قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير • اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة مينة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قراران مورخان فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك رجال المطافيء 1078 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن انتداب قاض . 1078
- قراران مؤرخان في 12 و 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 و 23 غشت سنة 1965 يتضمنان تعيين مسير مكتب موثق وموثق . 1078 وزارة التجارة
- قرارات مؤرخة في 13 محرم و 9 و 17 و 23 صفر واول و 4 و 21 و 30 ربيع الاول و 9 ربيع الثانى عام 1385 الموافقة 14 مايو و 9 و 17 و 23 و 30 و 20 و 29 يوليو و 7 1078 غشت سنة 1965 تتضمن حركة موظفين
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد نوع بعض المنتجات المعدة للتصدير . 1079 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23- غشت سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير التكوين المهني للكبار 1080
- قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1963 المؤسسة بموجبه لجنة التعيين بالوظائف الخاصة بتسيير المصالح الخارجية للتكوين المهني للكبار 1080 وزارة السياحة مرسومان مؤرخان فى 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق | اول سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام نائبي | مدير. 1080
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1385 قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة في 3 و 17 ديسمبر سنة 1963 و 13 مايو سنة 1964 تتضمن المصادقة على مخططات جزئية بلاغات ، اعلانات
- مناقصات - • مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك رجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 شطب على اسم السيد عقبة بوراس المتمرن ، من الهيئة الوطنية لرجال المطافيء بمدينة الجزائر ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 عين المترشحون التالية اسماؤهم : احمد مغربي حميد عرباني حميد تركي محمد سعيد حسام حسين القرون عاشور بلجودي محمد مقيدش طاهر شديق نصر الدين بن آمنة
- مختار قلاتي محمد منصوري موسى قرطاعه علي قسومي اطفائيين محترفين ذوي كفاءة ووضعوا تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لمدينة الجزائر التي تقوم باجراءات الحاقهم ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنيين بالامر مهامهم . وزارة العدل- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن انتداب قاض بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 انتدب السيد البير شيانود و طاقليا كيولو لمهام المحامي العام لدى المحكمة العليا ، بالادارة المركزية لوزارة العدل ( مديرية التشريع ) . قراران مؤرخان في 12 و 15 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 و 23 غشت سنة 1965 يتضمنان تعيين مسير مكتب موثق وموثق بموجب قرار مؤرخ فى 12 ربيع الثانى عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 عين موقتا الاستاذ عيسى مطاوي الم ببوفاريك ، ليسير مكتب الاستاذ فضال بمدينة الج | الموقف عن مهامه • بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 المو 23 غشت سنة 1965 عين السيد عبد الحميد بوشام بصفة موقتة وقابلة للعزل ، موثقا ليسير مكتب موثق بوه بدلا من السيد دوني الذي قدم استقالته وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 13 محرم و 9 و 17 و 23 صفر واول و 21 و 30 ربيع الاول و 9 ربيع الثاني عام 1385 الموا 14 مايو و 9 و 17 و 23 و 30 يونيو و 3 و 20 و 29 يو و 7 غشت سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق مايو سنة 1965 عين السيد محمد فتحي صاري ، مر من الصنف ب والدرجة الأولى بمديرية التجارة الداخل مصلحة الابحاث الاقتصادية . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق يونيو سنة 1965 عين السيد محمد العقل ، مراقبا الصنف ب والدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي بمديرية التجارة الداخلية مصلحة الابحاث الاقتص- والحق بالمديرية الاقليمية بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق يونيو سنة 1965 عين السيد الجيلالي قهواجي ، مراقبا الصنف ب والدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي . بمديرية التجارة الداخلية والحق بالمديرية الاقليمية بوهرا بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق يونيو سنة 1965 عين السيد . حسين داود ، مراقبا الصنف ب والدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي بمديرية التجارة الداخلية والحق بالمديرية الاقليمية بمد الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق يونيو سنة 1965 عين السيد رضوان بن قديح ، مراقبا الصنف ب والدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي .. والحق بالمديرية الاقليمية بمدينة الجزائر • بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق
الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 يونيو سنة 1965 عين السيد العتامين بوقطيط ، مستكتبا لمصلحة الابحاث الاقتصادية من الصنف ج والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 195 ) والحق بالمديرية الاقليمية بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى اول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 عين السيد ميلود ترايكية مراقبا من الصنف ب والدرجة الاولى الرقم الاستدلالى الاجمالي (210) والحق بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى اول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 عين السيد برزوق ثابيتي ، مراقبا من الصنف ب والدرجة الاولى الرقم الاستدلالى الاجمالي (210) والحق بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بوهران بموجب قرار مؤرخ فى اول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 عين السيد عبد الحميد كوشوك سائق سيارة ( الصنف الثاني - الرقم الاستدلالي الاجمالي 185 ) بمصلحة الابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية | بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 عين السيد مصطفى بوتشيش ، مندوبا متمرنا من الصنف ا والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) بمديرية التجارة الداخلية ، مصلحة الابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 عين السيد محمد قرمادي راقنا من الصنف د والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 150 ) والحق بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 عين السيد عبد الحميد الصديق ، عون مكتب من الصنف د والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 150 ) بمصلحة الابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 انتدب السيد على بلحلفاوى ، لمهام مفتش رئيسي بمصلحة الابحاث الاقتصادية ، وسيتقاضى بهذه الصفة مرتبا موافقا للدرجة الابتدائية أي ما يطابق الرقم الاستدلالي الاجمالي 515 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد احمد زقاي لمهام مفتش رئيس بمصلحة الابحاث الاقتصادية وسيتقاضى بهذه الصفة مرتبا موافقا للدرجة الابتدائية أى ما يطابق الرقم الاستدالي الاجمالي 515 . بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، عين السيد عبد الرزاق رمول ، مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بمصلحة الابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الثانى عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 ، عين السيد جمال مقناش ، نائبا بالمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 215 لمصلحة الابحاث الاقتصادية والحق بالمديرية الاقليمية بمدينة الجزائر ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تولية المعنيين بالامر مهامهم . قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد نوع بعض المنتجات المعدة للتصدير ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان المنتجات المبينة أسفله تخضع ابتداء من نشر هذا القرار لاذن مسبق خاص بالتصدير الى جميع البلدان :
- 73 حدائد عتيقة - فضلات وكسار اجهزة من معدن الحديد المصبوب والحديد الفولاذ 16-73 – 1-2 ب - مركبات السكة الحديدية من الحديد او الفولاذ - السكك الحديدية المستعملة . 26-73 علائق مصطنعة وخمائل اسلاك شائكة او اسلاك او - صفائح من الحديد او الفولاذ .1-74 مذوبات من النحاس - النحاس الخام ( النحاس للمحص والنحاس الممحص ) فضلات وكسار من النحاس . 2 0-74 - المحولات - سبيكات المعادين . .1-77 76 - الالومنيوم الخام فضلات من الالومنيوم .1 - - 77 المنغيز يوم الخام فضلات وكسار من المنفيزيوم ) ومنها الخراطات غير المعيرة ) 01-78 - الرصاص الخام ( ولو كان ممزوجا بالفضة ) و كسار من الرصاص ، 10 – 79 - الزنك الخام ، فضلات وكسار من الزنك 01 – 80 - القصدير الخام فضلات وكسار من القصدير .
