قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1404 الموافق 28 يونيو سنة 1984، يتعلق باحصاء المواطنين الذين ينتمون الى صف سنة 1987 وانتقائهم. 1187
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المواطنين ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1967 أن يتقدموا الى مقر المجلس الشعبي البلدى الذى يتبع مكان اقامتهم قصد احصائهم.
المادة 2
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي البلدي في الفترة الممتدة بين 2 يناير واول مارس سنة 1985، قائمة احصاء المواطنين المولودين أو الساكنين في البلدية الذين يبلغون من العمر في سنة 1985 ثمانية عشرة (18) سنة كاملة ويدرج في قائمة احصاء السنة نفسها مواطنو الصفوف السابقة الذين لم يتم احصاؤهم.
المادة 3
فتح المادةيرسل المجلس الشعبي البلدي الذي يتبع مقر الاقامة قائمة جميع المحصيين، الذين ليسوا من مواليد البلدية المذكورة، إلى مكتب التجنيد المختص اقليميا والى بلدية مسقط الرأس.
المادة 4
فتح المادةيعلم السادة الولاة ابتداء من تاريخ | أول أكتوبر سنة 1984 المواطنين عن طريق جميع | الوسائل الملائمة بكيفيات الاحصاء، مع التذكير | بواجب كل مواطن معنى ان يسجل نفسه في قوائم بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الاقامة . 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه
المادة 5
فتح المادةيتم الاحصاء في مطبوعات تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية وتشتمل على ما يأتي :
قائمة المحصيين المولودين في البلدية،
- قائمة المحصيين غير المولودين في البلدية
- شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية مع اشارة « غير مولود »، شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية مع - اشارة « مولود »،
- استمارة التسجيل التلقائي.
ويرفق بكل ملف ما يأتي :
نسخة من شهادة الميلاد بالنسبة للمواطنين - المولودين في البلدية، أى وثيقة يقدمها المعنى بالامر تثبت - مستواه الدراسي أو تكوينه المهني.
المادة 6
فتح المادةترسل قوائم الاحصاء المضبوطة بتاريخ 28 فبراير سنة 1985 ، الى الولاية لتسلمها هي الاخرى لمكتب التجنيد بتاريخ 15 مارس سنة 1985 على أبعد تقدير.
المادة 7
فتح المادةيأخذ مكتب التجنيد المختص اقليميا بعين الاعتبار المواطنين الذين نسيتهم أو لم تحصهم المجالس الشعبية البلدية في الآجال المقررة.
المادة 8
فتح المادةيجرى الانتقاء الطبي ابتداء من 2 مايو سنة 1985 في مركز الانتقاء والتوجيه المختص اقليميا.
المادة و : يرسل مركز الانتقاء والتوجيه الى مكتب التجنيد المختص اقليميا الظروف الطبية وبطاقات التوجيه، والشهادات المدرسية، وطلبات الاعفاء التي يقدمها المعنيون بالامر.
المادة 10
فتح المادةتسلم للمعنيين بالامر اثر الانتقاء الوثائق التي تبين وضعيتهم ازاء الخدمة الوطنية .
المادة II : يستعمل مركز الانتقاء والتوجيه | كل الوسائل الملائمة للتميين الالزامي للمواطنين المحصيين الذين لم يستجيبوا للاستدعاء المرسل اليهم. وعليه يتعين على مركز الانتقاء والتوجيه أن يقوم بانتقاء مجموع المواطنين المحصيين.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهوية للخدمة الوطنية، بناء على طلب مكتب التجنيد، للبت في طلبات الاعفاء التي يقدمها المواطنون.
المادة 13
فتح المادةتجرى عمليات احصاء المواطنين المقيمين للنصوص في التنظيمية الخارج وانتقائهم وتجنيدهم وفقا الخاصة المطبقة في هذا المجال. :
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1404 الموافق 28 يونيو سنة 1984.
العقيد مصطفى بن لوصيف وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.