قرار

قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 766

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.