قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد متوسط سعر البيع للهيكتولتر من الخمر المتخذ أساسا لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالكروم برسم سنة 1965 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي 1246
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد متوسط سعر البيع للهيكتولتر من الخمر المتخذ أساسا لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالكروم برسم سنة 1965 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي 1246
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.