالتدقيق للميدان والكيفيات العملية الخاصة بتطبيق اتفاق الدفع الموقع بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1964 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية . التسديدات الواجب اجراؤها ضمن نطاق الاتفاق لا تتم التسديدات المذكورة ادناه الا في نطاق الاتفاق 1 ) الاداءات الخاصة بالبضائع المسلمة ضمن نطاق الاتفاق التجارى الجارى به العمل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية 2 الاداءات الخاصة بالنفقات المتعلقة بالمعاملات التجارية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى أعلاه وخاصة نفقات نقل البضائع عن طريق البحر والانهار والبر والجو وكذا التأمينات والنفقات المتعلقة بايداع البضائع والنفقات الجمركية ومراقبة البضائع والنفقات الأخرى المماثلة لها .
  • النفقات المتعلقة بالاسفار والاقامة الرسمية والتجارية والعلمية والثقافية والسياحية ونفقات أخرى مماثلة لها 4 - الدفعات المتعلقة بالنفقات الخاصة بايجار الافلام وطبع الكتب والنشرات الدورية وبنفقات أخرى مماثلة لها .

الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 ه النفقات الخاصة بالمعارض والاسواق والاشهار 6 الدفعات المتعلقة بالجوائز وتعويضات التأمين واعادة التأمين V الدفعات المترتبة برسم العمولات والفوائد والنفقات المصرفية والتجارية والنفقات الاخرى بما فى ذلك السمسرة . A الدفعات المتعلقة بالاجور والمعاشات وأجور العمل والمرتبات الاخرى المماثلة لها . 9 - الدفعات المتعلقة بنفقات التدريس والنفقات الغذائية والاستشفاء وأداءات مماثلة لها 10 التسديدات الدورية ازاء ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 11 الواجبات والنفقات القضائية والغرامات والضرائب ونفقات أخرى مماثلة لها 12 الدفعات المتعلقة بالواجبات والرسوم الخاصة ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة والرخص . المه - الدفعات المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والثقافي وبالحفلات الرياضية والفنية وبمظاهر أخرى مماثلة لها 14 الدفعات الصادرة عن التعاون العلمي والتقني 10 الدفعات المتعلقة باصلاحات البواخر ونفقات النقل وكذا نفقات الدفع الاخرى الخاصة بالملاحة واقامة البواخر بالموانىء باستثناء ما يترتب عن تموين السفن 16 - الدفعات المتعلقة بالنقل الجوى والخدمات التابعة له باستثناء ما يترتب عن التموين . 17 كل دفع آخر يكون موضوع اتفاق من قبل السلطات المختصة للبلدين . عملة التسديد : تتم التسديدات بالدينار الجزائري الذي هو العملة الحسابية . وتلفت الانظار بصفة خاصة الى أن العقود والفاتورات وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالبضائع والخدمات المدفوعة عنها المبالغ ضمن اطار الاتفاق ، يجب أن تعنون بالدينار الجزائري الذي هو العملة الحسابية . كيفية اجراء التسديد : ان تحويل المبالغ بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية يجب أن يتم حتما من الآن فصاعدا بواسطة حساب مفتوح باسم البنك الشعبي الصيني لدى البنك المركزي الجزائري. غير أن الاشخاص الذين ما برحوا يستلمون ويدفعون المبالغ يجب عليهم أن يواصلوا العمل عن طريق المكلف المصرفي الوسيط المقبول والمعتاد الذي يتولى تحويل المبالغ عن طريق البنك المركزى الجزائري . الاجراءات الخاصة بنيل الرخصة : 1-1 يشترط من الآن فصاعدا تقديم رخص فيما يخص جميع الواردات والصادرات مع الصين وقد تسلم هذه الرخص حسب الاجراءات الجارى بها العمل ويؤثر عليها من قبل البنك المركزى الجزائرى حتى يتم الدفع ضمن نطاق الاتفاق 2 اما العمليات الأخرى فيؤذن بها البنك المركزى الجزائري وتبقى التفويضات المعطاة للوسطاء المقبولين بموجب قوانين الصرف فيما يخص بعض العمليات ، سارية المفعول غير أن ممارستها من قبل أصحابها لا تجوز الا بعد أن يؤشر على العمليات من قبل البنك المركزي الجزائري عن المدير العام للمالية وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية بسعيدة مناقصة فتحت مناقصة بقصد التزويد بالاثاث المدرسي والاثاث الخاص بالمساكن وأثاث القاعات المتعددة المصالح التابعة للمجموعات المدرسية للمناطق القروية ، ويحتوى هذا التزويد على :

  • 800را منضدة مدرسية بمقاعدها الاثاث لتجهيز 72 حجرة دراسية الاثاث لتجهيز 48 مسكنا للمعلمين الاثاث لتجهيز 24 قاعة متعددة المصالح . التاريخ المحدد لتسليم العروض : 20 يوما كاملة بعد تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان توجه العروض الى المفتشية الاكاديمية بسعيدة مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي - عن طريق البريد وضمن ظرف مختوم مضمون الوصول . مدة الالتزام بالعروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ المحدد لتسليم العروض . ويمكن طلب المستندات المتعلقة بهذه المناقصة أو أخذها من المفتشية الاكاديمية بسعيدة مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة تيزي وزو مناقصة 1 - تعديل الطريق الوطني رقم 12 ما بين النقطتين الكيلومتريتين 37,800 و 200 ر 40 .

