قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموفق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحويل وظيفة مقيدة في الميزانية وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 472
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.