قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 30 مايو سنة 1993 ، 27 يحدد جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. للجمهورية وزارة البريد والمواصلات الجزائرية / العدد 49 5
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات الجزافية لتسديد نفقات نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وفقا للجدول الآتي : 1-1 التعريفات الجزافية لتسديد مصاريف النقل :
أ مصاريف النقل عن طريق البر :
- المسافات التي تتراوح بين 0 كلم و 5 كلم = 3,31 دج للقنطار،
- المسافات التي تفوق 5 كلم ولا تتجاوز 10 كلم = 3,78 دج للقنطار، المسافات التي تفوق 20 كلم ولا تتجاوز 30 كلم 5,30 دج للقنطار،
- ما زاد على 30 كلم وحتى 50 كلم، يضاف الى السعر الجزافي أعلاه بشكل موحد مبلغ 0,1785 دج للقنطار عن كل كيلومتر اضافي
- ما زاد على 50 كلم وحتى 100 كلم، يحدد سعر نقل القنطار عن كل كيلومتر بمبلغ 0,13308 دج،
- ما زاد على 100 كلم وحتى 150 كلم، يحدد سعر نقل القنطار عن كل كيلومتر بمبلغ 0,12998 دج،
- ما زاد على 150 كلم، يحدد سعر نقل القنطار عن كل كيلومتر بمبلغ 0,0627 دج.
ب مصاريف النقل عن طريق السكك الحديدية :
تحسب مصاريف النقل حسب التعريفة القانونية المعمول بها في الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عن طريق عربة بكاملها تابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
إن المصاريف المتصلة بفترة وضع العربات تحت التصرف والتي يتحملها الحساب الخاص بالتوزيع بالتساوي هي التي تحسب على أساس الفترة المحددة في اطار الاتفاقيات التي تربط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالهيئات المعنية.
لا يمكن أن يتجاوز الحد الاقصى لمدة وضع العربات تحت التصرف الواجب تسديده 24 ساعة للشحن أو التفريغ.
ج مصاريف النقل بحرا أو جوا :
تحسب مصاريف النقل وفقا للتعريفة القانونية المعمول بها لدى الناقل العمومي المعني. 2 مصاريف الشحن والتفريغ المتصلة بالنقل :
تسدد هذه المصاريف بنسبة دينار ( 1 دج) واحد عن كل قنطار يشحن أو يفرغ.
غير أن تسديد مصاريف الشحن والتفريغ المتعلقة بالحبوب والذي تقوم به الهيئات التي تمارس نشاطا مينائيا يحدد بمبلغ 0,70 دج لكل قنطار يشحن أو يفرغ.
المادة 2
فتح المادةتسدد المصاريف الناجمة عن حالات نقل استثنائي رخصته سلطة عمومية مؤهلة وتمت ممارسته على مسافات ذات تبعيات خاصة على أساس الوثائق الاثباتية التي يقدمها المتعاملون المعنيون.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1993.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 30 مايو سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة البريد والموصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.