قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتعلق بفتح حساب للقروض في محررات الخزينة يدعى « قروض لشراء الماشية » . 940
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فى محررات الخزينة ، المجموعة 3 القسم 3 الفقرة 3 ، حساب رقم 39-94 يسمى « قروض لشراء الماشية » يدار هذا الحساب من قبل عمال العمالات
المادة 2
فتح المادةان الحساب رقم 39-94 يرسم :
فيما يخص النفقات ، القروض الممنوحة لقدماء المجاهدين لشراء الماشية فيما يخص المداخيل ، تسديد القروض الممنوحة بواسطة رؤوس الاموال .
تخصم قيمة الفوائد الناتجة عند الاقتضاء بواسطة القروض من المنتجات المختلفة للميزانية سطر 07-2. « فوائد القروض الممنوحة من قبل الخزينة » ، وتستخلص بناء على سندات القبض الصادرة من المصالح المسيرة .
المادة 3
فتح المادةتدفع القروض بناء على حوالات صادرة من المصالح المسيرة ويمكن فتح وكالات على الحساب 9439
المادة 4
فتح المادةتسدد بواسطة رؤوس الاموال القروض الممنوحة بناء على طلب المحاسب الاعلى المعنى وذلك بموجب السندات الصادرة من عمال العمالات المادة ه : ان الحساب رقم 39 94 يخصص للتسيير والباقى من الحساب فى 31 ديسمبر يرحل من سنة الى سنة .
المادة 6
فتح المادةتسلم القروض الممنوحة بعنوان هذا الحساب في حدود أقصاها عشرين مليون دينار ( ... ر ... ر 20 د. ج) .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبرونين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.