قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.