608 الجريدة الرسمية 2 اصلاح المسلك المؤدى الى معمل ذراع بن خدة | ( ميرابو سابقا ) . فتحت مناقصة بقصد : 1 - تعديل الطريق الوطني رقم 12 ما بين النقطتين الكيلومتريتين 37,800 و 200 ر 40 . 2 - اصلاح المسلك المؤدى الى معمل ذراع بن خدة ويمكن الاطلاع على الملفات ابتداء من 17 مايو سنة 1965 بمكتب الدراسات الكائن بشارع مارسيل دوكلو رقم 21 بالجزائر ، وسحبها من نفس العنوان مقابل اداء مائة دينار . ويجب ان ترفق العروض لزوما بالشهادة المسلمة من صندوق الضمان الاجتماعي وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وبمراجع المقاولة ويجب ان تصل يوم الخميس 3 يونيو سنة 1965 على الساعة الخامسة مساء ابعد حد الى المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية - الحي الاداري - بتيزي وزو . ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة تسعين يوما . دائرة الاشغال العمومية والرى بتيزي وزو مناقصة تعديل الطريق الوطني رقم ه ما بين النقطتين الكيلومتريتين 200 و 169 و 5000 174 القطعة رقم 1 : تسطيحات واشغال بناء في الطبقة السفلى من الطريق . فتحت مناقصة بقصد تنفيذ القطعة رقم 1 المتضمنة تعديل الطريق الوطني رقم 5 ما بين النقطتين الكيلومتريتين 169,300 و … 174 والمتعلقة بتسطيحات واشغال بناء في الطبقة السفلى من الطريق ويمكن الاطلاع على الملفات ابتداء من 17 مايو سنة 1965 بمركز الشركة شارع مارسيل دوكلو رقم 21 بمدينة الجزائر وسحبها منه مقابل اداء 100 د ج . ويجب ان ترفق العروض بشهادة من صندوق الضمان الاجتماعي وبالتصريح المنصوص عليه فى المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وبمراجع المقاولة . فتوجه قبل يوم الاثنين 7 يونيو سنة 1965 آخر اجل الى المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والنقل الحي الاداري بتيزي وزو . ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما وزارة السياحة المكتب الوطني للسياحة مناقصة اصلاح فندق الصخرة بسرايدي ) عنابة ) قطعة فريدة . تفتح بتاريخ 15 يونيو سنة 1965 الظروف المحتوية على للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 العروض المتعلقة بالمناقصة المشار اليها في العنوان ويمكن اخذ المستندات من 21 الى 26 مايو سنة 1965 من مكتب الدراسات التابع للمكتب المركزي للدراسات الا قيلمية بعمالة عنابة مقابل اداء مائتين وخمسة وعشرين دينار (225) دج ) . ويجب ان ترفق العروض بالمستندات المفروضة قانونيا وترسل ضمن ظرف مضمون الوصول عن طريق البريد في ه يونيو سنة 1965 على ابعد حد الى مدير المكتب الوطني للسياحة شارع خليفة بوخالفة رقم 25 بمدينة الجزائر او ان تودع بنفس العنوان قبل 10 يونيو سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا انذارات المقاولين تنذر مقاولة حسين بوعبد الله الكائن مركزها بنهج د رقم 13 حي شيخي بباتنة ، متعهدة الصفقة المبرمة بعد اجراء مناقصة مصغرة بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1964 والمصادق عليها في 30 اكتوبر سنة 1964 تحت رقم 329 ب ا 64 بخصوص بناء 25 مسكنا بعين زعطوط برسم عملية التعمير الخاصة بالمرحلة الثانية عن سنة 1963 بمتابعة تنفيذ الاشغال فى ظرف عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد ج ريز انطالير ، 41 نهج جول فيري بقسنطينة ، متعهد الصفقة المبرمة فى 22 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل السيد عامل عمالة قسنطينة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962

  • ينذر السيد روس فانسان ، المقاول في البناء ، والمقيم بالاصنام ، متعهد الصفقة المبرمة فى 26 ابريل سنة 1962 بشأن بناء قسم ومسكن للمعلمين ( مدرسة كرانسيراى ) في بوقادر ، بمتابعة تنفيذ الاشغال في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9- غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر