قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالمصادقة على اسعار انتاج الملابس الجاهزة وملابس الاولاد ( بونيترى ) والملابس المماثلة الاخرى . 140
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الملابس الجاهزة وملابس الاولاد ) بونترى ) والملابس المماثلة الاخرى عند الانتاج بموجب مقرر وزاري .
المادة 2
فتح المادةيتحتم على المعنيين بالامر ان يقدموا طلبا للمصادقة على الاسعار مصحوبا بحساب ثمن التكلفة اذا كانت هناك مواد مختلفة ، ومثبتا باقتراحات ترمى الى تحديد الاسعار ، وظروف حالة البيع في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى وزارة التجارة ، وذلك حتى يسمح باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تهدف الى تطبيق المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير لاسعار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 • عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.