قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن الغاء الاحكام الخاصة بمناطق الرى لولاية تيزي وزو • 1624
المادة الأولى
فتح المادةتلغى القرارات الثلاثة التالية :
- القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في وادي الاربعاء .
القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في تأسيفت بوقم.
- القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث منطقة للري في سباعو الأوسط .
المادة 2
فتح المادةيعهد بتسيير مجموع مناطق الري الموجودة في الاختصاص الاقليمي لولاية تيزي وزو الى التعاونية الزراعية التابعة لمصالح الرى لتادمايت .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 ..
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 71-73
- مرسوم رقم 72-155
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.