قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد نوع بعض المنتجات المعدة للتصدير . 1079
المادة الأولى
فتح المادةان المنتجات المبينة أسفله تخضع ابتداء من نشر هذا القرار لاذن مسبق خاص بالتصدير الى جميع البلدان :
- 73 حدائد عتيقة - فضلات وكسار اجهزة من معدن الحديد المصبوب والحديد الفولاذ 16-73 – 1-2 ب - مركبات السكة الحديدية من الحديد او الفولاذ - السكك الحديدية المستعملة . 26-73 علائق مصطنعة وخمائل اسلاك شائكة او اسلاك او - صفائح من الحديد او الفولاذ .1-74 مذوبات من النحاس - النحاس الخام ( النحاس للمحص والنحاس الممحص ) فضلات وكسار من النحاس . 2 0-74 - المحولات - سبيكات المعادين . .1-77 76 - الالومنيوم الخام فضلات من الالومنيوم .1 - - 77 المنغيز يوم الخام فضلات وكسار من المنفيزيوم ) ومنها الخراطات غير المعيرة ) 01-78 - الرصاص الخام ( ولو كان ممزوجا بالفضة ) و كسار من الرصاص ، 10 – 79 - الزنك الخام ، فضلات وكسار من الزنك 01 – 80 - القصدير الخام فضلات وكسار من القصدير .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1385 ه 09-86 - اجزاء و قطع منفصلة لعربات السكة الحديدية.
المادة 2
فتح المادةان طلبات رخص التصدير المحررة على الصيغة من نموذج OL AZF OL فيما يخص المنتجات المعدة لمنطقة الفرنك وعلى الصيغة من نموذج .. فيما يخص المنتجات المعدة للبلدان غير الداخلة في منطقة الفرنك، يجب ان توجه الى مديرية التجارة الخارجية ، قصر الحكومة بالجزائر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 .
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.