قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية 995
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1980 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982. عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة فى الفصل الرابع من سنة 1980
أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1980 :
1) (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء في يناير سنة 1975 .
الأشهر الأشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أكتوبر 1685 1850 نوفمبر 1685 1850 ديسمبر 1685 1850 والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1845 1850 1876 1845 1850 1876 1845 1850 1876 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 :
الاشغال الكبرى 1,288 الترصيص والتدفئة ' ( 1,552 التجهيز 1,244 الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب معامل للتكاليف الاجتماعية :
ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية K ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 .
ينشر هذا المعامل K حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 معامل K للتكاليف الاجتماعية - يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 .
ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1980 كمايلي :
1 - المعامل - K ( يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ) .
- الفصل الرابع لسنة 1980 : 0,6200
2 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) الفصل الرابع لسنة 1980 : 05330 - ج الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الرابع لسنة 1980 . - البناء الرموز تعيين المنتجات اكتوبر نوفمبر ديسمبر Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 240 INP 1709 1709 1709 2153 2153 2153 846 846 846 3055 3055 3055 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At فضيب من الفولاذ الخاص معقوف مماثل 2384 2384 2384 أو 2143 2143 2143 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض 1196 1196 1196 Brs آجر مجوف Brp أخر ملان Caf بلاط من الخزف 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 1671 Cail حجارة من عيار 60/25 للاشغال الكبرى | 1280 1280 1280 الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت 325 CAP Fp حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع Hts Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PI جبس Pm قضبان من حديد تجارية sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1250 1250 1250 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 3386 3386 3386 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bal حوض حمام Bru مشعل الغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1641 1358 1358 1358 1000 1000 1000 1693 1693 1693 1497 1497 1497 1626 1678 1678 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Tuc ماسورة من نحاس Grf جموعة مبردة Iso موقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الاواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية pr Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية والتبريد (تابع) أكتوبر نوفمبر ديسمبر 952 952 952 1627 1627 1627 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1881 1881 1881 1285 1285 1285 1655 1655 1655 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1120 1120 1120 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tcp ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح 2426 2426 2426 1000 1000 1000 1808 1808 1808 1003 1003 1003 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي»
Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2047 2047 2047 2368 2368 2368 الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة بلاستيك صلبة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف او زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادى أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1033 1033 1033 1006 1006 1006 1011 1ΟΙΙ 1011 1017 1017 1017 982 982 982 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fei لباد مشرب أشغال الرموز تعيين المنتجات اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1134 1134 1134 2624 2624 2624 2104 2104 2104 2235 2235 2235 الطرق اكتوبر نوفمبر ديسمبر Bit الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 2137 2137 2137 Cutb كوتباك صناعة الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة 2090 2090 2090 الرخام أكتوبر نوفمبر ديسمبر 832 832 832 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr نقل عبر الطرق Yf لزهر المسترد أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1948 1948 1948 1118 1118 1118 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1159 1159 1159 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333 1333 الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنبيه :
ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية :
1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية :
APC : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAIL : حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE : TE القرميد ذو الاسقاط الصغيرة .
غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
أجر مجوف ذو 3 ثقوب (Br3) وآجر مجوف - ذو 12 ثقبا (B12) «أجر مثقوب» ) Brs ( .
- حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (GR) الجبس من نوع كانديشين (1) PL) والجبس - من نوع «فلور» ) 12 P. ( ب «جبس» ) PL ( رمز استدلالى جديد :
Hts : اسمنت من نوع HTS 2 الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية :
Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfc : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة .. 1001 غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
مشعاع من نوع ايديال كلاسيك» (Raf).
بمشعاع من الزهر (Tac)
- ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tap) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac).
الرموز الاستدلالية الجديدة :
Bru : موقد غاز Chac : مرجل من الزهر Chaf : مرجل من الفولاذ Cf : مدور Grt : مجموعة مبردة Rac: مشعاع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي :
Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
قاطع التيار مزدوج القطب» (Ccb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste)
- عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (RF) أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا (Tua) - ب «ماسورة بلاستيكية صلبة (T.p)
5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان :
HI : خلاصة القطران «كريوزوط»
Vd : زجاج سميك مضاعف 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الرموز الاستدلالية الجديدة :
Cc : مطاط مكلور Ev : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Vgl زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (Aps) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالزفت (Chb)
7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8-8 صناعة الرخام بدون تغيير 9 أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية :
AI: سبائك الالومينيوم Fg: شريط رقيق من معدن Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار.
البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت والاسمنت CAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu : وعاء عام الدهان والزجاج va: زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة AI: سبائك الالومينيوم Gom : غازوال مبيع في البحر Yf : الزهر المسترد وزارة الصناعة الثقيلة ----- قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي.
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد جمال مصطفاي مديرا عاما للتخطيط والتسيير الصناعي، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال مصطفاى المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاعمال الصناعية .
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1003 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقييم التراث الصناعي.
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد ميلي مديرا 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 التقييم التراث الصناعي، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد رمضاني مديرا عاما للاعمال الصناعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رمضاني المدير العام للاعمال الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 5 أبريل سنة 1982 .
مرباح قاصدي يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد ميلي مدير تقييم التراث الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 ..
مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويص الامصاء الى مدير الوظائف الانتاجية والتجارية .
ان وزير الصناعة الثقيلة 1004 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 22 80 22 80 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 - يناير سنة 1981 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عاشور العمري مديرا للوظائف الانتاجية والتجارية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عاشور العمري مدير الوظائف الانتاجية والتجارية.
الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1962 .
مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تمويص الامصاء الى مدير صناعات الحديد والصلب.
ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رضا عمراني مديرا لصناعات الحديد والصلب، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضا عمراني مدير صناعات الحديد والصلب، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويص الامصاء الى مدير الانشطة الخارجية.
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 الثلاثاء 17 رجب عام 1402 الجريدة الرسمية والمتضمن تعيين السيد نور الدين بقالم مديرا للانشطة الخارجية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين بقالم مدير الانشطة الخارجية الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا . - ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة .
والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رشيد أو أحمد مديرا للمناجم والجيولوجيا، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد أو أحمد مدير المناجم والجيولوجيا، الامضاء باسم الجمهورية الجزائرية 1005 وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود ختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي - قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير التخطيط . - ان وزير الصناعة الثقيلة،
- - بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1962 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد جباري مديرا للتخطيط ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد جباري مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميق الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود ختصاصاته . 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 .
مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أبريل سمه 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. - ان وزير الصناعة الثقيلة
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد سليمان طهاري مديرا للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليمان طهاري مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . - ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حمود هلال مديرا للادارة العامة، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمود هلال مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والعلاقات الصناعية.
ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد ميلود آيت يونس مديرا للتكوين والعلاقات الصناعية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ميلود آيت يونس مدير التكوين والعلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الشؤون العامة والتنظيم.
ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 للجمهورية الجزائرية 1007 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيدة غوثية سلالي مديرة للشؤون العامة والتنظيم، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة غوثية سلالى مديرة الشؤون العامة والتنظيم، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات.
ان وزير البريد والمواصلات والامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1360 الموافق 2 يونيو سنة 1906 | والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 09-55 المؤرخ فى - 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات المعدل والمتمم بالقرارات الوزارة المشتركة المؤرخة في 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 عدد ممثلي الموظفين رقم اللجنة و ونظرا الى عدد موظفى سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة التابع لوزارة البريد والمواصلات، الذى يتجاوز 20 عونا ويزيد على 100.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المعدل والمتمم بالقرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 على النحو التالي : 19-19 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة.
الباقي بدون تغيير) .
المادة 2
فتح المادةتتم المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المذكور أعلاه على النحو التالي :
عدد ممثلي الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب 19 3 3 الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982.
عن وزير البريد عن الامين العام لرئاسة والمواصلات الجمهورية الامين العام وبتفويض منه عبد القادر طباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 3 3 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامصاء الى المدير العام للبريد. - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون مديرا عاما للبريد ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون المدير العام للبريد، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بايرى مديرا عاما للمواصلات ، للجمهورية الجزائرية 1009 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بايرى، المدير العام للمواصلات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة .
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 76 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح يويو مديرا للصيانة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصالح يويو مدير الصيانة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 • البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية.
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد مختار قدوش مديرا للمصالح المالية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار قدوش مدير المصالح المالية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .. البشير رويس فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية .
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الصادق دوزيدية مديرا للاستغلال والشؤون التجارية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصادق دوزيدية مدير الاستغلال والشؤون التجارية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 • البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات. - ان وزير البريد والمواصلات .
