قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : مقبرة الغبرينى سيدى ابراهيم القبريني)، من بين الاماكن التاريخية 529
المادة الأولى
فتح المادةيشرع فى اجراءات ترتيب مقبرة الغبريني التي تشمل قبتين ودارين متصلتين بدهليز، وبئرين، ومختلف قبور عائلة الغبريني والمرسومة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية .
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى.
ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية .
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي، | يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على | الاثر التاريخي : مقبرة الغبريني (سيدي ابراهيم الغبريني) . 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب المنطقة الاثرية فى سطيف، من بين الاماكن التاريخية .
ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
- وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيشرع في اجراءات ترتيب المنطقة الاثرية لسطيف التي تشمل أربعة قطاعات مرسومة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسطيف طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية .
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى.
ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية .
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على المنطقة الاثرية في سطيف .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 .
عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.