قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن توسيع المنطقة الصناعية لباتنة 1660
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية باتنة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود غرب مدينة باتنة منطقة صناعية يزمع تهيئتها.
والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 180 هكتارا. وتشكل هذه المنطقة توسعا للمنطقة الصناعية لباتنة المحدثة في اطار المخطط الرباعي الاول
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق
المادة 3
فتح المادةيكلف والى باتنة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر 1976 .
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- أمر رقم 74-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.