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مديرا للدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . - ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية 1011 وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 76 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد حسن بوركيش مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن بوركيش مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 • البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين.
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمتضمن تعيين السيد بلعيد عبدون مديرا للموظفين والتكوين ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلعيد عبدون مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين .
ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76 -- 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الطاهر علان نائب مدير للدراسات وسن الضوابط ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر علان 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | نائب مدير الدراسات وسن الضوابط، الامضاء البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في وربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وارس نائب مدير للنشاط الاجتماعي والثقافي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوسعد آيت وارس نائب مدير النشاط الاجتماعى والثقافي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1013 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمار عودية بصفته نائب والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد علواش نائب مدير صيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد علواش - نائب مدير صيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة مدير الاستغال الدولي ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار عودية نائب مدير الاستغلال الدولي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الجيلالي زيو نائب مدير لصيانة الطاقة 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الجيلالي زيو 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | نائب مدير صيانة الطاقة، الامضاء البريد والمواصلات .
باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي نائب مدير للتكوين ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضوان رابحي نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أو حاج نائب مدير للمحاسبة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى أوحاج نائب مدير للمحاسبة الامصاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 | والمتضمن تعيين السيد محمد نتاش نائب مدير للميزانية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد نتاش نائب مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 76 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد البشير مقران نائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد البشير مقران نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
للجمهورية الجزائرية 1015
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982.
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أرزقى مختارى نائب مدير البنايات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أرزقي مختاري نائب مدير البنايات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني نائب امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم نائب مدير للاتصال والعلاقات الدولية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مهنة معلوم نائب مدير الاتصال والعلاقات الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982.
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 مدير للتموين والعتاد ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير التموين والعتاد، الامضاء باسم والمقررات وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد محمد الوانشي نائب مدير للحوالات والعلاقات الدولية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الوانشي نائب مدير الحوالات والعلاقات الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود ختصاصاته .
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | لشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في ا ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 - المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض مضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في ول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 197 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة لبريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع لثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد لمهن نائب مدير للنقل .
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد لمهن ائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء لقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية شعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 موافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ر ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 للجمهورية الجزائرية 1017 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوخاتم خواتمي نائب مدير التخطيط يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بوخاتم خواتمى نائب مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في - 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 | جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمتضمن تعيين السيد محمد قرماد نائب مدير للدراسات والبرامج ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قرماد نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 26-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد على حمزة نائب مدير للاعلام الآلى .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على حمزة نائب مدير الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير لصيانة التحويل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير صيانة التحويل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد قزم نائب مدير الادوات والحماية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قزم نائب مدير الادوات والحماية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982.
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
للجمهورية الجزائرية 1019 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير لاستغلال الشبكة الداخلية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد دراجي نائب مدير استغلال الشبكة الداخلية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982.
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير للارسال ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير الارسال، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجت عام 1402 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في - 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد محمد برايرية نائب مدير الصكوك البريدية والتوفير ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد برايرية نائب مدير الصكوك البريدية والتوفير الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في - 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافر أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عمرو بن عبد الرحمن نائب مدير لصيانة الارسال ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو بن عبد الرحمن نائب مدير صيانة الارسال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد موسى بلقاسم نائب مدير للاستبدال ، يقرر ما يلي : 1
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد موسى بلقاسم نائب مدير الاستبدال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط أولاد رياح وكالة بريدية حناية للجمهورية الجزائرية 1021
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 .
البشير رويس قراران مؤرخان في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمنان احداث وكالات بريدية .
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1982 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه :
البلدية الدائرة الولاية حناية الرمشي تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1982 باحداث المؤسسات التسع المبينة في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط ابن عشيبة - شيلية وكالة بريدية تنيرة الملحق أدناه :
البلدية الدائرة الولاية تنيرة سفيزف سيدي بلعباس بلايلة - يملول « « سيدى على سيدى على بن بن باديس سيدي بلعباس بن يوب يوب سيدي دحو - سيدى على بن سيدى على ابن باديس سيدي بلعباس دي بزاير بوسيدي عين مرقوم « « عين الروة أولف - الشرفاء D D D اولف دريات المسيلة بوسيدي تالة ايفاسن بوقاعة سطيف ولف رقان أدرار حمام الضلعة المسيلة المسيلة 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية خميس الخشنة 17 جوان 1972 وكالة بريدية خميس الخشنة جبلة ▶ تيكو باين بئر لوحيشي سوق أهراس قرار مؤرخ في 5 جمادى خميس الخشنة الاربعاء البليدة واقنون تيقزيرت تيزي وزو مراحنة سوق أهراس قالمة الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمن تحويل وكالة بريدية. - بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1984 بتحويل المؤسسة المبينة فى الجدول أدناه الى شباك ملحق :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية مليكة شباك ملحق غرداية قرار مؤرخ في 5 جمادى غرداية غرداية الاغواط الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمن تغيير مؤسسات بريدية الى قباضات للتوزيع.
