قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.
الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسة خاصة
المادة 2
فتح المادةيقدم المؤسس طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني، مؤرخا وممضيا إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين مكان تواجد المؤسسة.
يرفق طلب الاعتماد بملف تقني يتضمن ما يأتي :
1 - استمارة طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني وعند الاقتضاء، طلب إنشاء ملحقة، مملوءة وممضاة، والمرفقة بالملحق رقم 1،
2 - دفتر الشروط هذا مصادق عليه وممضى من قبل المؤسس،
3 - الوثائق : )1.3 بالنسبة للمؤسس :
أ) الشخص الطبيعي :
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم .3
ب) الشخص المعنوي :
– مستخرج من عقد الميلاد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل المفوض للشخص المعنوي،
– شهادة إقامة بالجزائر للوكيل المفوض،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
وفي حالة وجود اتفاقية مع الطرف الأجنبي :
– نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الطرف الأجنبي طبقا للتشريع المعمول به،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي الأجنبي الشريك . )2.3 بالنسبة للمدير :
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم 3،
– شهادة طبية تثبت سلامة الصحة الجسدية والعقلية،
– أن يثبت إما بشهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة معترف بمعادلتها، وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية،
– أو شهادة عمل تثبت شغل منصب مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
وتشترط الوثائق نفسها بالنسبة لمدير الملحقة. 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م )3.3 بالنسبة للهياكل القاعدية :
– نسخة من عقد ملكية أو إيجار لمدة تساوي، على الأقل، مدة التكوين القصوى المحددة في دفتر الشروط هذا،
– رسالة التزام مصادق عليها تثبت أن المباني موجهة لغرض التكوين أو التعليم المهني،
– شهادة مطابقة لقواعد الأمن تسلّمها مصالح الحماية المدنية،
– شهادة مطابقة لقواعد النظافة يسلّمها المجلس الشعبي البلدي للمقاطعة،
– مخطط تهيئة المحل، ممضى ومختوم من طرف مهندس معماري معتمد،
– شهادة مطابقة للمقاييس التقنية في مجال البناء تسلّمها هيئات المراقبة التقنية للبناء بالنسبة للمنشآت القاعدية الموجودة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الخاصة إنشاء ملحقة أو عدة ملحقات في إقليم الولاية التي توجد فيها هذه المؤسسة.
تخضع الملحقة إلى نفس الشروط البيداغوجية ونفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له المؤسسة الأصلية.
يودع طلب فتح ملحقة مرفقا بملف تقني على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين.
تكون آجال دراسة طلب فتح ملحقة وكيفيات الطعن هي نفسها بالنسبة لطلب الاعتماد للمؤسسة الأصلية.
يكون إنشاء ملحقة بموجب قرار تكميلي لقرار الاعتماد الأصلي.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة أن تقدم ما يأتي :
– تكوين أولي متوج بشهادة أو تأهيلي في النمط الحضوري،
– تكوين متواصل تأهيلي،
– تعليم مهني في إطار مسار التعليم المهني.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن الملف التقني لطلب الاعتماد ما يأتي :
– التسمية أو المقر الرئيسي للمؤسسة وعند الاقتضاء الملحقة أو الملحقات التابعة لها،
– الشعب المهنية والتخصصات للتكوين المهني،
– الفروع والتخصصات للتعليم المهني،
– نمط التكوين ومستويات التأهيل المستهدفة بالنسبة للتكوين المهني،
– دورات التعليم المستهدفة بالنسبة للتعليم المهني،
– محتوى برامج التكوين والتعليم المهنيين،
– مؤهلات مستخدمي التأطير البيداغوجي للتكوين المهني والتعليم المهني،
– المدة والحجم الساعي للتكوين، بما في ذلك التربصات في الوسط المهني للتكوين المهني،
– المدة والحجم الساعي للتعليم بما في ذلك فترات التكوين في الوسط المهني للتعليم المهني.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تستجيب مباني المؤسسة الخاصة وملحقاتها وكذا التجهيزات التقنية والبيداغوجية المكيفة مع التكوين أو التعليم المهني المضمون من قبل المؤسسة الخاصة للشروط المطلوبة في مجال المساحة والمقاييس التقنية.
المادة 7
فتح المادةتخضع مباني المؤسسة الخاصة وملحقاتها إلى مراقبة مسبقة من قبل :
– المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين التي تقدر مدى احترام الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه،
– اللجنة البلدية المختصة في مجال النظافة والوقاية الصحية.
يجب أن تحظى تدابير الأمن بموافقة مسبقة من قبل المصالح المختصة للحماية المدنية.
