قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تكميل القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 المتعلق بفتح امتحان الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 1156
المادة الأولى
فتح المادةتكمل المادتان 1 و 3 من القرار المؤرخ في 27 أبريل سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان ابتداء من 7 يوليو سنة 0 1966 و 20 سبتمبر سنة 1966 لتعيين 90 تلميذا في المدرسة الوطنية للادارة .
(( المادة 2 : توجه ملفات الترشيح في ظرف مختوم للمدرسة الوطنية للادارة قبل 20 يونيو سنة 1966 و 10 سبتمبر سنة 1966 الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 تحدد قائمة المرشحين المقبولين لحضور الامتحان بموجب قرار يصدره وزير الداخلية في 25 يونيو سنة 1966 و 15 سبتمبر سنة 1966 كحد أقصى ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.