قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.