المادة 8
فتح المادةتلزم المؤسسة الخاصة باحترام الشروط المتعلقة بالموقع والمساحة، والتي تتمثل فيما يأتي : )1 فيما يخص موقع المؤسسة الخاصة : يجب أن يكون هيكل المؤسسة الخاصة المقترحة للإنشاء :
– مخصصا حصريا ومكيفا لأنشطة التكوين أو التعليم المهني المستهدفة،
– بعيدا عن كل إزعاج من شأنه أن يؤثر في أمن المتربصين والتلاميذ وفي صحتهم البدنية والعقلية،
– مطابقا لمقاييس البناء والتعمير والصحة والنظافة والأمن وفقا للتنظيم المعمول به. 16 الجريدة الرسميّة )2 في مجال مساحة الهياكل القاعدية للمؤسسة الخاصة : 1.2 - بالنسبة للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني :
• المرافق البيداغوجية المرافق قاعة التدريس قاعة الدروس التطبيقية الورشة قاعة متعددة الأغراض مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة
• المرافق الإدارية المرافق مكتب المدير مكتب التسيير الدراسي والأرشيف مكتب التسيير التقني والبيداغوجي مكتب التسيير الإداري والمالي المساحة الحد الأدنى للمساحة 40 م 2 أو قاعتان للدراسة، 20 م 2 لكل قاعة، ما يعادل 2 م 2 لكل متربص الحد الأدنى للمساحة 60 م 2 أو قاعتان، 30 م 2 لكل قاعة، ما يعادل 3 م 2 لكل متربص مساحة 100 م 2 (هذه المساحة يمكن تعديلها حسب التخصص) الحد الأدنى للمساحة المطلوبة هو 25 م 2 يمكن تعديل المساحة حسب طاقة استيعاب المؤسسة المساحة الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 12 م 2 الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 16 م 2 يمكن تعديل المساحة حسب احتياجات المؤسسة يمكن تعديل المساحة حسب احتياجات المؤسسة 2.2 - في مجال المؤسسة الخاصة للتعليم المهني :
• المرافق البيداغوجية المرافق قاعة التدريس قاعة علوم (الفيزياء أو الكيمياء) قاعة الإعلام الآلي طاقم تقني (ورشة) قاعة متعددة الأغراض مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة المساحة مساحة قدرها 50 م 2 أو قاعتان للدراسة، 25 م 2 لكل قاعة، ما يعادل 1,6 م 2 لكل تلميذ مساحة قدرها 62 م 2، ما يعادل 2 م 2 لكل تلميذ مساحة قدرها 50 م 2، ما يعادل 1,6 م 2 لكل تلميذ 100 م 2 لكل فرع أو تخصص حسب الحالة الحد الأدنى للمساحة 25 م 2 يمكن تعديل المساحة حسب طاقة استيعاب المؤسسة
• المرافق الإدارية المرافق المساحة مكتب المدير الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 12 م 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 16 م 2 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي يمكن تعديل المساحة حسب احتياجات المؤسسة مكتب التسيير الإداري والمالي يمكن تعديل المساحة حسب احتياجات المؤسسة المصالح المشتركة لمؤسسة المرافق التكوين أو التعليم المهني المساحة العيادة الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 40 م 2 صرف صحي منفصل بالنسبة للجناح اثنان (2) منفصلان (واحد للذكور وواحد للإناث) البيداغوجي صرف صحي منفصل بالنسبة للجناح اثنان (2) منفصلان (واحد للرجال وواحد للنساء) الإداري النادي الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 40 م 2 فضاء للاستراحة الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 20 م 2
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون رفض طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني معللا، ويبلّغ إلى صاحبه.
يمكن المؤسس طلب إعادة دراسة ملفه أمام اللجنة الولائية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الرفض.
وتلزم هذه الأخيرة بعد رفع التحفظات، بإعادة دراسة الملف في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
وفي حالة الرفض بعد إعادة الدراسة، يمكن أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفض.
الفصل الثاني — فتح المؤسسة الخاصة
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يرتبط فتح المؤسسة الخاصة بترخيص فتح يسلمه المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين، على أساس :
– إثبات تسجيل المؤسسة الخاصة في السجل التجاري (مستخرج من السجل التجاري) تحت رمز ممارسة نشاط التكوين المهني الحصري عنوانه “مؤسسة خاصة للتكوين المهني”،
– تقرير المصالح التقنية المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعد تبعا لمراقبة مسبقة تمت في عين المكان.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحمل الختم وكذا التأشير الداخلي والخارجي للإشارات الإشهارية للمؤسسة الخاصة العبارة الوحيدة الآتية “مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني المعتمدة من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ثم تليها تسميتها ورقم وتاريخ القرار الوزاري للاعتماد والشعب المهنية المتوفرة طبقا لهذا القرار وكذا عنوانها”.
الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة
القسم الأول — مدير المؤسسة الخاصة
المادة 12
فتح المادةيدير المؤسسة الخاصة مدير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيجب تبليغ المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بكل تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
القسم الثاني — أدوات التسيير
المادة 14
فتح المادةتلزم المؤسسة الخاصة بفتح ومسك يومي لأدوات التسيير البيداغوجي للتكوين المهني المتوج بشهادة وشهادة تأهيل وتعليم مهني، وهي :
1 - سجل التسجيل للمتربصين أو التلاميذ في طور التكوين،
2 - ملفات المتربصين أو التلاميذ في طور التكوين (الملفات الإدارية والملفات التقنية)،
3 - عقد التكوين المبرم مع المتربص أو التلميذ،
4 - محاضر فتح التكوين المهني المتوج بشهادة وشهادة التأهيل،
5 - محاضر فتح الطورين 1 و 2 من التعليم المهني،
6 - دفتر يومي لكل فرع ومادة من التكوين والتعليم المهنيين،
7 - وضعية تقييم السداسيات والمراقبة المستمرة (كشف نقاط السداسيات)،
8 - دفتر شهادات التكوين المهني أو التعليم المهني،
9 - محاضر نهاية التكوين المهني أو التعليم المهني،
10 - جدول التوقيت الأسبوعي للفرع،
11 - جدول توقيت المكوّن.
المادة 15
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تلزم المؤسسة الخاصة بإرسال تقرير سداسي عن نشاطاتها إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعنيّة.
القسم الثالث — كيفيات التسجيل للالتحاق بتكوين مهني أو تعليم مهني
المادة 16
فتح المادةيخضع التسجيل للالتحاق بالتكوين المهني أو التعليم المهني إلى نفس الشروط والمعايير المحددة بموجب التنظيم المعمول به والمطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني، ولا سيما منها :
– شروط السن والمستوى الدراسي للمترشح،
– القدرات الجسدية والذهنية للمترشح المطلوبة في التخصص موضوع التكوين أو التعليم لممارسة المهنة،
– شرط قبول تلاميذ السنة الرابعة متوسط في الطور ما بعد الإلزامي أو شرط إعادة توجيه تلاميذ الطور الثانوي نحو الطور الأول من التعليم المهني، 19 ديسمبر سنة 2018 م
– شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم المهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم المهني.
المادة 17
فتح المادةتلزم المؤسسة الخاصة فور التسجيل النهائي في تكوين مهني أو تعليم مهني بما يأتي :
1 - بالنسبة للتكوينات المتوجة بالشهادة :
– إبرام عقد تكوين أو تعليم يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين مع المتربص أو التلميذ حسب الحالة أو مع الوصي الشرعي عندما يكون المتربص أو التلميذ قاصرا.
يرفق نموذج عقد التكوين أو التعليم بالملحق رقم .2
– إيداع نسخة من محضر فتح التكوين على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، مرفقا بملف يتضمن على الخصوص ما يأتي : * شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي لكل متربص وتلميذ، * نسخة كشف النقاط للفصل الثالث لتلميذ السنة الرابعة متوسط مع تقدير ناجح إلى الطور ما بعد الإلزامي أو نسخة من مقرر إعادة التوجيه من الطور الثانوي بالنسبة للطور الأول من التعليم المهني، * نسخة من شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم المهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم المهني، * نسخة من عقد التكوين أو التعليم المبرم بين الطرفين، * شهادة ميلاد، * صورتان شمسيتان.
2 - بالنسبة للتكوينات المهنية التأهيلية :
– إبرام عقد تكوين تأهيلي أولي يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين مع المتربص أو مع الوصي الشرعي عندما يكون المتربص قاصرا،
– إيداع نسخة من محضر فتح التكوين على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من بداية كل تكوين، مرفقا بملف يتضمن على الخصوص ما يأتي : * طلب خطي، * شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي لكل متربص، 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م * نسخة من عقد التكوين التأهيلي الأولي المبرم بين المؤسسة الخاصة و المتربص، * شهادة ميلاد، * صورتان شمسيتان.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تبلّغ المؤسسة الخاصة بالأسعار التي تطبقها على المتربصين والتلاميذ إلى علم الجمهور كتابيا وعن طريق التعليق وبكل وسيلة إعلام واتصال.
