قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر
المادة 2
ينتهي مفعول التأشيرات الممنوحة من قبل المكتب الوطني للتسويق في نطاق الاعلان للمستوردين بتاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أنه يمكن للمكتب الوطني للتسويق أن يمدد التأشيرات المسلمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .