قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتمم القرار المؤرخ فى أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتمم والمتضمن فتح مطارات تابعة للدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها. 135

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.