القسم الرابع — التنظيم البيداغوجي لأطوار التكوين أو التعليم المهني
المادة 19
فتح المادةيجب أن يحتوي برنامج التكوين المهني الأولي على دروس نظرية وتطبيقية وأعمال تطبيقية وتربص تطبيقي في الوسط المهني.
يجب أن يحتوي برنامج التعليم المهني على البرامج المضمونة في مسار التعليم الذي يتضمن تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا، وكذا فترات التكوين في الوسط المهني.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتناسب محتوى برامج التكوين المهني أو التعليم المهني المتوج بشهادة مع تلك المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يستجيب تنظيم التكوين الأولي التأهيلي إلى المقاييس البيداغوجية المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني.
المادة 22
فتح المادةينظم التكوين التأهيلي حسب الطلب بطلب من المؤسسات لصالح العمال في إطار التكوين المتواصل، ويجب أن يكون موضوع اتفاقية بين المؤسسة والمؤسسة الخاصة.
المادة 23
فتح المادةلايمكن المؤسسة الخاصة إضافة تخصصات جديدة في التكوين المهني أو فروع جديدة في التعليم المهني إلاّ بعد الترخيص المسبق بالفتح الذي تسلّمه المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب أن تستوفي مسبقا إضافة تخصصات جديدة في التكوين أو فروع جديدة في التعليم، الشروط التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا وتلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن المؤسسة الخاصة إلغاء تخصص في التكوين المهني أو فرع في التعليم المهني الذي تضمنه إلاّ بعد انقضاء مدة هذه التكوينات.
يجب إبلاغ مصلحة المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بإلغاء تخصص أو فرع في مدة أقصاها ثمانية (8) أيام.
يرفق نموذج استمارة الترخيص بإضافة أو إلغاء تخصصات أو فروع بالملحق رقم .3 إذا لم تفتح المؤسسة فروعا في التكوين الأولي المتوج بشهادة لأكثر من سنة واحدة، تقوم المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بإلغاء منتظم لهذا التكوين.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون شروط توظيف المكونين المكلفين بتأطير أطوار التكوين أو التعليم المهني مطابقة عى الأقل، مع تلك المطلوبة في التنظيم المعمول به والمطبق على الأساتذة الذين توظفهم المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب على المكونين الذين يتم توظيفهم إمضاء عقد سنوي خلال بداية التكوين المهني لكل سنة، مع تعهدهم بالتكفل بالتكوين طيلة السنة.
الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني أو التعليم المهني
المادة 26
فتح المادةيجب على متربصي وتلاميذ المؤسسات الخاصة المشاركة في امتحانات نهاية التكوين التي تنظمها المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني للحصول على الشهادة، طبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيتوج التكوين الأولي التأهيلي بشهادة تأهيل مهني تسلمها المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
يتوّج التكوين التأهيلي حسب الطلب المنظم في إطار التكوين المتواصل بشهادة التكوين تسلّمها المؤسسة الخاصة للتكوين المهني.
المادة 28
فتح المادةتلزم المؤسسة الخاصة بمنح المتربص والتلميذ شهادة تكوين مهني أو تعليم مهني تتضمن على الخصوص تسمية المؤسسة الخاصة، ورقم وتاريخ قرار الاعتماد والتخصص المتبع والمدة مع تحديد فترة التكوين.
الفصل الخامس — مراقبة المؤسسة الخاصة
المادة 29
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتم تفتيش تقني وبيداغوجي ومراقبة مستمرة ومفاجئة على مستوى المؤسسات الخاصة من قبل سلك المفتشين المؤهلين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والمصالح المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين وكذا المصالح التابعة للإدارة المركزية.
ينصبّ التفتيش والمراقبة على :
– احترام بنود دفتر الشروط هذا، لا سيما فيما يخص مستوى دخول المترشحين للتكوين والبرنامج والحجم الساعي المضمون حقيقة، والتكوين التطبيقي للمتربصين أو التلاميذ ونظام التقييم،
– شروط سير التكوين والتعليم المضمونين.
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تلزم المؤسسة الخاصة باكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمستخدمين والمتربصين والتلاميذ.
المادة 31
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تخضع مشاريع التعاون بين المؤسسة الخاصة والهيئات والمؤسسات الأجنبية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الذي يعرض مشروع التعاون على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 32
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، والمذكور أعلاه، تلزم المؤسسة الخاصة بإبرام اتفاقية مع مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني يعينها المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب أن تعدّ هذه الاتفاقية في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ مقرر فتح المؤسسة.
