قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر - سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-70 المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها . 1767
المادة 2
فتح المادةتستفيد الادوات التقنية المدرجة قائمتها في الملحق الثاني ، من وقف الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 اذا كانت مخصصة لاستغلال مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ان الأدوات المبيعة أو المستوردة المعفاة من الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج يجب أن تكون مطابقتها للأدوات المبينة في القائمة المشار اليها أعلاه مثبتة مع صفة المرسل اليه بشهادة طبقا للنموذج المدرج في الملحق الثالث يسلمها موظف سام تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمارس وظائف نائب مدير على الاقل ، الى :
أ - المورد ( في نسختين ) في حالة شراء الادوات في التراب الوطني ويحتفظ البائع بنسخة من الشهادة تأييدا لحساباته التي يجب أن تكون كل عملية من هذا النوع متابعة فيها الملحق على حدة وتوجه النسخة الثانية الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التي هو تابع لها ، ملحقا بالتصريح القانونى المقدم كل شهر أو كل ثلاثة أشهر والمتضمن بيان مبلغ الادوات المسلمة التي تستفيد من وقف دفع الرسم .
ب مصلحة الجمارك في نسخة واحدة اذا كانت الادوات مستوردة من طرف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ج - المستورد في ثلاث نسخ فيما اذا كانت الادوات مستوردة لحساب المواصلات السلكية واللاسلكية وفي هذه الحالة يجب أن يكون اسم الشخص المستورد أو اسم محله مذكورا في الشهادة التي يسلم المستورد نسخة منها الى الجمارك بقصد الحصول على الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك بالنسبة للأدوات المعتبرة ويحتفظ بالنسخة الثانية تأييدا لحساباته ويصحب النسخة الثالثة بالتصريح برقم الاعمال الموجه الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمتضمن بيان مبلغ الادوات المسلمة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي كانت موضوعا لتطبيق الوقف من دفع الرسم .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثاني قائمة الادوات التقنية التي تستفيد من وقف دفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج اذا كانت مخصصة لاستغلال مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 39-01-38 مواد بلاستيكية من حمض الفانون موحدة الذرات مقدمة في شكل خيوط وصفائح الخ..
أنابيب ومواسير من السليلوز المجدد 4005 صفائح وأوراق وأشرطة من المطاط الطبيعي أو المصنوع كيماويا غير المكبرت .. 23-03-42 قفازات للوقاية مخصصة للجرف ومصنوعة من جند أو من مادة مثيلة . 42-03-44 صواري من شجر الصنوبر مصقلة ومحقنة أو مشربة 01-48 أوراق للطبع والتغليف • 480756 أوراق وكارتونات مطلية بزيت القطران الجامد أو معقمة أو مشمعة أو مزينة الخ . 15-48 اسطوانات « رسم » . 27-21_48 هياكل للتوشيعات الكهربائية 0-06-49 تصاميم ورسوم صناعية .. 03-63 أكياس بريدية . 70-11 مصابيح وغلافات أنبوبية من الزجاج مفتوحة وغير منهية الصنع وبدون زينة للمصابيح والأنابيب والدسامات الكهربائية وأشباهها 0-11-70 مصابيح الخ من الزجاج ذات عامل ضعيف للتمدد : مصابيح للاشارة .
الجمعة 17 شوال عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 70-11-11 مصابيح الخ من الرمل المتبلور المذاب أو من الصوان المذاب : مصابيح للاشارة .. 70-11-21 أنابيب من الزجاج : مصابيح للاشارة مصابيح زجاج من حجم عرضى يقل عن 130 مم 70-11-23 مصابيح وأنابيب أخرى من الزجاج 734062 حدائد للأسلاك الكهربائية . 25-73 كبلات وحبال وضفائر وحبال للرفع وأشباهها من الأسلاك الحديدية أو الفولاذية باستثناء الادوات العازلة للكهرباء • 7327 صفائح معدنية ووشائع 21_7358 صفائح أخرى مغنطيسية 22_7358 صفائح مغنطيسية أخرى شعرية وشعريات معدنية من الاسلاك الحديدية أو الفولاذية .
يبلغ سمكها أكثر من مليمتر .
يبلغ سمكها مليمترا أو أقل . 42-01-74 نحاس ممزوج ب 5 ٪ أو أكثر من القصدير مع أو بدون معادن أخرى 03-74 قضبان متنوعة المقاطع 07-74 أنابيب ومواسير ( وفي وأسلاك ذات مقطع ممتلىء مصنوعة من النحاس ..
