قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة حاسي تابنكورت الممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر (سوبيفال) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينق الصحراء اينكوربوريشن وأميف • 543
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 31 مارس سنة 1968 وضمن الحدود المبينة فيما بعد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المدعوة «حاسي تابنكورت » والتي تحوزها الشركات التالية : شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وموبيل الصحراء وموبيل برودويوسينق الصحراء اينكوبوريشن وأوزونيا المنجمية الفرنسية (أميف)
المادة 2
فتح المادةتكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار ضمن المناطق الثلاث أ ، ب ، ج التي تكون رؤوسها محددة بواسطة نقط الاحداثيات الجغرافية التالية وذلك باعتبار خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش .
المنطقة ا :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 40 ° 6 ' 40 ° 28 2 ' 50 ° 6 ' 40 ° 28 3 ' 50 ° 6 ' 30 ° 28 4 ' 40 ° 6 ' 30 ° 28 المنطقة ب :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 00 ° 7 ' 45 ° 28 2 ' 05 ° 7 ' 45 ° 28 3 ' 05 ° 7 ' 55 ° 28 4 ' 10 ° 7 ' 55 ° 28 5 ' 10 ° 7 ' 45 ° 28 6 ' 15 ° 7 ' 45 ° 28 7 ' 15 ° 7 ' 40 ° 28 8 ' 20 ° 7 ' 40 ° 28 9 ' 20 ° 7 ' 35 ° 28 10 ' 10 ° 7 ' 35 ° 28 11 ' 10 ° 7 ' 25 ° 28 12-11 خط مستقيم 12 تقاطع خط العرض 15 28 والخط المستقيم الواصل لنقطة 35 26-720 ونقطة 25 ° 28 - ' 10 ° 7 13 ' 00 ° 7 ' 15 ° 28 14 ' 00 ° 7 ' 25 ° 28 15 ' 05 ° 7 ' 25 ° 28 16 ' 05 ° 7 ' 35 ° 28 17 ' 00 ° 7 ' 35 ° 28 المنطقة ج :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 20 ° 7 ' 00 ° 29 2 ' 45 ° 7 ' 00 ° 29 3 ' 45 ° 7 ' 05 ° 29 4 ' 55 ° 7 ' 05 ° 29 الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي | 5 ' 55 ° 7 ' 00 ° 29 6 ' 00 ° 8 ' 00 ° 29 7 ' 00 ° 8 ' 35 ° 28 8 ' 45 ° 7 ' 35 ° 28 9 ' 45 ° 7 ' 41 ° 28 10 ' 38 ° 7 ' 41 ° 28 11 ' 38 ° 7 ' 43 ° 28 12 ' 29 ° 7 ' 43 ° 28 13 ' 29 ° 7 ' 41 ° 28 14 ' 28 ° 7 ' 41 ° 28 15 ' 28 ° 7 ' 39 ° 28 16 ' 27 ° 7 ' 39 ° 28 17 ' 27 ° 7 ' 38 ° 28 18 ' 26 ° 7 ' 38 ° 28 19 ' 26 ° 7 ' 36 ° 28 20 ' 25 ° 7 ' 36 ° 28 21 ' 25 ° 7 ' 50 ° 28 22 ' 20 ° 7 ' 50 ° 28
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.