قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1405 الموافق II غشت سنة 1985، يتضمن اضافة عمل جديد للقائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1143
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1934 أعلاه كما يلي :
الرمز رقم 01-813 : وكيل موزع لزيت الوقود المنزلي والمنتوجات البترولية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985.
عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-137
- مرسوم رقم 83-258
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.