09-86 - اجزاء و قطع منفصلة لعربات السكة الحديدية. المادة 2 : ان طلبات رخص التصدير المحررة على الصيغة من نموذج OL AZF OL فيما يخص المنتجات المعدة لمنطقة الفرنك وعلى الصيغة من نموذج .. فيما يخص المنتجات المعدة للبلدان غير الداخلة في منطقة الفرنك، يجب ان توجه الى مديرية التجارة الخارجية ، قصر الحكومة بالجزائر . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 . عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير التكوين للكبار بموجب مرسوم مؤرخ 25 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 انتدب السيد محمد بن عبد الله ، لمهام نائب مدير التكوين المهنى للكبار ابتداء من اول ابريل سنة 1965 قرار مؤرخ في اول جمادى الأولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 18 ديسمبر سنة 1963 المؤسسة بموجبه لجنة التعيين بالوظائف الخاصة | بتسيير المصالح الخارجية للتكوين المهني للكبار ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على القرار المؤرخ فى 15 اكتوبر سنة 1952 الذى | يحدد القانون الاساسي للتكوين المهني الخاص بالكبار والنصوص اللاحقة به المعدلة والمتممة له ،
- وبناء على القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس لجنة الدخول فى الوظائف الخاصة بتسيير | | المصالح الخارجية للتكوين المهني للكبار ، وبناء على اقتراح الكاتب العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادتان 2 و 4 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه وتحل محلهما المقتضيات التالية : المادة 2 : تؤسس لجنة التعيين بالوظائف الخاصة بتسيير المصالح المعينة بالمادة الاولى وتكلف بدراسة الترشيحات واعداد قوائم المؤهلين ويجرى تشكيلها من : رئيس اللجنة : وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله، الاعضاء : مدير الوظيفة العمومية او ممثله ، مدير العمل والاستخدام ، مدير الادارة العامة ، مدير التكوين ، نائب مدير التكوين المهنى الخاص بالكبار ، رئيس المصلحة التقنية والتربوية ، مدير مركز التكوين المهني للكبار ، ممثلين اثنين عن الحزب (شعبة وزارة العمل) ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع لاتحاد عمال التربية والثقافة
- ) قسم التكوين المهني للكبار ) ، المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير التكوين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرارا » المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 عبد العزيز زرداني وزارة السياحة مرسومان مؤرخان في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق اول سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق اول سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 31 يوليو سنة 1965 لانتداب السيد احمد فهيم لمهام نائب مدير الادوات بوزارة السياحة وذلك بطلب منه بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 15 يوليو سنة 1965 لانتداب السيد مبارك جيدل لمهام نائب مدير .
الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 قرارات عمال عمالة باتنة قرارات مؤرخة في 3 و 17 ديسمبر سنة 1963 و 13 مايو | سنة 1964 تتضمن المصادقة على مخططات جزئية بموجب قرار مؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1963 صادر من عامل عمالة باتنة فان المادة الأولى من قرار التصديق على التحقيق الجزئي رقم 14040 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1960 ، تعدل كما يلي : يصادق على المخطط الموضوع على اثر البحث الجزئي رقم 14040 والملحقة نسخة منه بهذا القرار المشتمل على 16 قسما من الاراضى الصالحة للزراعة ، الواقعة في بلدية اولاد رشاش ، مع تخصيصات الملكية المبينة بعده ، وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة • القسم رقم 1 مساحته هكتاران و 73 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة القسم رقم 3 مساحته 3 هكتارات و 44 آرا من الاراضى الصالحة للزراعة القسم رقم 5 مساحته 6 هكتارات و 5 آرات من الاراضى الصالحة