قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتمم القرار المؤرخ فى أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتمم والمتضمن فتح مطارات تابعة للدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها. 135
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة والتى هى موضوع المادة الاولى من القرار المؤرخ في أول ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه، بالمطار المدنى التابع للدولة في تيارت.
المادة 2
فتح المادةيفتح المطار المدني في تيارت التابع للدولة للملاحة الجوية العمومية ضمن صنف «ب».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-159
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.