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1982 بتغيير الوكالات البريدية المبينة فيما يلى الى قباضات للتوزيع :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عين الريش قباضة توزيع بوسعادة المرابطين مقرة أولاد عدي « المسيلة القبالة ثامر سيدي محمد بو سعادة عين الملح عين الملح المسيلة جزار المسيلة المسيلة أولاد عدى المسيلة المسيلة القبالة عين الملح عين الملح المسيلة الثلاثاء 17 رجب عام 1402 الجريدة وزارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين وممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية.
بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يعلن انتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم فى الجدول أدناه الخاصة بأسلاك الادارة المركزية التابعة الاسلاك الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب العمال المهنيون أعوان المصلحة ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوي لاعضاء لوزارة الشؤون الدينية :
الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الهادي بشاري عبد القادر تيكونشة السعدي مخالدي السعيد خيضر الصديق هباط نور الدين جمعة عبد القادر موسيدان بلقاسم ابساطين محمد بوزقزق يوسف بلفقير أكلى زنون علاوة فريتح .
عاشور طاطا موسى موايسي ابراهيم يحيى موسى عروش عبد الكريم بلول نوار بلحمراء أحمد عبدى مصطفى مخالدي عبد الرحمن حاجي الحسين بن طالب أحمد بن حميدة السعيد قاسم أعراب بن مسوس عبد العزيز مرازقية ويعين الاعوان المبينة أسماؤهم فى الجدول أدناه ممثلية للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارة المركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية : 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الملحقون الاداريون أحمد محمد الكتاب الاداريون أحمد اسماعيل مختار اللومي الصالح أمقران الخير العلوى اسماعيل عبد الرزاق اسطنبولي محمد الصالح أمقران محمد الشريف طوالبي الاعوان الاداريون أحمد محمد الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أحمد محمد أعوان المكتب أحمد محمد العمال المهنيون أحمد محمد أعوان المصلحة أحمد محمد اسماعيل عبد الوهاب حمودة الصالح أمقران المهدى القاسمي الحسنى اسماعيل عبد الرزاق اسطنبولي الصالح أمقران على مهلال اسماعيل محمد المأمون القاسمي الحسنى الصالح أمقران عمر شكيري اسماعيل عبد القادر يحياوي الصالح أمقران محمد بن عاشور - اسماعيل محمد فتحى الانصاري الصالح أمقران بركان عنان كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي | والمواصلات لولايات أم البواقي، لاقامة محطة ------ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المديرية الفرعية للبريد والمواصلات بأم البواقى لاقامة محطة للاتصال .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982، تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 826 مترا مربعا تابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 22 بي ب من دوار سيدى غريس، ومخططها ملحق اتصال .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المجلس الشعبي البلدى بسعيدة لاقامة خزان للماء.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982، تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها من 25 الى 20 سنتيارا من الغابة التابعة لاملاك بأصل هذا القرار، لفائدة المديرية الفرعية للبريد | الدولة بالتوتة، منطقة ايرلم، ومخططها ملحق الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية أصل هذا القرار لفائدة المجلس الشعبي البلدي بسعيدة، لاقامة خزان للماء .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام | 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المجلس الشعبي البلدى بحنين لاقامة مساكن ريفية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982، تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 11 هكتارا و 20 آراء من الغابة التابعة لاملاك الدولة بحنين، منطقة سيدى ابراهيم، ومخططها ملحق أصل هذا القرار، لفائدة المجلس الشعبي البلدى بحنين، لاقامة مساكن ريفية .
كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري -------------- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق | 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . - ان وزير المالية ، ووزير العمل .
