قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
قرار مؤرخ في أول صفر سنة 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بمنح صفة آمر ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية . 174
المادة 2
يكلف نائب مدير الحسابات العامة في وزارة الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964.
نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام : أكروف 22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية