قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن احداث أقسام جديدة في معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر . 198
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر الاقسام التالية :
قسم الطب الداخلي ؟ -قسم الطب الداخلي ب قسم الجراحة 1
- قسم الجراحة ب قسم علم أمراض النساء والتوليد وطب الاطفال ؟ قسم علم أمراض النساء والتوليد وطب الاطفال ب قسم الاكتشافات البيولوجية والطبية الاشعاعية ؟ قسم الاكتشافات البيولوجية والطبية الاشعاعية ب قسم البيولوجيا الطبية أ
- قسم البيولوجيا الطبية به
- قسم الطب الاجتماعي ؟ قسم الطب الاجتماعي ب -قسم جراحة الاسنان
- قسم الصيدلة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1972 ...
محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 10 محرم عام 1303 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.