للجمهورية الجزائرية 1025 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ، لا سيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه 6 و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-137 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1394 المو دو يونيو سه 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القران المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه
المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تصنف الوظائف التابعة للادارة والهيئات العمومية كما يأتي :
1 - وظائف السلطة أو التأطير المجموعات الوظائف
- الامين العام للوزارة
- المدير العام للامن الوطني ،
- محافظ البنك الموطنى الجزائري ، مدير الجمارك ، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى
- المدير العام في الادارة المركزية
- الوالي ،
- المفتش العام في الوزارة .
مدير الجامعة.
- المدير في الادارة المركزية .
ج مدير الدراسات ،
- المستشار التقني في الوزارة.
- نائب مدير في الادارة المركزية
- مكلف بمهمة في الوزارة ،
- الامين العام للولاية ، د رئيس الدائرة ، مدير بالمجلس التنفيذي في الولاية .
ه - لا شيىء .
الباقي بدون تغيير) .
المادة 2 : يتمم القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 6 مكرر : يمكن مخالفة واستثناء تصنيف وظيفة مدير مؤسسة عمومية في مجموعة أعلى أو أدنى مما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير العمل والوزير المعنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على تقرير مسبب يثبت الاجراء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 .
وزير المالية كاتب الدولة للوظيفة بوعلام بن حمودة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب عن وزير العمل الامين العام عمرو عزوز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 يتضمن تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالي المؤسسة بموجب المرسومين رقم 81-195 و 81-205 المؤرخين في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 على القضاة التابعين للوظيفة القضائية.
ان وزير المالية، ووزير العدل، ووزير العمل، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أول رمضان عام بمقتضى 1398 القانون رقم الموافق 78 5 12 غشت سنة المؤرخ 1978 في والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، لا سيما المادة 216 منه ، الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة الخاضعين للامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، . وتنظيم مهنهم واعادة ترتيبهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، لاسيما الفقرتان، 1 و 2 من المادة 6 منه، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه ترتب مناصب الوظيفة القضائية على النحو التالي :
للجمهورية الجزائرية 1027 المجموعات الوظائف 1 الرئيس الاول والنائب العام لدى - المجلس الاعلى ب نائب الرئيس ومساعد النائب - العام لدى المجلس الاعلى ج رئيس غرفة بالمجلس الاعلى - المستشار والمحامي العام بالمجلس - الاعلى د رئيس المجلس القضائي والنائب - العام لدى المجلس القضائي - نائب رئيس بالمجلس القضائي - رئيس غرفة بالمجلس القضائي ، ه المستشار بالمجلس القضائي - مساعد النائب العام لدى المجلس - القضائي.
المادة 2
فتح المادةيطابق أجر القضاة المرسمين التابعين للوظائف المبينة فى الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، الحد الادنى للاجر المحدد لكل من مجموعة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه .
واذا كان الاجر الناتج عن تطبيق جدول الارقام الاستدلالية الخاصة بصنف الارتباط، يفوق الحد الادنى للاجر الاجمالي المحدد للمجموعة فانه يحافظ على هذا الاجر.
المادة 3
فتح المادةينتفع القضاة المرسمون التابعون للوظائف المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، زيادة على الاجر المحدد في المادة 2 اعلاه، بجميع التعويضات والمنح المنصوص عليها في قانونهم الاساسى والتنظيم المعمول به لدى تاريخ نشر المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيستفيد القضاة الآخرون غير أصحاب الوظائف المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، من الحد الادنى (د) للاجر الاجمالي المؤسس بالمرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتقاضي القضاة المذكورون في المادة السابقة في درجة التمرين الخاصة بسلكهم، الاجر الادنى الاجمالى الموافق للحد (د)، تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحسب أجر القضاة المذكورين في المادة 4 أعلاه. يجمع الاجر الادنى وجزء الاجر المتقاضي عن الاقدمية في السلك ابتداء من تاريخ الترسيم.
ان العناصر الاساسية في حساب جزء الاجر المتقاضي عن الاقدمية هى الفرق بين الرقم الاستدلالي الموافق للدرجة المحصل عليها بالترقية في المهنة من جهة، والرقم الاستدلالي الخاص بدرجة التمرين في السلك وقيمة النقطة الاستدلالية المحددة للقضاة بالمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، من جهة أخرى.