للزراعة القسم رقم 6 مساحته 7 هكتارات و 3 آرات من الاراضي الصالحة للزراعة القسم رقم 7 مساحته 9 هكتارات و 81 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة القسم رقم 8 مساحته 4 هكتارات و 51 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة القسم رقم 9 مساحته 4 هكتارات و 61 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة القسم رقم 10 مساحته 33 هكتارا و 89 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة وبنايات القسم رقم 11 مساحته 7 هكتارات و 13 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة القسم رقم 12 مساحته 7 هكتارات و 47 آرا من الاراضى | الصالحة للزراعة القسم رقم 13 مساحته 3 هكتارات و 69 آرا من الاراضى الصالحة للزراعة القسم رقم 14 مساحته 8 هكتارات و 24 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة القسم رقم 15 مساحته 7 هكتارات و 32 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة القسم رقم 16 مساحته 3 هكتارات و 13 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة خصصت للسادة الآتية أسماؤهم : العمالات مساى العربي بن مبارك ، الفلاح المولود سنة 1897 ببلدية اولاد رشاش والساكن بها ، ومساي محمد بن مبارك ، الفلاح المولود سنة 1910 ببلدية أولاد رشاش والساكن بها ،
- ومساى عمارة بن مبارك ، الفلاح المولود سنة 1923 ببلدية أولاد رشاش والساكن بها ، ومساي حمادي بن مبارك ، الفلاح المولود سنة 1929 ببلدية أولاد رشاش والساكن بها ، ومساي سائح بن مبارك ، الفلاح المولود سنة 1923 ببلدية اولاد رشاش والساكن بها ، بنسبة الخمس لكل واحد منهم … والقسم رقم 2 ، مساحته 3 هكتارات و آران و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ، خصص للسيد سيفي على بن الطيب ( أولورثته ( الفلاح المولود سنة 1908 ببلدية أولاد رشاش والساكن بها ، وللسيد سيفي محمود بن الطيب ( أو لورثته ( الفلاح المولود سنة 1913 ببلدية اولاد رشاش والساكن بها ، بنسبة النصف لكل واحد منهما ، وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق التي يمكن أن تكون قد حولت من طرف أصحاب التخصيص الى السيد مساى العربي بن مبارك ، الفلاح المولود سنة 1897 ، ببلدية أولاد رشاش والساكن بها، وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 29 مارس سنة 1938 مسلم الى السيد مسليت الموثق بالخنشلة ومن طرف السيد مساى العربى بن مبارك السابق الذكر، الى السادة الآتية أسماؤهم : مساى محمد بن مبارك مساى حمادي بن مبارك مساى عمارة بن مبارك مساى سعيد بن العربي السابق ذكرهم ، وذلك بمقتضى تصريح مكتوب ومؤرخ في 12 مايو سنة 1942 والقسم رقم 4 ، مساحته هكتاران و 91 آرا من الارض الصالحة للزراعة ، خصص للسيد عزيزي الاخضر بن عبد الله ، الفلاح المولود سنة 1913 ببلدية أولاد رشاش والساكن بها ، بنسبة النصف لكل واحد منهما ، وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق التي يمكن أن تكون قد حولت من طرف اصحاب التخصيص الى السيد مساى العربي بن مبارك ، السابق الذكر وذلك بمقتضى عقد عادى مؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1925 غير مسجل وبصورة استطرادية من طرف السيد مساى العربي السابق الذكر ، الى السادة : مساى محمد بن مبارك مساى حمادي بن مبارك مساى عمارة بن مبارك مساى سائح بن العربي السابق ذكرهم ، وذلك بمقتضى اتفاق مكتوب ومؤرخ في 12 مايو سنة 1942
- بموجب قرار مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1963 صادر من عامل عمالة باتنة ، فان المادة الاولي من قرار التصديق
