قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر - سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-70 المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها . 1767

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.