المادة 7
فتح المادةيحصل القضاة المذكورون في المادة 4 أعلاه، ريادة على الاجر المحدد في المادة 6 أعلاه على التعويضات والمنح المنصوص عليها فى قانونهم الاساسي والتنظيم الجارى به العمل لدى تاريخ نشر المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 عشت سنة 1981 ، المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيستمر حساب المساهمة فى معاش جميع القصاة المذكورين في المادتين 2 و 4 من هذا القرار على أساس القاعدة المعمول بها في التنظيم الجارى به العمل فى تاريخ نشر المرسومين رقم 81 195 و 1-205 المؤرخين في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكورين أعلاه
المادة 9
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 .
وزير المالية وزير العدل بوعلام بن حمودة بوعلام باقي كاتب الدولة للوظيفة عن وزير العمل العمومية والاصلاح الامين العام الاداري عمرو عزوز جلول الخطيب قراران مؤرخان في 5 و 6 محرم عام 1402 الموافق 2 و 3 نوفمبر سنة 1981 يتضمنان حركة في سلك المترجمين . - بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 تعين الأنسة مليكة محديد، مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . - بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، تحال على الاستيداع لمدة سنة واحدة السيدة حسيبة بورنان زوجة قن المترجمة من الدرجة الخامسة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 .
قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 12 صفر عام 1402 الموافق أول و 6 و 9 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية خالد رشيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد بلقاسم بخوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد معمر علايلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد نور الدين بونشادة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 • - بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 تقبل استقالة الآنسة سعيدة مزيو المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحق بوبنة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1951 تقبل استقاله السيد للجمهورية الجزائرية 1029 الهادى عفيان المتصرف المتمرن ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981 • - بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحفيظ حجار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة :: حكام القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1901، كما ياتي :
يعين السيد يوسف بلهامل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1981 تعير السيدة العلجة حمول زوجة بن زيتوني متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد الطيب طيبي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1891 تعدل أحكام القرار رقم 227 و 735 كماياتي :
يرسم السيد مصطفى حنكور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم | الاستدلالى (345) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1978. 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه ويرقى الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 أبريل سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة خديجة لعجل متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بورارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مبارك مباركي في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عاشور تاجر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عمرو بن عمروش في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 . - بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد رابح بن زايد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | عطا الله زيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 .
وقد تم هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد جميل بن رابح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 تقبل استقالة السيد صالح رفادة، المتصرف المتمرن، ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1981 • - بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد الحفيظ حمزة في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من و يناير سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عزوز بوهالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد يوعون متصرفا متمرنا (الرقم الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد ابراهيم بورايو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من 30 مارس سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 تقبل استقالة السيد صالح طوباش، المتصرف المرسم، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 للجمهورية الجزائرية 1031 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز بلخوجة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد أحسن شبيرة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد رشيد برادعى في سلك المتصرفين، ويرتب في الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 احمد مليك طويلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 15 غشت سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة عتيقة راضية شاولى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة نصيرة تيشرافى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد بلعزيز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 205) بوزارة المالية، ابتداء من 8 يوليو سنة 1979 .
يناير سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد حسن بن منصور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 ، تقبل استقالة السيدة حليمة حسن المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد أعمر نوال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه لحسن بلاس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد نصر الدين كينيوار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية جيجل)، ابتداء من 4 يوليو سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عاشور ليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد حمادي مقراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
اعلانات انداران المقاولين - ينذر السيد ميلود أرزقي، المقاول فى الاشغال العمومية الساكن بسيدي بلعباس، 3 نهج حى رونو، متعهد الصفقة رقم 81/44 بتاريخ 10 مايو سنة 1981 والخاصة بتمتين حافة وادى الهليل بالقلعة، لان يستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار .
واذا لم يستجب لهذا الانذار، تطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد مصطفى يوسفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد بروان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 تقبل استقالة السيد نور الدين علاب المتصرف المتمرن، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد حسين رملى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يناير سنة 1980 • وبلاغات تنذر الشركة سونترا SONETRHA • الكائنة بشارع سعد رقم 11 بسكرة، متعهدة الصفقة رقم 69/81 المصادق عليها بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1981 والمتعلقة بانجاز 5 تنقيبات للاستغلال بولاية مستغانم، لان تستأنف أشغال التنقيب المتروكة ببنى ياحي وتعزز وسائلها المادية لوضع آلة تنقيب ثانية في أجل 10 أيام بعد النشر الاول لهذا الاعلان .
واذا لم تستجب الشركة المذكورة لهذا الانذار تطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية والعامة .
المطبعة الرسمية ، 2 و 9 و الملا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.