قرار · ج.ر عدد 11 لسنة 1964
قرار مؤرخ في أول صفر سنة 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بمنح صفة آمر ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية . 174

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.