قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 766
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثون الف دينار ( 3300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار ..
الجمعة 29 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وثلاثون الف دينار ( 3300000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 20، ربيع الأول عام 1387 الموافق 28 الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة في الملحق بهذا القرار ..
الجدول (ب) يونيو سنة 1967....
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية صالح مبروكين الابواب الجدول ((1)) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 1300000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-102 تعويضات للمتمرنين الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 3300000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-85 المصالح الخارجية للهندسة القروية - العمال الدائمون للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 1300000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 التوجيه الفلاحي وتكوين الاطارات وزارة العدل مجموع الاعتمادات المفتوحة 3300.00 التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.