قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة حاسي تابنكورت الممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر (سوبيفال) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينق الصحراء اينكوربوريشن وأميف • 543

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • أمر رقم 65-287
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم
  • مرسوم
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.