قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
عدد الموظفين ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون | الدائمون | الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير) المتصرفون وملحقو الإدارة والمترجمون التراجمة والمهندسون في الإعلام الآلي والتقنيون في الإعلام الآلي والمهندسون في الإحصائيات والتقنيون في الإحصائيات والوثائقيون أمناء اللجنة الثالثة المحفوظات ومساعدو الوثائقيين - أمناء (بدون تغيير) المحفوظات ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومساعدو المتصرفين ومساعدو المهندسين في الإعلام الآلي ومساعدو المهندسين في الإحصائيات.
اللجنة الرابعة اللجنة الخامسة (بدون تغيير) (بدون تغيير) 11
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018.
عبد الرحمان راوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.