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 33
فتح المادةتتعرض المؤسسة الخاصة المعنية إلى عقوبات إدارية يمكن أن تصل إلى سحب قرار الاعتماد في حالة عدم احترام دفتر الشروط هذا والمثبت قانونا من طرف المديريات الولائية المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين أو سلك التفتيش.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد مباركي 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول استمارة طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني واستمارة إنشاء ملحقة الولاية : .................................................................................
المرجع : ................................................................................
تاريخ الإيداع : .......................................................................
وصل رقم : .................. المؤرّخ في .......................................
تكوين ملف طلب الاعتماد )1 بالنسبة للمؤسس :
أ) الشخص الطبيعي :
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم .3
ب) الشخص المعنوي :
– مستخرج من عقد الميلاد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي،
– شهادة إقامة بالجزائر للممثل القانوني،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
في حالة وجود شراكة مع طرف أجنبي :
– نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الطرف الأجنبي، طبقا للتشريع المعمول به،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي الأجنبي الشريك. )2 بالنسبة للمدير:
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم 3،
– شهادة طبية تثبت سلامة الصحة الجسدية والعقلية،
– أن يثبت إمّا بشهادة تعليم أو تكوين عالٍ أو شهادة معترف بمعادلتها، وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية،
– أو شهادة عمل تثبت شغل منصب مدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
الملحق الأول (تابع) بطاقة التعريف
1 - بالنسبة للمؤسس : 1.1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
اللقب : .......................................................................................... الاسم : ...................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : .................................................................................................................................................................
الجنسية : ....................................................................................................................................................................................
العنوان : ......................................................................................................................................................................................
الهاتف : ........................................................................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : ...................................................................................................................................................................... 2.1 - بالنسبة للشخص المعنوي :
الاسم التجاري للهيئة : .................................................................................................................................................................
وضعية الهيئة : .............................................................................................................................................................................
اسم ولقب المسؤول المخولة له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي : .....................................................................................
اتفاقية الشراكة مع الطرف الأجنبي : ...........................................................................................................................................
تاريخ ومكان ازدياد المسؤول المخولة له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي : .....................................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................................................
العنوان : ........................................................................................................................................................................................
الهاتف............................................................................................أو الفاكس : ............................................................................
البريد الإلكتروني : ...................................................................................................................................................................... 3.1 - بالنسبة لمدير المؤسسة :
الاسم واللقب : ...............................................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الإزدياد : .................................................................................................................................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................................................
العنوان : ........................................................................................................................................................................................
الهاتف : ........................................................................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : .......................................................................................................................................................................
شهادات التعليم أو التكوين العالي المتحصل عليها أو شهادة معترف بمعادلتها :
(تعداد المؤسسات، وسنوات التخرج والتخصص)
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
عند الاقتضاء الخبرة كمدير مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
(تعداد المؤسسات)
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
الخبرة المهنية :
(تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدة)
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
الملحق الأول (تابع) تعريف المؤسسة
1 - التسمية : ................................................................................................................................................................................
2 - مكان تواجد المؤسسة المنجزة أو في طور الإنجاز :
الشارع : ................................................................................. الرقم : ...........................................................................................
البلدية : .................................................................................. الدائرة : ........................................................................................
الولاية : ................................................................................... الرمز البريدي : ...........................................................................
الهاتف : .................................................................................. الفاكس : ......................................................................................
3 - النظام القانوني للقاعات :
– إيجار : ................................................................................ مدة وفترة الإيجار : .....................................................................
ملكية خاصة : ...............................................................................................................................................................................
4 - أنماط التكوين أو التعليم المرتقبة :
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
5 - أوقات العمل المقررة :
صباحا : من................................................................................... إلى : ........................................................................................
مساء : من .................................................................................... إلى : .......................................................................................
