قرار رقم 03 / ق . م د/ 04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1425 الموافق 16 أكتوبر المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب الطيب فراحي، بعد انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح محمد زين الدين حصام.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 3 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رمضان عام 1425 الموافق 16 أكتوبر سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
موسى العرابة نذير زريبي، دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي غنية لبيض المولودة مقلاتي خالد دهينة.
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.