قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 586
المادة 15
كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة . •