قرار

قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسة خاصة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثاني — فتح المؤسسة الخاصة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة

القسم الأول — مدير المؤسسة الخاصة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

القسم الثاني — أدوات التسيير

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

القسم الثالث — كيفيات التسجيل للالتحاق بتكوين مهني أو تعليم مهني

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

القسم الرابع — التنظيم البيداغوجي لأطوار التكوين أو التعليم المهني

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني أو التعليم المهني

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفصل الخامس — مراقبة المؤسسة الخاصة

المادة 29

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام مختلفة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفصل السابع — أحكام نهائية

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.