وصف القاعات
1 - بالنسبة للتكوين المهني : 1.1 - القاعات البيداغوجية :
الرقم القاعات المساحة 1 قاعة التدريس 2 قاعة الدروس التطبيقية 3 الورشة 4 قاعة متعددة الأغراض 5 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة 2.1 - القاعات الإدارية :
الرقم القاعات المساحة 1 مكتب المدير 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف 3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي 4 مكتب التسيير الإداري والمالي 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الملحق الأول (تابع)
2 - بالنسبة للتعليم المهني : 1.2 - القاعات البيداغوجية :
الرقم القاعات 1 قاعة التدريس 2 قاعة العلوم ( الفيزياء والكيمياء) 3 قاعة الإعلام الآلي 4 طاقم تقني (ورشة) 5 قاعة متعددة الأغراض 6 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة المطالعة 2.2 - القاعات الإدارية :
الرقم القاعات 1 مكتب المدير 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف 3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي 4 مكتب التسيير الإداري والمالي
3 - المصالح المشتركة للتكوين أو التعليم المهني :
الرقم القاعات 1 العيادة 2 مراحيض منفصلة للجناح البيداغوجي 3 مراحيض منفصلة للجناح الإداري 4 النادي 5 فضاء للاستراحة مستخدمو
1 - المستخدمون الإداريون :
الرقم العدد التأهيل 1 2 3 المساحة المساحة المساحة التأطير المنصب المشغول الملاحظة الملحق الأول (تابع)
2 - المكوّنون :
الصفة الرقم التخصصات الشهادة الرتبة مؤقت متعاقد دائم 1 2 3
3 - التجهيزات التقنية والبيداغوجية، بما في ذلك الوسائل التعليمية :
تحديد التجهيزات التعداد الخصائص التقنية الأساسية
4 - التكوين المهني المقرر :
الرقم الشعب المهنية التخصص مستوى التأهيل شروط الالتحاق مدة التكوين تتويج التكوين 1 2 3
5 - التعليم المهني المقرر :
الرقم الفرع التخصص مستوى التأهيل شروط الالتحاق مدة التعليم الشهادة المسلّمة 1 2 3 حرّر ب ................في .............
التاريخ والتوقيع..................
الملحق الأول (تابع) استمارة طلب إنشاء ملحقة الولاية :
تاريخ الإيداع : ................................................................................................................................................................................
وصل رقم : ...................................... مؤرخ في : .........................................................................................................................
مؤسسة الإرتباط : ........................................................................................................................................................................
مكمّل قرار الإعتماد رقم : ................................................................... المؤرخ في : ......................................................................
المرجع : ........................................................................................................................................................................................
بطاقة التعريف
1 - الملحقة :
– التسمية : ...................................................................................................................................................................................
– الموقع : ......................................................................................................................................................................................
– العنوان : .....................................................................................................................................................................................
– عنوان مؤسسة الارتباط : ..........................................................................................................................................................
– البلدية : ......................................................................................................................................................................................
– الدائرة : ......................................................................................................................................................................................
– الولاية : ......................................................................................................................................................................................
– الرمز البريدي : ..........................................................................................................................................................................
– الهاتف : .....................................................................................................................................................................................
– الفاكس : .....................................................................................................................................................................................
– العنوان الإلكتروني : ..................................................................................................................................................................
2 - بالنسبة لمدير الملحقة :
الإسم واللقب : ..............................................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : ..................................................................................................................................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................................................
العنوان : ........................................................................................................................................................................................
الهاتف : ........................................................................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : .......................................................................................................................................................................
شهادات التعليم أو التكوين العليا المتحصل عليها أو شهادة معترف بمعادلتها :
(تعداد المؤسسات، وسنوات التخرج والتخصص)
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
عند الاقتضاء، الخبرة كمدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
(تعداد المؤسسات)
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
الخبرة المهنية :
(تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدة)
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
الملحق الأول (تابع) وصف القاعات
1 - بالنسبة للتكوين المهني : 1.1 - القاعات البيداغوجية :
الرقم القاعات المساحة 1 قاعة التدريس 2 قاعة الدروس التطبيقية 3 الورشة 4 قاعة متعددة الأغراض 5 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة 2.1 - القاعات الإدارية :
الرقم القاعات المساحة 1 مكتب المدير 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف 3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي 4 مكتب التسيير الإداري والمالي
2 - بالنسبة للتعليم المهني : 1.2 - القاعات البيداغوجية :
الرقم القاعات المساحة 1 قاعة التدريس 2 قاعة العلوم ( الفيزياء والكيمياء) 3 قاعة الإعلام الآلي 4 طاقم تقني (ورشة) 5 قاعة متعددة الأغراض 6 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة الملحق الأول (تابع) 2.2 - القاعات الإدارية :
الرقم القاعات المساحة 1 مكتب المدير 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف 3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي 4 مكتب التسيير الإداري والمالي
3 - المصالح المشتركة للتكوين أو التعليم المهني :
الرقم القاعات المساحة 1 العيادة 2 مراحيض منفصلة للجناح البيداغوجي (واحد للذكور وواحد للإناث) 3 مراحيض منفصلة للجناح الإداري (واحد للرجال وواحد للنساء) 4 النادي 5 فضاء للاستراحة مستخدمو التأطير
1 - المستخدمون الإداريون :
الرقم العدد التأهيل المنصب المشغول الملاحظة 1 2 3
2 - المكونون :
الصفة الرقم التخصص الشهادة الرتبة مؤقت متعاقد دائم الملحق الأول (تابع)
3 - التجهيزات التقنية والبيداغوجية، بما في ذلك الوسائل التعليمية :
تحديد التجهيزات التعداد الخصائص التقنية الأساسية
4 - التكوين المهني المقرر :
الرقم الشعب المهنية التخصص مستوى التأهيل شروط الالتحاق مدة التكوين تتويج التكوين المقرر 1 2 3
5 - التعليم المهني المقرر :
الرقم الفرع التخصص مستوى التأهيل شروط الالتحاق مدة التعليم الشهادة المسلّمة 1 2 3 حرّر ب ................في .............