ضمنها رسومها التحضرية ) وقضبان فارغة من النحاس . 10-74 كبلات وحبال وضفائر وأشباهها مصنوعة من الاسلاك النحاسية . 7535 زنابك وأنصال الزنابك من الحديد أو الفولاذ . 78-02 قضبان متنوعة المقاطع وأسلاك ذات مقطع ممتلىء مصنوعة من الرصاص . 8002 قضبان متنوعة المقاطع وأسلاك ذات مقطع ممتلىء مصنوعة من القصدير . 05-82 أدوات قابلة للتبديل مخصصة للآلات 15-83 أسلاك او قضبان وأنابيب ولوحات وأقراص وأقطاب كهربائية وأدوات مشابهة مصنوعة من المعادن العادية أو من أنواع الكربور المعدني مغطاة أو محشوة بمواد لصقل المعادن أو بمذيبات للالحام أو لوضع معدن أو كربور معدني أسلاك وقضبان مصنوعة من مسحوق المعادن العادية المكتلة للمعدنة بالقذف . 49-84 أدوات وأدوات آلية لتفريغ الهواء 8435 آلات للمطبعة 8501 آلات مولدة محركات ومحولات دوارة ومحولات قرارية الخ 8502 مغنطيسات كهربائية ومغنطيسات دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة . 02-03-85 بطاريات كهربائية ( غير المعدة للمصابيح المتنقلة ) • 8504 مدخرات كهربائية . 8505 أدوات وأدوات آلية كهربائية ميكانيكية . 11_85 أفران كهربائية - آلات وأجهزة كهربائية للحم والقطع الخ .. 13_85 أجهزة كهربائية للتلفئة ناقل والابراق بالاسلاك وفي ضمنها أجهزة المواصلات اللاسلكية بتيار 14-85 أجهزة لتكبير الاصوات ومساندها مكبرات الاصوات ومضخات كهربائية بتردد منخفض . 15_85 أجهزة للارسال والاستقبال للتلفنة اللاسلكية والبرق اللاسلكي 16-85 أجهزة كهربائية للاشارة غير المعدة لارسال برقيات الامن وللمراقبة والقيادة للسكك الحديدية وطرق المواصلات الأخرى بما فيها الموانئ والمطارات 17_85 أجهزة كهربائية للاشارة السمعية والبصرية . 18-85 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل . 19-85 جهزة للقطع والتجزئة والوقاية والتفريع لوصل التيارات الكهربائية مقاومات ميسر مسحنة منظمات ولوحات الادارة أو - التوزيع
- مقاييس الجهود ومعدلات . 0-20_851 مصابيح وأنابيب وهاجة 2002_85 مصابيح وأنابيب وهاجة 03-20-85 مصابيح وانابيب وهاجة تزن 5 غرامات وأقل تزن أكثر من 5 غرامات إلى أقل من 25 غراما ..
تزن أكثر من 25 غراما . 2011_85 صابيح وانابيب ذات تفريغ غير الانابيب ذات أضواء متلونة . 2012_85 مصابيح وأنابيب ذات تفريغ غير الانابيب ذات الاضواء المتلونة . 1770 الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه بيان المنتجات 32-20_85 قطع منفصلة لمصابيح وأنابيب ذات الاضواء المتلونة .. 33_8520 أعقاب المصابيح 8521 مصابيح أنابيب ودسامات الكترونية أنابيب كاتودية صمامات ثنائية وصمامات ثلاثية الخ - 22_22_85 مولد التردد المنخفض والعالى . 23_85 اسلاك وضفائر وكبلات وفي ضمنها الكبلات المتعددة الاسلاك واشرطة وقضبان واشباهها العازلة للكهرباء مجهزة أو غير مجهزة بقطع للوصل 8524 قطع وأشياء مصنوعة من الفحم أو من معدن الرصاص الاسود مجهزة أو غير مجهزة بمعدن للاستعمال الكهربائي أو للأعمال التقنية الكهربائية ... 25_85 عازلات مصنوعة من كل مواد ... 26_85 قطع عازلة للآلات والاجهزة والتركيبات الكهربائية .. 27_85 أنابيب عازلة وقطعها للوصل مصنوعة من معادن عادية ومعزولة داخليا . 28_85 أجهزة وقطع منفصلة كهربائية للآلات والأجهزة ..
عدادات للوقت . 16-90 أدوات وآلات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب .. 9027 عدادات أخرى دالة على السرعة ومقاييس السرعة عداد «ربم 90-28 أدوات وأجهزة كهربائية وتقنية كهربائية - للمقياس » '. ' أجزاء وقطع منفصلة وقطع والتحقيق والمراقبة .
اضافية للأجهزة المبينة أدناه . 05-91 أجهزة للمراقبة وعدادات للوقت مسيرة بحركة آلية ومجهزة بمحرك زمنى . 06-91 أجهزة لها حركة آلية أو محرك زمنى يمكن اطلاق آلية في زمن معين ( قاطعات آلية وساعات التحويل الكهربائي ) ..
الملحق الثالث أدوات و تجهيزات مخصصة لاستغلال مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة الأولى من الأمر رقم 69-70 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والمحصل عن بعض الادوات أو التجهيزات التقنية المخصصة الإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ان (1) الموقع أدناه ، يشهد أن الادوات المبينة بعده (2) التي قد تم شراؤها في التراب الوطني (3) INTRA المستوردة من طرف (3) واردة في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 1 DECOTT مخصصة لاستغلال مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
الكم حرر ب الامضاء (1) (4) شراء في التراب الوطني ان الادوات أعلاه قد قد قد قد تم شراؤها من السيد (5) بقيمة غير خاضعة للرسم تبلغ وحسب الفاتورة رقم المؤرخة في 015**********0071010 اذا الكلام حرر ب في الامضاء (1) (6) استيراد ان الادوات أعلاه قد استخلصت من الجمارك معفاة من دفع الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج حسب التصريح رقم 2 المؤرخ في ...
حرر بات في مصلحة الجمارك الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i 1771
(1) السلطة المؤهلة لتسليم الشهادة .
(2) نوع ومميزات التجهيزات المذكورة بالاستناد الى التعريفة i الجمركية .
(3) يشطب على الاشارات غير المفيدة وفي حالة استيراد يوضح اسم وعنوان المستورد .
(4) اطار يملأ اذا تم شراء الادوات في الجزائر .
(5) اسم المزود الذي يجب عليه ان يحتفظ باحدى نسخ الشهادة المسلمة من طرف المشترى ويوجه النسخة الاخرى الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال مصحوبة بتصريحه المقبل المتعلق برقم الاعمال ..
(6) اطار يملأ من طرف مصلحة الجمارك اذا كانت الادوات مستوردة وترد احدى النسختين من الشهادة الى المستورد متممة كما يجب ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.