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1385 ه المؤرخ فى 14 فبراير سنة 1961 تعدل كما يلى : يصادق على المخططين الموضوعين على اثر التحقيق الجزئي رقم 140572 والملحقة نسختان منهما بهذا القرار ، المشتملين على 20 قسما من الاراضى الصالحة للزراعة ، الواقعة فى بلدية بريقة ( دوار بريقة سابقا ( وعلى قسمين من الارض الصالحة للزراعة وعلى قسم واحد من الارض البور الواقعة في بلدية بريقة ( دوار متقواق سابقا ) ، مع تخصيصات الملكية بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة : ) بلدية بريقة - دوار بريقة سابقا ) القسم رقم 18 مساحته 70 آرا من الارض الصالحة للزراعة ، القسم 20 مساحته 45 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة خصصت للسيد بو حفص احمد بن بو حفص الفلاح المولود سنة 1922 ببلدية بريقة والساكن بها والقسم رقم 13 مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة خصص للسيد ابراهميي علي بن محمد الفلاح المولود سنة 1894 ببلدية بريقة والساكن بها ، وللسيد القسم رقم 1 - مساحته هكتاران و 4 آرات من الارض | ابراهيمي احمد بن محمد الفلاح المولود سنة 1900 ببلدية الصالحة للزراعة القسم رقم 3 - مساحته 34 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 4 - مساحته 43 آرا و 25 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 6 - مساحته 34 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 8-28 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 10 – مساحته 18 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ، القسم رقم 11 - مساحته هكتار واحد و آران و 75 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة وكوخ القسم رقم 14 - - مساحته 20 آرا و 85 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 16 مساحته 87 آرا و 50 سنتيارا من الارض
- الصالحة للزراعة القسم رقم 17 – مساحته 35 آرا و 25 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 19 - مساحته 42 آرا من الارض الصالحة للزراعة خصصت للسيد بو حفص محمد بن بو حفص الفلاح المولود سنة 1906 ببلدية بريقة والساكن بها القسم رقم 2 - مساحته 64 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 5 مساحته هكتار واحد و 22 آرا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 7 - مساحته 45 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 9 - مساحته 40 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم رقم 12 – مساحته هكتار واحد و 127 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة القسم 15 - مساحته 38 آرا و 75 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة بريقة والساكن بها ، وللسيد دحمان بن محمد الفلاح المولود سنة 1912 ببلدية بريقة والساكن بها ، بنسبة الثلث لكل واحد منهم . بلدية بريقة ( دوار متقواق سابقا ) ان القسم رقم 1 مساحته 4 هكتارات و 96 آرا و 50 سنتيارا من الأرض البور ، تابع للدولة ، والقسم رقم 2 مساحته 13 هكتارا و 45 آرا و 50 سنتيارا من الأرض الصالحة للزراعة خصص للسيد كملة محمد ابن صالح الفلاح المولود سنة 1883 ببلدية بريقة والساكن بها والقسم رقم 3 مساحته 12 هكتارا و 58 آرا من الارض الصالحة للزراعة خصص للسيد مجاعي بو بكر بن باى ، الفلاح المولود سنة 1905 ببلدية بريقة والساكن بها . بموجب قرار مؤرخ في 13 مايو سنة 1964 صادر عن عامل عمالة باتنة ، صودق على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئى رقم 140005 المرفوقة نسخة منه بهذا القرار الذي يشتمل على 27 قسما من الاراضي المعدة للفلاحة والواقعة في دواري محمل وتاماروت القديمين والداخلين في نطاق بلديتي محمل وولد ريشاش مع المخصصات التابعة للملكية المبينة فيما بعد وباستثناء المرافق الخاصة بأملاك الدولة دوار محمل القديم ( بلدية محمل ) القسم رقم 1 مساحته 52 آرا و 75 سنتيارا وهو عبارة عن أرض فلاحة ، خصص كما يلى : 114 الى محمد الاخضر بن خليفة بو حازم ، فلاح مولود عام 1885 فى دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، 114 الى احمد صالح بن خليفة بو حازم ، فلاح مولود عام 1916 في دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، 114 الى مزين بن خليفة بو حازم ، فلاح مولود عام 1918 فى دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، 114 الى محمد شريف بن خليفة بو حازم ، فلاح مولود عام 1920 فى دوار تاماروت القديم ومقيم فيه القسم رقم 2 مساحته هكتار واحد و 46. آرا و 50 سنتيارا ، القسم رقم 11 مساحته 40 آرا فقط ،
الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 القسم رقم 13 مساحته 7 هكتارات و 73 آرا فقط ، القسم رقم 14 مساحته هكتار واحد و 69 آرا و 25 سنتيارا ، القسم رقم 15 مساحته 29 آرا و 50 سنتيارا ، القسم رقم 16 مساحته هكتار واحد و 30 آرا و 50 سنتيارا ، القسم رقم 17 مساحته هكتار واحد و 31 آرا و 25 سنتيارا ، القسم رقم 18 مساحته 90 آرا و 25 سنتيارا فقط ، القسم رقم 19 مساحته 25 آرا و 50 سنتيارا ، القسم رقم 20 مساحته 15 آرا فقط ، القسم رقم 21 مساحته 44 آرا و 75 سنتيارا ، القسم رقم 22 مساحته 12 آرا و 75 سنتيارا ، القسم رقم 23 مساحته هكتار واحد وآر واحد فقط ، القسم رقم 24 مساحته هكتار واحد و 45 آرا فقط ، القسم رقم 25 مساحته 70 آرا فقط ، القسم رقم 26 مساحته 41 آرا و 50 سنتيارا ، وهذه الاقسام عبارة عن أراض معدة للفلاحة ، وخصصت كما يلى : 3136 الى محمد الاخضر بن خليفة بو حازم المذكور ، 3136 الى احمد صالح بن خليفة بو حازم المذكور ، 3136 الى مزين بن خليفة المذكور بو حازم المذكور ، 3136 الى محمد شريف بن خليفة بو حازم المذكور ، 436 الى محمد عجال بن ابراهيم بو حازم فلاح مولود | عام 1902 فى دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، 4136 الى احمد ابن ابراهيم بو حازم فلاح مولود عام 1916 في دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، 4136 الى رباعي بن ابراهيم ، فلاح مولود عام 1921 في دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، 12/36 الى العيد بن محمد أو ورثته المولود عام 1870 في دوار تاماروت القديم ، القسم رقم 3 مساحته هكتار واحد و 8 آرات و 50 سنتيارا ، القسم رقم 5 مساحته هكتار واحد و 48 آرا و 75 سنتيارا ، القسم رقم 6 مساحته هكتار واحد و 27 آرا و 25 سنتيارا ، القسم رقم 8 مساحته هكتاران و 57 آرا و 50 سنتيارا ، القسم رقم 9 مساحته 11 هكتارا و 12 آرا فقط ، وهذه الاقسام عبارة عن أراض معدة للفلاحة وخصصت كما يلى : 418 الى العيد بن محمد بو حازم المذكور أو الى ورثته ، | 18 الى محمد الاخضر بن خليفة بو حازم المذكور ، 18 الى احمد صالح بن خليفة بو حازم المذكور ، 18 الى مزين بن خليفة بو حازم المذكور ، 18 الى محمد شريف بن خليفة بو حازم المذكور ، القسم رقم 4 مساحته هكتاران و 85 آرا فقط وهو عبارة عن أرض للفلاحة ، وخصص كما يلى : 144 12 الى العيد بن محمد بو حازم المذكور أو ورثته ، 31144 الى محمد الاخضر بن خليفة بو حازم المذكور ، 3/144 الى احمد صالح بن خليفة بو حازم المذكور ، 3/144 الى مزين بن خليفة بو حازم المذكور ، 144/3 الى محمد شريف بن خليفة بو حازم المذكور ، 4/144 الى محمد عجال بن ابراهيم بو حازم المذكور ، 4144 الى احمد بن ابراهيم بو حازم المذكور ، 4144 الى رباعي بن ابراهيم بو حازم المذكور ، 144/36 الى رزقي بوزيان بن شارف ، فلاح مولود عام 1884 في دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، 144/36 الى أرزقي على بن شارف ، فلاح مولود عام 1872 في دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، 144/36 الى رزقى محمد بن شارف ، فلاح مولود عام 1875 في دوار تاماروت القديم ومقيم فيه ، القسم رقم 7 مساحته 86 آرا و 50 سنتيارا فقط وهو أرض للفلاحة ، خصص كما يلى : 4/12 الى العيد بن محمد بوحازم المذكور أو الى ورثته ، 4/12 الى محمد عجال بن ابراهيم بو حازم المذكور ، 112 الى محمد الاخضر بن خليفة بو حازم المذكور ، 112 الى احمد صالح بن خليفة بو حازم المذكور ، 1/12 الى مزين بن خليفة بو حازم المذكور ، 112 الى محمد شريف بن خليفة بو حازم المذكور ، القسم رقم 10 مساحته هكتاران و 60 آرا فقط ، القسم رقم 12 مساحته 3 هكتارات و 74 آرا و 50 سنتيارا ، وكلاهما من الاراضي المعدة للفلاحة ، خصصا الى العيد بن محمد بو حازم او لورثته دوار تاماروت القديم ( بلدية ولد ريشاش ) القسم رقم 1 مساحته هكتار واحد و 26 آرا وهو أرض للفلاحة ، خصص الى احمد بن علي رمضاني ، فلاح مولود عام 1881 فى ذوار تاماروت القديم ومقيم فيه .
