قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة . 1603
المادة الأولى
فتح المادةأن القائمة المحدد فيها موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلي : 02-52 : المنسوجات من أسلاك معدنية والمنسوجات من خيوط الغزل المعدني ومن خيوط نسيجية معدنية، التابعة للرقم 01-52 والمخصصة لصنع الملابس وللتأثيث وما يشابههما 5804 : القطائف والمنسوجات الشفافة والمنسوجات ذات حلقات والمنسوجات من الخيوط المفتولة ، باستثناء السلع المذكورة فى الرقمين 5508 و 5805 10 10 58 : التطريزات فى شكل قطع أو عصابات أو رسوم .. 1 600 : منسوجات «البونترى» ، غير المرنة ولا الممططة ، في شكل قطع .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمصدق عليها برخصة للتحويل من البنك المركزى الجزائري ، يجوز تنفيذها في ظرف ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر ..
ان البضائع المشحونة أو المرسلة في المواقيت المذكورة اعلاه يجوز قبولها بحرية لدى دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ في الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.