قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني.
يودع النموذج الأصلي لجواز السفر بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةيضم جواز السفر البيومتري الإلكتروني شريحة إلكترونية من دون صلة تحتوي على الشهادات الؤلكترونية للدولة الجزائرية وعلى معلومات الحالة المدنية لصاحب الطلب ومعلوماته البيومترية الرقمية من ضمنها صورته الشمسية وتوقيعه وبصماته.
المادة 3
فتح المادةإن جواز السفر البيومتري الإلكتروني وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل طولها 125 مليمترا وعرضها 88 مليمترا، وحافتاها العليا والسفلى اليسريان مستديرتان وشعاع انحنائهما ثلاثة (3) مليمترات.
المادة 4
فتح المادةيركب غلاف الوثيقة من مادة بلاستيكية صلبة سمكها 0,85 مليمترا من لون :
- "أخضر داكن" بالنسبة لجواز السفر العادي،
- "أحمر" بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي،
- "أزرق" بالنسبة لجواز سفر المصلحة.
يحتوي الغلاف على البيانات الآتية المنسوخة بأحرف مذهبة في اللغات الثلاث (3) : العربية والفرنسية والإنجليزية. * الأعلى : عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". * في الوسط : ختم الدولة، قطره : 30 مليمترا، * في الأسفل : عبارة "جواز السفر" بالعربية والفرنسية و الإنجليزية متبوعة برمز الشريحة للإشارة إلى ج واز السفر الإلكتروني كما هو محدد من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني.
في النصف الثاني من الغلاف، غير المذهب، تدم ج شريحة إلكترونية من دون صلة تحت وي على المعلومات الشخصية لصاحب الجواز.
المادة 5
فتح المادةتكون الصفحات الداخلية ذات صبغية عامة أصفر فاتح، سمكها 105 مكرون تحتوي في الوسط وفي العمق على ختم الدول ة، قط ره 50 مليمت را، في شكل مظلل ومرئي من خلال الاستشفاف.
المادة 6
فتح المادةيكون جواز السفر البيومتري الإلكتروني في شك ل دفتر من 14 ورقة مزدوج ة.
وترقم صفحاته من 3 إلى .28 ولا تحتوي الصفحتان الأولى والثانية على رقم.
تحتوي الصفحات من 3 إلى 28 على رقم جواز السفر مثقوبة بالليزر في أسفل الصفحة.
المادة 7
فتح المادةتكون الأوراق الداخلية باللون الأخضر بالنسبة لج واز السفر العادي و الأحمر الرماني بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي والأزرق بالنسبة لجواز سفر المصلحة.
يحتوي العمق الأمني المعالج بلونين اثنين على : * في الوسط وبشكل مسكوكاتي، ختم الدولة منسوخا داخل زخرف في شكل وردة. * تتكون بقية الصفحة من رسم هندسي ذي أسطر من النصوص المكتوبة كتابة مجهرية. * ينسخ رقم الصفحة في العمق الأمني على الجهة الخارجية للزخرف. * تحتوي كل صفحة، باستثناء الصفحة 2، على رقم بخط مطبعي من لون أسود.
المادة 8
فتح المادةتحتوي الصفحة الأولى للغلاف، بالعربية، على التوصيات الآتية :
1 - جواز السفر شخصي، لا يمكن إعارته ولا يجوز إرساله عن طريق البريد،
2 - يحتوي هذا الجواز على شريحة إلكترونية ذات حساسية بالغة. نوصي صاحبه بالحفاظ عليها. كل عطب يصيب الشريحة قد يجعلها غير صالحة للقراءة ويسبب إلغاء الوثيقة،
3 - كل تزييف يعرض الوثيقة للإلغاء.
4 - في حالة ضي اع الج واز أو إصابته بعطب، يجب على صاحبه إخطار السلطة الإداري ة أوالقنصلية المختصة فورا.
المادة 9
فتح المادةتحتوي صفحة الغلاف الثانية على التوصيات المذكورة في المادّة 8 أعلاه بالفرنسية والإنجليزية.
المادة 10
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 1 المطبوعة بأحرف سوداء في ثلاث (3) لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) على البيانات الآتية : * في الأعلى : إشارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". * في الوسط : ختم الدولة. * في الأسفل : البيانات الآتية :
- هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية،
- هذا الجواز يحتوي على 28 صفحة.
المادة 11
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 2، المسماة صفحة التشخيص، وهي محمية بغلاف شف اف لا يمكن نته إلا بالتسخين، على معلومات مبيّنة لصاحب الجواز وشريط المراقبة المرئية وشريط للقراءة الأتوماتية.
على خط المراقبة المرئية، يشار إلى جميع الخانات في ثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) مع طباعة باللغتين العربية والفرنسية.
على يسار الصفحة :
- عبارة "جواز السفر" في ثلاث (3) لغات العربية والفرنسية والإنجليزية)،
- الصورة الشمسية الرقمية لصاحب الجواز،
- تحت الصورة الشمسية، الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
على وسط الصغحة :
- حرف "P" للإشارة إلى جواز السفر العادي،
- الحرفان "DP" للإشارة إلى جواز السفر الدبلوماسي مع ذكر وظيفة حامله، الحرفان "PS" للإشارة إلى جواز سفر المصلحة مع ذكر وظيفة حامله،
- رمز الدول ة الجزائرية بتسجيل الح روف الثلاثة : "AZD"،
- اللقب،
- الاسم،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- توقيع صاحب الجواز. 14 يناير سنة 2012 م على يمين الصفحة :
- رقم جواز السفر،
- اسم الزوج بالنسبة للمتزوجات أو الأرامل،
- عبارة "جنسية جزائرية"،
- الجنس،
- تاريخ الإصدار،
- تاريخ انقضاء الصلاحية،
- السلطة التي أصدرت الجواز،
- الإعادة للصورة الشمسية لصاحب الجواز مثقوبة بالمجهر واضحة للرؤية بالعين، تحت الضوء.
في أسفل الصفحة :
- شريط للقراءة الأتوماتية في شكل سطرين (2) اثنين من 44 حرفا لكليهما يتضمنان المعلومات المشفرة الآتية :
- نوع الوثيقة،
- رمز الدولة الجزائرية،
- لقب واسم (أو أسماء) صاحبها،
- رقم جواز السفر،
- الجنسية الجزائرية لصاحب الوثيقة،
- تاريخ ميلاد صاحب الوثيقة،
- الجنس،
- تاريخ انقضاء مدة صلاحية جواز السفر.
المادة 12
فتح المادةتحتوي كل صفحة من الصفحات المرقمة من 3 إلى 28 في الأعلى وفي الوسط عبارة "تأشيرة"
باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
المادّ ة 13 : يخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة.
المادة 14
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة .2011 دحو ولد قابلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 77-01
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 94-247
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.