التاريخ والتوقيع..................
الملحق الثاني نموذج عقد التكوين أو التعليم المهني (المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة بالتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، لا سيما المادة 35 منه).
بين الممضيين أسفله :
المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني الكائن مقرها (العنوان بالكامل)....................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
الممثلة من طرف ......................................................................................................................................................................
و اسم ولقب المتربص أو التلميذ، المعيّن أدناه، (المتربص أو التلميذ).......................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
الساكن ب (العنوان بالكامل للمتربص أو التلميذ)........................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................
رقم وتاريخ قرار اعتماد المؤسسة الخاصة................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
المادة الأولى
فتح المادةالهدف :
تنفيذا لهذا العقد، تلتزم المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني بتنظيم نشاط التكوين أو التعليم المسمّى : .....................................................................ذي المستوى...........................................................................................
من مدونة الشُّعب المهنية وتخصصات التكوين المهني أو دليل فروع وتخصصات التعليم المهني.
المادة 2
فتح المادةطبيعة وخصوصية التكوين :
يهدف التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه، المدة ................................................شهر، من....................................................
إلى ................................................................................ ابتداءا من ................................................................................................
إلى الحصول على شهادة........................................................................................... (ش.ت.م.م،ش.ك.م،ش.ت.م،ش.ت،ش.ت.س).
ومن أجل الحصول على هذه الشهادة يجب على المتربص أو التلميذ أن يشارك في امتحانات نهاية التكوين التي تنظمها المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، طبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةشروط الالتحاق بالتكوين أو التعليم المهني :
يجب على المتربص أو التلميذ أن يتوفر على الشروط الآتية :
– السن :
• بالنسبة لمتربص التكوين المهني
• بالنسبة لتلميذ التعليم المهني الملحق الثاني (تابع)
– تبرير المستوى الدراسي بشهادة مدرسية، بالنسبة لمتربص التكوين المهني.
– بالنسبة لتلميذ التعليم المهني : شرط قبول التلاميذ في طور ما بعد الإجباري أو إعادة التوجيه من الطور الثانوي لتلميذ التعليم المهني مثبت بكشف النقاط للفصل الثالث من السنة الرابعة متوسط أو مقرر إعادة التوجيه من الطور الثانوي أو أن يكون متحصلا على شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم المهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم المهني.
– شرط القدرات الجسدية والذهنية بالنسبة للمتربص والتلميذ.
المادة 4
فتح المادةتنظيم التكوين أو التعليم المهني :
ينظم التكوين أو التعليم المهني في النمط الحضوري، على مستوى المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني، الكائن مقرها ب..............................................................................................................................................................................
ويحتوي :
– برنامج ومدة التكوين والحجم الساعي للتكوين النظري والتطبيقي،
– مدة وكيفيات تنظيم التربص التطبيقي وفترات التكوين في الوسط المهني،
– الوسائل المادية والبشرية،
– الوسائل التقنية والبيداغوجية،
– كيفيات التقييم والمراقبة المستمرة للمعارف.
المادة 5
فتح المادةأحكام مالية :
يحدد مبلغ التكوين أو التعليم الملزم به المتربص أو التلميذ طوال مدة التكوين أو التعليم ب :....................................دج بالحروف ................................................................. وبالأرقام..........................................................مع احتساب جميع الرسوم.
يلتزم المتربص أو التلميذ بدفع المبلغ المذكور أعلاه، حسب كيفيات الدفع الآتية :
– يسدد المتربص أو التلميذ أول دفعة بقيمة ....................... دج التي لا يمكن أن تتعدى قيمة %30 من المبلغ الإجمالي، أي :
قيمة.....................دج بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 6 من هذا العقد.
– يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد..............، حسب الدفعات الآتية :
– دفعة................... دج................................
– دفعة................... دج................................
– دفعة................... دج................................
المادة 6
فتح المادةمهلة الانسحاب :
يكون لدى المتربص أو التلميذ مهلة قدرها 15 يوما للانسحاب، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد، ويبلّغ مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام.