1084 الجريدة الرسمية “جمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1385 ه بلاغات ، اعلانات وزارة الاشغال العمومية دائرة الجسور والطرقات بعنابة الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 34-02-4-32-08-39 تمتين رصيف (( ليون » بميناء عنابة المستقل مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتزويد ادارة الجسور والطرقات التابعة للدائرة البحرية بعنابة ب 750 طنا ( سبعمائة وخمسون طنا) من الاسمنت بورتاند الاصطناعي 315 250 CPA بقعر البحر . 2 - محل الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب مهندس الجسور والطرقات رئيس دائرة الملاحة أو عند المهندس الفرعى للاشغال ، رصيف سيفونيي بعنابة كل يوم من الساعة الثامنة والنصف الى منتصف النهار ومن الساعة الثالثة والنصف زوالا الى الخامسة ما عدا يوم السبت زوالا هذا ويمكن للمقاولين المعنيين بالامر أن يستلموا الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بمكتب السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة عنابة نهج أول نوفمبر سنة 1954 بعنابة 3 - المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : ان الظروف المختومة ضمن ظرف مزدوج متضمن العروض يمكن ارسالها الى العنوان المشار اليه أعلاه عن طريق البريد المضمون أو تودع بمكاتب المهندس الرئيسي مقابل وصل وذلك قبل يوم 30 سبتمبر سنة 1965 دائرة الجسور والطرقات بعنابة الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 34-02-4-32-08-39 تمتين رصيف ( ليون ( بميناء عنابة المستقل مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتزويد ادارة الجسور والطرقات التابعة للدائرة البحرية بعنابة ب 1750 مترا مكعبا من المواد المختلفة الخاصة بالبناء ، 2 - محل الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب مهندس الجسور والطرقات | こ رئيس دائرة الملاحة أو عند المهندس الفرعى للاشغال ، رصيف سيفونيي بعنابة كل يوم من الساعة الثامنة والنصف الى منتصف النهار ومن الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر الى الخامسة ما عدا يوم السبت بعد الظهر . هذا ويمكن للمقاولين المعنيين بالامر أن يستلموا الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بمكتب السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة عنابة نهج أول نوفمبر سنة 1954 بعنابة A المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : ان الظروف المختومة ضمن ظرف مزدوج متضمن العروض يمكن ارسالها الى العنوان المشار اليه اعلاه عن طريق البريد المضمون أو تودع بمكاتب المهندس الرئيسي مقابل وصل وذلك قبل يوم 30 سبتمبر سنة 1965 . دائرة الجسور والطرقات بعنابة الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 34-02-4-32-08-39 تهيئة المستنقع مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتزويد ادارة الجسور والطرقات التابعة للدائرة البحرية بعنابة ب 548 مترا مكعبا من مواد البناء المختلفة و 100 طنا من الحجارات الطبيعية 2 - محل الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب مهندس الجسور والطرقات رئيس دائرة الملاحة أو عند المهندس الفرعى للاشغال ، رصيف سيفونيي بعنابة كل يوم من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى منتصف النهار ومن الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر الى الخامسة ما عدا يوم السبت بعد الظهر . هذا ويمكن للمقاولين المعنيين بالامر أن يستلموا الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بمكتب السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة عنابة نهج أول نوفمبر سنة 1954 بعنابة 3 المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : ان الظروف المختومة ضمن ظرف مزدوج متضمن العروض يمكن ارسالها الى العنوان المشار إليه أعلاه عن طريق البريد المضمون أو تودع بمكاتب المهندس الرئيسي مقابل وصل وذلك قبل يوم 30 سبتمبر سنة 1965 المطبعة الرسمية - الجزائر