المادة 7
فتح المادةحقوق وإلتزامات الطرفين :
يلزم المتربص أو التلميذ بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يوقّع عليه، ويتعهد باحترامه.
تسلّم المؤسسة للمتربص أو التلميذ شهادة تكوين أو تعليم تخول له الحق في الاستفادة على الخصوص من الخدمة الوطنية والصناديق الاجتماعية.
الملحق الثاني (تابع) تلزم المؤسسة باكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمتربص أو التلميذ.
تلزم المؤسسة بضمان تنصيب المتربص أو التلميذ في تربص تطبيقي أو خلال فترة التكوين في الوسط المهني.
المادة 8
فتح المادةانقطاع التكوين أو التعليم :
في حالة انقطاع مسبق للتكوين أو التعليم، سواء بفعل ناجم عن المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني، أو التخلي عن التربص من طرف المتربص، أو التلميذ لسبب آخر غير القوة القاهرة المعترف بها قانونا، يفسخ هذا العقد حسب :
الشروط الآتية : ....................................................................................................................................................................
والكيفيات المالية الآتية : ..................................................................................................................................................
إذا تعذر على المتربص أو التلميذ متابعة التكوين أو التعليم بسبب قوة قاهرة معترف بها قانونا، يتم فسخ عقد التكوين أو التعليم المهني.
وفي هذه الحالة، تدفع فقط تكاليف الخدمات المقدمة حسب القيمة النسبية للفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا العقد.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات :
في حالة انعدام حل ودّي لمعارضة أو نزاع، يجب أن تطبق إجراء من الإجراءات الآتية :
– تسوية ودية بوساطة من مصلحة المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين،
– إخطار المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
وفي حالة استنفاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، يعرض النزاع على المحكمة المختصة.
المادة 10
فتح المادةأحكام نهائية :
يبرم هذا العقد ب ................................................نسخة (باللغتين العربية والفرنسية)، لمدة ...............................شهر، ابتداء من ..................................................الذي يغطي مدة التكوين أو التعليم المهني.
تسلّم نسخة من العقد لكلا الطرفين، وترسل نسخة منه إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين.
حرّر ب ................في .............
عن المتربص أو التلميذ عن المؤسسة الخاصة (اسم و لقب الممضي) (اسم وصفة الممضي وختم المؤسسة) الملحق رقم 3 استمارة ترخيص بإضافة أو إلغاء تخصصات أو فروع تسمية المؤسسة الخاصة : ...........................................................................................................................................................
رقم وتاريخ قرار الاعتماد ...........................................................................................................................................................:
العنوان : ........................................................................................................................................................................................
الهاتف : ........................................................................................................................................................................................
الفاكس : ........................................................................................................................................................................................
1 - إضافة التخصصات : 1.1 - التخصصات المراد إضافتها للتكوين المهني :
التخصص مستوى التأهيل مدة شروط طاقة استيعاب تتويج ملاحظات المستهدف التكوين الالتحاق المتربصين المتوقّعة التكوين 2.1 - الفروع المراد إضافتها في التعليم المهني :
الفرع مستوى التأهيل مدة شروط طاقة استيعاب تتويج ملاحظات المستهدف التكوين الالتحاق التلاميذ المتوقّعة التكوين الملحق رقم 3 (تابع) 3.1 - التجهيزات التقنية والبيداغوجية :
تحديد التجهيزات التقنية والبيداغوجية المطلوبة لكل تخصص أو فرع مضاف مرتقب.
تحديد التجهيزات العدد المميّزات التخصص المعني حالة التجهيزات تبرير ملاءمة إضافة التخصصات أو الفروع المرتقبة ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
لا تتم الموافقة على إضافة تخصص أو عدة تخصصات أو فروع جديدة إلاّ بعد الترخيص المسبق بالفتح الذي تسلّمه المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين. 2 – إلغاء التخصصات أو الفروع :
– التخصص أو الفرع المراد إلغاؤه ............................................................................................................................................: .......................................................................................................................................................................................................
– عدد المتربصين أو التلاميذ في طور التكوين : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
– تاريخ بداية التكوين أو التعليم : ............................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
– تاريخ نهاية التكوين أو التعليم : ............................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
– مستوى التأهيل المستهدف : ..................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
– أذكر سبب أو أسباب الإلغاء : ................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
لا تتم الموافقة على إلغاء تخصص أو عدة تخصصات أو فروع إلا بعد تحقق المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، من انقضاء التكوين أو التعليم المقترح إلغاؤه.
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.